ميراث ذوي الأرحام

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3666
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث ذوي الأرحام

توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وأولاد أخوات لأب: ذكور وإناث، وأولاد أخت لأم: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تَرِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأولاد أخته الشقيقة الباقي بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين ميراث ذوي أرحام؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا ذي رحم أقرب، ولا شيء لأولاد أخواته لأب، ولا لأولاد أخته لأمه؛ لحجبهم بأولاد الأخت الشقيقة الأقوى منهم قرابة.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

‏توفي رجل وانحصر ‏ميراثه الشرعي في أولاده، وهم: أربعة أبناء وبنتين، وعن ‏زوجته. ‏بدون شريك ولا وارث له ‏سواهم. فألتمس بيان نصيب كل ‏وارث من هؤلاء.‏


أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.


توفي رجل عن: زوجتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث، وأخ وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟


في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 مارس 2026 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 4
العشاء
7 :21