بيان من يتحمل النفقات الزائدة في تجهيز الميت والعزاء

تاريخ الفتوى: 01 نوفمبر 1937 م
رقم الفتوى: 5046
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
بيان من يتحمل النفقات الزائدة في تجهيز الميت والعزاء

هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.

المنصوص عليه شرعًا أن تكفين الزوجة وتجهيزها حسب أمثالها إلى أن توضع في قبرها واجبان على زوجها وإن كان لها مال، وذلك على مذهب أبي يوسف المفتى به، وقيده بعضهم بحثًا بما إذا كانت الزوجة واجبة نفقتها على زوجها في وقت وفاتها بأن لم يقم بها مانع من وجوب نفقتها عليه كصغر ونشوز، وهذا التقييد وجيه، فإن لم تكن نفقتها واجبة عليه وقت وفاتها بأن قام بها مانع من وجوب النفقة عليه من نشوز ونحوه كان ما يجب لها من التجهيز والتكفين على النحو المذكور واجبًا في مالها.

هذا وما زاد على التكفين والتجهيز على الوجه الشرعي ليس بواجب على زوجها ولا في مالها، بل يلزم به مَن أنفقه ومَن أذِن بإنفاقه من الورثة.

وعلى هذا: فإذا كانت نفقة المرأة المذكورة في السؤال واجبة على زوجها وقت وفاتها فإنه يكون ملزمًا بتكفينها وتجهيزها حسب أمثالها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها وإن كان لها مال، ولا يلزم سائر ورثتها بشيء من ذلك، فإن كانت نفقتها غير واجبة على زوجها وقت وفاتها كان ما يجب من تكفينها وتجهيزها وعمل لحدٍ شرعيٍّ لها على الوجه المذكور واجبًا في مالها، أما ما زاد على ذلك من عمل حفل يجتمع فيه المعزون ومصاريف فراش وطباخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما ورد في السؤال فيلزم به الزوج الذي أنفقه إذا لم يكن سائر الورثة قد أذنوه بإنفاقه كما هو ظاهر من السؤال.
ومن أراد زيادة بيان فليرجع إلى فتاوانا الصادرة في 31 أكتوبر سنة 1934م، و3 فبراير سنة 1935م، و24 يونيه سنة 1935م. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل زوجتا سيدنا نوح وسيدنا لوط عليهما السلام خانتاهما؟ وهل هذا يتعارض مع آية: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: 26]، ومع حديث: «نحن معاشر الأنبياء نزوَّج ولا نتزوج»؟ وفي مفهومي -ولعلِّي أكون مخطئًا- أن هذا -حاشا لله- لا يستوي إلا إذا كان المقصود أن هناك رمزية في لفظ الخيانة وفي لفظ الزوجية مقارنةً بقول سيدنا عيسى عليه السلام: «فالناس يوم القيامة لا يتزوجون ولا يزوجون، ولكنهم كملائكة الله في السماء».


ما حكم الزواج من امرأة حامل من زواج سابق ولم تخبر الثاني ونسبت الحمل إليه؟ فقد أَسَرَّتْ امرأة إلى جارتها بأنها طُلِّقَتْ من رجلٍ وهي حاملٌ منه، ثم تزوجت بآخر قبل وضع الحمل ونسبت الحمل إلى الآخر، وهي طفلةٌ تبلغ الآن 14 سنة، وحاولت المرأة أن تقنع جارتها بأن تبوح بهذا السر لزوجها، ولكنها أبت تمامًا. وتسأل: هل عليها ذنبٌ إذا لم تَبُحْ بهذا الأمر خوفًا على البنت من الضياع؟ وماذا تفعل؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: أربع بنات، وبنتي ابنها الأول المتوفى قبلها، وولدي ابنها الثاني المتوفى قبلها: ابن وبنت، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ابن وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟


ما حكم نفقة الأم إذا لم يقدر الأب على الإنفاق؟ فقد أرسلنا لفضيلتكم مع هذا الأوراق الواردة إلى الحقانية بمكاتبة الداخلية الخاصة بالاستعلام عن مرتبة نفقة الوالدة والوالد، وأيهما مقدمة على الأخرى.


هل دين المتوفاة يؤخذ من تركتها؛ فقد سأل رجل في امرأة مرضت ثم توفيت عن تركة قد خلَّفتها، وقد صرف عليها والدها أثناء مرضها مصاريف عند الأطباء لعلاجها، وجهَّزها حين موتها، وكل هذه المصاريف قد استدانها على حسابها بأمرها، فهل ما صرف عليها كلتا الحالتين يكون لازمًا والدها أم يكون لازمًا زوجها؟ أم دَيْنًا في تركتها يؤخذ منها؟ تفضلوا بالإجابة عن هذا، ولكم الشكر.


جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49