بيان من يتحمل النفقات الزائدة في تجهيز الميت والعزاء

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1937 م
رقم الفتوى: 5046
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
بيان من يتحمل النفقات الزائدة في تجهيز الميت والعزاء

هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.

المنصوص عليه شرعًا أن تكفين الزوجة وتجهيزها حسب أمثالها إلى أن توضع في قبرها واجبان على زوجها وإن كان لها مال، وذلك على مذهب أبي يوسف المفتى به، وقيده بعضهم بحثًا بما إذا كانت الزوجة واجبة نفقتها على زوجها في وقت وفاتها بأن لم يقم بها مانع من وجوب نفقتها عليه كصغر ونشوز، وهذا التقييد وجيه، فإن لم تكن نفقتها واجبة عليه وقت وفاتها بأن قام بها مانع من وجوب النفقة عليه من نشوز ونحوه كان ما يجب لها من التجهيز والتكفين على النحو المذكور واجبًا في مالها.

هذا وما زاد على التكفين والتجهيز على الوجه الشرعي ليس بواجب على زوجها ولا في مالها، بل يلزم به مَن أنفقه ومَن أذِن بإنفاقه من الورثة.

وعلى هذا: فإذا كانت نفقة المرأة المذكورة في السؤال واجبة على زوجها وقت وفاتها فإنه يكون ملزمًا بتكفينها وتجهيزها حسب أمثالها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها وإن كان لها مال، ولا يلزم سائر ورثتها بشيء من ذلك، فإن كانت نفقتها غير واجبة على زوجها وقت وفاتها كان ما يجب من تكفينها وتجهيزها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها على الوجه المذكور واجبًا في مالها، أما ما زاد على ذلك من عمل حفل يجتمع فيه المعزون ومصاريف فراش وطباخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما ورد في السؤال فيلزم به الزوج الذي أنفقه إذا لم يكن سائر الورثة قد أذنوه بإنفاقه كما هو ظاهر من السؤال.
ومن أراد زيادة بيان فليرجع إلى فتاوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م، و3 فبراير سنة 1935م، و24 يونيه سنة 1935م. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إسقاط حكم نفقة المرأة بإنفاق زوجها عليها؟ فقد كان رجل على وفاق مع زوجته، ويقيم معها هي وأولادها في معيشة واحدة تواطأ معها واستصدرت حكمًا عليه بالنفقة، ولا تزال تقيم معه ويتولى الإنفاق عليها مما جميعه هي وأولاده منها، فهل لها -رغم إنفاقه عليها وعلى أولادها- أن تطالبه بما هو مفروض بالحكم المذكور في المدة التي أنفق عليها فيها، أو ليس لها الحق في ذلك؛ لأن إنفاقه عليها في المسكن والملبس والمأكل وغير ذلك من وجوه النفقة مبرئ لذمته، ويجعل الحكم عن المدة المذكورة ساقطًا لا نفاذ له؟


من الذي يتحمل تكاليف إقامة العزاء؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، وأمها، وأختيها الشقيقتين. من الذي يقوم بتجهيزها وتكفينها إلى أن توضع في القبر؟ كذلك مصاريف الفراش، وخلافه أو بالأحرى ليلة المأتم، هل هو الزوج أو تحسب من التركة؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


هل النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقط؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :20
الظهر
11 : 40
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19