حكم طلاق الزوجة في مرض الموت

تاريخ الفتوى: 27 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 3684
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطلاق
حكم طلاق الزوجة في مرض الموت

توفي رجل بتاريخ 11/ 10/ 2016م، وكان قد طلق امرأته بتاريخ 15/ 7/ 2016م في مرض الموت، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق، وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه، أم لا يقع هذا الطلاق، وبالتالي ترث هذه الزوجة منه؟

من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مرض الموت مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه.

وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
وليس معنى مرض الموت أن يلازم المريض الفراش، فكثيرًا ما يكون الداء دفينًا ويموت الإنسان به فجأة، وكثيرًا ما يبرح الإنسان فراشه ويسير في الطرقات والمرض ينخر في جسمه.
ولا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار، بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية (طعن 1002/ 49ق ج – 8/ 2/ 1984م).

ومن شروط ميراث الزوجة: قيام الزوجية عند الوفاة، وقيامها بأن تكون الوفاة وهما زوجان أو تكون في عدة من طلاق رجعي، فإذا توفي الزوج وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه، وكذلك إذا توفي وهي في العدة؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، أما إذا كان الطلاق بائنًا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان مَن تولى سبب الفُرقة قد اعتُبر فارًّا من الميراث.
ويُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك: إذا طلق المريض مرض الموت امرأتَه، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكان الطلاق بغير رضاها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت، أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.
وعلى ذلك: فإذا ثبت أن هذا المرض هو مرض الموت بشروطه، فإن تصرفات هذا الزوج المطلِّق غير صحيحة، ومن ثَمَّ فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته فرارًا من الميراث وتوفي وهي في عدتها الشرعية -إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر- استحقت ميراثًا في تركته، فيكون لها ثُمن تركته فرضًا إن كان له أولاد، ويكون لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له أولاد، أما إذا لم يكن فارًّا من الميراث فلا تستحق زوجته شيئًا من الميراث.
والمرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن، وله السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى، وعليه أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه، أو ظهرت له أمارات الحق فيه.
وهذا هو المعمول به قضاءً؛ حيث ذهبت محكمة النقض إلى ذلك بقولها: "وحيث إن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، غير ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت بالأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها". (نقض 25/ 1/ 1983م، طعن 2360 س 51ق).
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن يتفق الزوجان على إسقاط بعض الحقوق في مقابل الطلاق؟


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


بِاسم رئيس وأعضاء المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني نرفع أسمى معاني الشكر والتقدير لهيئة وإدارة وعلماء مجمعكم الكريم ونسأل الله تعالى لكم الثبات والسداد والرشاد.
وإننا -وإذ نبارك هذه الجهود الطيبة المباركة- نتوجه إليكم بطرح هذه المسألة التي عمَّت بها البلوى وشاعت في حياتنا الاجتماعية على مختلف الأقطار والأمصار؛ وهي مسألة طلاق الغضبان والطلاق البدعي؛ حيث إنه وكما هو معلوم لديكم ونظرًا لانتشار ظاهرة التلاعب بألفاظ الطلاق على ألسنة الأزواج بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، ومعظم هؤلاء الذين يتلفظون بالطلاق لا يقفون عند حدوده وآثاره، ثمَّ يبحث بعد ذلك يلتمس الفتوى ويطرق أبواب المفتين، ولعل الذي يتوسل أمام باب المفتي عادةً هي الزوجة التي وقع عليها الطلاق.
ويقف المفتي حائرًا بين أمرين أحلاهما مر:
إمَّا أن يفتي بوقوع طلاق الغضبان ما دام أن الزوج يدرك ويعي ما يقول، وإما أن يقلد قول بعض أهل العلم ممن لا يوقعون طلاق الغضبان في حالة الغضب الشديد ولو كان يدرك ما يقول، أو أن يقلد قول من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي؛ وذلك من باب لمِّ شمل الأسرة، ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة المقيتة. وتستدعي الحاجة والضرورة تقليد هؤلاء الأئمة في الانتهاء لا في الابتداء؛ أي عندما تتوقف الحياة الزوجية على تقليدهم وذلك في الطلقة الثالثة، وإلا لترتب على القول بوقوع الطلاق -عملًا بقول المذاهب الأربعة- أن تعيش آلاف البيوت بلا مبالغة في الحرام في بلادنا.
الأمر الذي دفع المجلس الإسلامي للإفتاء أن يبحث عن رخصة فقهية ولو مرجوحة للحفاظ على الأسرة، وإلا لتمزقت الأسر بسبب تهور الأزواج والعبث غير المسؤول.
ولمَّا كانت هذه المسألة من الحساسية بمكان، ولا يتصور أن تُبحث على نطاق مجلسنا الضيق، كما أنه لا يمكن بسبب ظروف بلادنا السياسية إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي ينص تقليدًا للمذهب الحنفي على وقوع الطلاق البدعي والطلاق في حالة الغضب، بل إن القضاة عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق على استمرارية الحياة الزوجية وإغلاق ملف الطلاق يوجهونه علينا كمجلس إفتاء لاستصدار فتوى بإمكانية الاستمرار. وإننا في المجلس الإسلامي للإفتاء نقف حائرين ومضطربين أمام هذه المسائل لأن المنهجية عندنا عدم الخروج عن المذاهب الأربعة إلا بموجب قرار صادر عن مجمع فقهي، ولذا قررنا أن نتوجه لمجمعكم الكريم بتعميم هذه المسألة على أعضاء المجمع كي نخرج برأيٍ جماعيٍّ تطمئن النفس باتباعه وتطبيقه بخصوص هذه المسألة، ونؤكِّد سلفًا أن المجلس لن يعمم هذه الفتوى، بل ولن يفتي بها ابتداءً، وإنِّما ستكون من قبيل الإفتاء الخاص المعيَّن، وذلك في حالة توقف الحياة الزوجية على قول من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي والغضب الشديد في الطلقة الثالثة وليس في المرتين الأوليين.
وختامًا نسأل الله تعالى لكم التوفيق في الدارين. والله وليُّ المؤمنين.


ما حكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب؟ فزوجين تزوجا منذ ست سنوات ولم يحدث إنجاب، وثبت أن الضعف من جانب الزوج، والزوجة ترغب في الأمومة ولا تستغني عنها، ولذلك يستفسر السائل عن الآتي:
1- هل يستجيب الزوج لرغبة زوجته في الطلاق؟
2- وهل يوافق ذلك الشرع؟
3- الزوجة بطلبها الطلاق تغضب الله وتخالف الدين؟
4- وإذا انتهى الرأي بالطلاق فما هي حقوق الزوجة شرعًا وقانونًا مع أنها هي التي تطلب الطلاق والزوج متمسك بها ولا يريد الطلاق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :48
الظهر
11 : 55
العصر
2:42
المغرب
5 : 1
العشاء
6 :24