هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2012 م
رقم الفتوى: 4534
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النفقات
هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

هل أستحق مؤخر صداقي بقيمته النقدية يوم الطلاق أو يوم الأداء، علمًا بأن الزوج هو الذي ماطل في أداء مؤخر الصداق حتى الآن؟

الأصل في وقت استحقاق مؤخر الصداق هو ما نُصَّ عليه في عقد النكاح؛ وهو: حلول أقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق، فإن أخَّر المطلِّق حقَّ مطلَّقته مماطلًا إيَّاها فلها أن تطالبه بتعويضها عن ضرر المماطلة والتأخير، وللقاضي أن يحكم لها بما يراه تعويضًا مناسبًا لحقِّها، وجبرًا للنقص الحاصل في القيمة مِن جرّاء المماطلة، وله حينئذٍ أن يحكم بالسداد بالقيمة وقت الأداء إن ثبت لديه تعمد المماطلة إضرارًا بها، هذا كله إذا لم يتصالحا على غير ذلك مما يرتضيانه بينهما، وذلك بشرط أن تثبت المماطلة قضاءً، والقاضي مخَوَّل في تقرير حصول المماطلة وفي تقدير الضرر الناجم عنها بما يثبت لديه من صحيح الأدلة التي يبني عليها قضاءه.

المحتويات

مذاهب الفقهاء في استحقاق مؤخر الصداق هل يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

النقود الورقية تلحق بالفلوس التي هي نوع من النقود تتخذ من المعادن غير الذهب والفضة، وتكون ثمنيتها بالاصطلاح والمواضعة، وتلحق أيضًا بالنقود الناقصةِ الوزنِ والغالبةِ الغشِّ.

ولا خلاف بين الفقهاء حول عدم فساد العقد إذا ما تغيرت قيمتُها؛ لقيام الاصطلاح على ثمنيتها، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب دفعه: هل عدد ما وقع عليه العقد أم قيمته؟ ومن استقراء آراء الذين تعرضوا لهذه المسألة يتبين أن الآراء فيها تتلخص فيما يأتي:

الرأي الأول: يجب مثل ما وقع عليه العقد عددًا، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ومعه بقية المذاهب الأربعة، وجرى عليه في "جامع المضمرات والمشكلات"؛ حيث قال: اشترى بدراهم نقد البلد فلم يقبض حتى تغيرت، فإن كانت لا تروج اليوم في السوق فسد البيع؛ لأنه هلك الثمن، وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لم يفسد البيع وليس له إلا ذلك.
كما جرى عليه في "مجمع الأنهر" (2/ 121، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ حيث قال: [ولو اشترى به -أي بالذي غلب غشه- وهو نافق فنقصت قيمته قبل القبض؛ فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت؛ فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري] اهـ.

كذلك جرى عليه في "الفتاوى الحامدية" (1/ 281، ط. دار المعرفة)؛ حيث أجاب عن سؤال بقوله: [إذا غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس..كما سئل فيما إذا استدان زيدٌ من عمرٍو مبلغًا من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها، وقد تصرف زيد بمصاري القرض، ويريد رد مثلها، فهل له ذلك؟ الجواب: الديون تقضى بأمثالها] اهـ.
وفي "فتاوي قاضي خان": يلزمه المثل، وهكذا ذكر الإسبيجابي؛ قال: ولا ينظر إلى القيمة.

الرأي الثاني: يجب قيمة الفلوس في تاريخ التعاقد، وهذا هو رأي أبي يوسف؛ ففي "البزازية" معزوًّا إلى "المنتقى": غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول (أبي حنيفة) والثاني (أبي يوسف) أوَّلًا: ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيًا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى. وقوله: (يوم البيع) أي: في صورة البيع، وقوله: (يوم القبض) أي: في صورة القرض.

وجرى على هذا العلامة ابن عابدين وشيخه؛ حيث صرَّحا بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يُعَوَّل عليه إفتاءً وقضاءً؛ لأن المفتي والقاضي واجبٌ عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامِهما ومُقَلَّدِهما.

يقول العلامة الغَزِّي فيما نقله عنه ابن عابدين في رسالته (تنبيه الرقود على مسائل النقود) المطبوع ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين" (2/ 61، ط. درسعادت): [وقد تتبعتُ كثيرًا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر مَن جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا: به كان يفتي القاضي الإمام، وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعول عليه] اهـ. وفي رسالته هذه أيضًا يتكلم العلامة ابن عابدين عن المفتى به والمعوّل عليه فيقول: وعند الثاني -يعني الإمام أبا يوسف- قيمتها يوم القبض، وعند الثالث -يعني الإمام محمد بن الحسن- قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى.

وخلاصة هذا الرأي المعول عليه هو: وجوب قيمة الفلوس لا عددها، وهو رأي صاحبَي أبي حنيفة وبعض المالكية.
الرأي الثالث: للعلامة الرهوني من المالكية أنه تجب القيمة إذا كان التغير فاحشًا، ومعيار ذلك الزيادة على الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والثلثُ كثيرٌ» رواه الشيخان.

بيان الرأي الراجح في هذه المسألة 

الذي يترجح لنا التفصيل بين التعاملات من ناحية، وبين قدر الزيادة من ناحية أخرى: فإعمال رأي الجمهور بوجوب المثل وعدم الزيادة ينبغي المصيرُ إليه إن كانت الزيادة قليلة، ولم تكن ثَمّ مماطلةٌ من الذي عليه الحق: من مَدِين ومشترٍ ومستأجر وغيرهم، وكذلك إن كانت الزيادة كبيرة ولكن صاحب الحق كان كأنه ارتضى ذلك ضمنًا؛ بأن كان دَينُه طويل الأجل مثلًا، ويشمل ذلك الزوجة في مؤخر صداقها، حيث إنها ترتضي مبلغًا مهما كان قدره إلا أنه مِن المسلم به أن قيمته تنخفض انخفاضًا ملحوظًا عند زمن الاستحقاق، وهو موت أحد الزوجين أو الطلاق أيهما أقرب، فكأن الزوجة رَضِيَت بهذا الانخفاض عندما وافقت على جعل جزء من المهر مؤخرًا بأجل قد يكون هو الموت، وذلك يكون إعمالًا للأصل، وهو أن المسلمين عند شروطهم، وأن هذا يدخل في إطار رضا صاحب الحق، حيث إنه يَفتَرِض حدوثَ تغيُّرٍ طفيف في الأسعار مقبول عنده، أو تغير كبير واقع تحت رضاه واختياره؛ فيكون قد تصرف في حق نفسه، ولا ظلم إن تصرف الشخص في حق نفسه، إنما يكون الظلم عندما يتصرف في حق غيره بغير إذن ولا موجِب. وأما إن كان التغير كبيرًا، أو لم يكن كذلك ولكن وُجِدَت المماطلة ممن عليه الحق فإن العدل والإنصاف يدفعان إلى القول بالسداد بالقيمة على رأي أبي يوسف ومن وافقه من المالكية؛ وهنا يكون العدولُ عن الأصل سببُه عدمُ استبطانِ رضا صاحب الحق بالزيادة غير المعتادة الطارئة في حال كان التغير فوق المعتاد، ولا رضاه بمماطلة مَن عليه الحق في حال تسويفه به.

وفي هذا ما يكفي -في رأينا- في هذه العجالة، ومَن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى قسم القضايا الصادر والمنشور عن دار الإفتاء المصرية لبسط المسألة والتعرض لأدلة كل فريق ووجه الدلالة والرد على المخالف والجمع بين الأقوال والترجيح بينها.

الخلاصة

عليه وفي واقعة السؤال: فإن الأصل في وقت استحقاق مؤخر الصداق هو ما نُصَّ عليه في عقد النكاح؛ وهو: حلول أقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق، فإن أخَّر المطلِّق حقَّ مطلَّقته مماطلًا إيَّاها فلها أن تطالبه بتعويضها عن ضرر المماطلة والتأخير، وللقاضي أن يحكم لها بما يراه تعويضًا مناسبًا لحقِّها، وجبرًا للنقص الحاصل في القيمة مِن جرّاء المماطلة، وله حينئذ أن يحكم بالسداد بالقيمة وقت الأداء إن ثبت لديه تعمد المماطلة إضرارًا بها، هذا كله إذا لم يتصالحا على غير ذلك مما يرتضيانه بينهما، وذلك بشرط أن تثبت المماطلة قضاءً، والقاضي مخَوَّل في تقرير حصول المماطلة وفي تقدير الضرر الناجم عنها بما يثبت لديه من صحيح الأدلة التي يبني عليها قضاءه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟


ما  حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟


يوجد شخص فقير بالغ عاجز عن التكسب، وله أخ وأخت شقيقان معسران، وأولاد إخوة أشقاء ذكور وإناث، وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون، فعلى مَن مِن هؤلاء تجب النفقة شرعًا؟


ما حكم مطالبة الزوجة المطلقة بنفقة أولادها بعد سن الحضانة وانتقالهم إلى والدهم؟ فقد تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدين، ثم طلقت هذه الزوجة وبقي الولدان في حضانتها، وحكم على الزوج بنفقة شرعية لهما، بعد ذلك جاوز الولدان سن الحضانة، فأخذ الوالد حكمًا شرعيًّا بكف مطلقته عن حضانة الولدين، وعن مطالبة الأب بالنفقة المفروضة لهما، وفعلًا قد استلم الوالد ولديه وحكمت له المحكمة بأن أمرت المطلقة بالكف عن الحضانة، وعن مطالبة الزوج بالنفقة المفروضة، بعد ذلك توصلت هذه المطلقة لأخذ ولديها ثانية بطريق الاغتصاب وبغير رضاء والدهما واستمرا معها من أكتوبر سنة 1937م إلى الآن، وهي تنفق عليهما بغير قضاء ورضاء، فهل لها في هذه الحالة أن تطالب والدهما بالنفقة التي أنفقتها عليهما من مأكل ومشرب ومسكن إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، أم يعتبر هذا تبرعًا منها لا يجوز لها المطالبة به؟ مع العلم بأن سن أحد الولدين اثنتا عشرة سنة، والثانية في الحادية عشرة، ولم يبلغا بالاحتلام. نلتمس حكم الشرع الحنيف في هذه الحالة.


ما حكم النفقة على الأخت لأب مع وجود الإخوة الأشقاء؛ فأنا لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟


ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57