هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.
المنصوص عليه شرعًا أن تكفين الزوجة وتجهيزها حسب أمثالها إلى أن توضع في قبرها واجبان على زوجها وإن كان لها مال، وذلك على مذهب أبي يوسف المفتى به، وقيده بعضهم بحثًا بما إذا كانت الزوجة واجبة نفقتها على زوجها في وقت وفاتها بأن لم يقم بها مانع من وجوب نفقتها عليه كصغر ونشوز، وهذا التقييد وجيه، فإن لم تكن نفقتها واجبة عليه وقت وفاتها بأن قام بها مانع من وجوب النفقة عليه من نشوز ونحوه كان ما يجب لها من التجهيز والتكفين على النحو المذكور واجبًا في مالها.
هذا وما زاد على التكفين والتجهيز على الوجه الشرعي ليس بواجب على زوجها ولا في مالها، بل يلزم به مَن أنفقه ومَن أذِن بإنفاقه من الورثة.
وعلى هذا: فإذا كانت نفقة المرأة المذكورة في السؤال واجبة على زوجها وقت وفاتها فإنه يكون ملزمًا بتكفينها وتجهيزها حسب أمثالها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها وإن كان لها مال، ولا يلزم سائر ورثتها بشيء من ذلك، فإن كانت نفقتها غير واجبة على زوجها وقت وفاتها كان ما يجب من تكفينها وتجهيزها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها على الوجه المذكور واجبًا في مالها، أما ما زاد على ذلك من عمل حفل يجتمع فيه المعزون ومصاريف فراش وطباخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما ورد في السؤال فيلزم به الزوج الذي أنفقه إذا لم يكن سائر الورثة قد أذنوه بإنفاقه كما هو ظاهر من السؤال.
ومن أراد زيادة بيان فليرجع إلى فتاوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م، و3 فبراير سنة 1935م، و24 يونيه سنة 1935م. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟
ما حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟
ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟
امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟