ما حكم زكاة النقود الورقية؟ فقد سأل رجل في أوراق البنك نوت المتداولة في القُطر المصري؛ هل تجب فيها الزكاة؟ وهل هي من قبيل الدين، أو ملحقة بالعين؟ وهل إذا وجبت فيها الزكاة؛ تخرج الزكاة من عينها، أو من قيمتها ذهبًا أو فضة؟ أفيدوا بالجواب، ولكم الثواب.
أوراق البنك نوت المذكورة المتعامل بها الآن بين الناس بمصر هي مستندات ديون، والمعاملة بها من قبيل الحوالة، ودين الأوراق المذكورة من أقوى الديون، وهو بمنزلة الوديعة، بل قبضه أقوى من قبض الوديعة، فيجب فيه تعجيل الزكاة؛ لأن الدائن هنا قادر على قبضه في كل وقت، وحينئذ تجب الزكاة في أوراق البنك نوت متى بلغت قيمتها نصابًا خاليًا عن الحوائج الأصلية، ويجوز إخراج الزكاة من عينها أو من قيمتها ذهبًا أو فضة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: عليّ زكاة وأريد أن أخرجها لأقاربي المحتاجين ولكن لا أعرف شروط إخراج الزكاة لهم. فنرجو منكم بيان ذلك.
ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.
هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟
يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؛ فقد سمعت بعض الناس يقول: إن توزيع الصدقات وإطعام الطعام عند زيارة المقابر بدعة محرَّمة محتجًّا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». فنرجو منكم توضيح هذا الأمر.