قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟
يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الكافل لاسم الطفل المكفول؛ ولا يدخل هذا في نِطَاق التبني المُحَرَّمِ، بشرط أنْ تَحتَاطَ الجهةُ المَعْنِيَّةُ بِالتغيير ألَّا يؤدي هذا التغييرُ إلى التدليس والإيهام بأنَّ الطفلَ هو ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِل هذا اللَّقَب.
المحتويات
حَثَّ الإسـلام على كفالة اليتيم وتَرْبِيَتِهِ والإحسان إليه والقيام بأمره ومَصَالِحِهِ حَتَّى جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم كافلَ اليتيم معه في الجنة؛ فقال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه البخاري، وفي رواية مُسلِمٍ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ».
وأَوجَب الجنةَ لِمَن شارَكَ اليتيم في طعامه وشرابه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، الْبَتَّةَ» رواه أحمد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ أَحَبَّ البيوتِ إلى الله بَيتٌ فيه يتيمٌ مُكرَمٌ» رواه الطبراني مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ» متفقٌ عليه.
أما التَّبَنِّي: فهو اتِّخاذُ الشخصِ وَلَدَ غيرِه ابنًا له، وقد حَرَّم الإسلامُ التبني وأَبطَلَ كُلَّ آثاره، وذلك بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 4-5].
أمر مَن كَفَلَ أحدًا أن لا يَنسِبَه إلى نَفْسِه، وإنما يَنسِبُه إلى أبيه إن كان له أبٌ معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ "مَولًى" أو "أخًا في الدِّين"، وبذلك مَنَعَ الناسَ مِن تغيير الحقائق، وصَانَ حقوقَ الورثة مِن الضياع أو الانتِقاص، وحَفِظَ مِن اختِلَاط الأجانب وخَلْوَتِهِم بِبَعضٍ المتمثلة في اختِلَاط المُتَبَنَّى بِمَحَارم المُتَبَنِّي، أو المُتَبَنَّاة بِالمُتَبَنِّي وأبنائه وأقاربه.
إضافةُ لَقَبِ الكافل إلى اسم المكفول لا يَدخل في نِطَاق التبني المُحَرَّمِ شرعًا؛ بل يجوز شرعًا لِكَافِلِ الطفلِ اليتيمِ أو مَجهولِ النَّسَبِ أنْ يُضِيفَ لَقَبَ عائلةِ ذلك الكافل -سواء أكان رجلًا أم امرأةً– إلى اسم الطفل أو أنْ يُغَيِّرَ الِاسمَ الأخير مِن اسم الطفل إلى اسمِ تلك العائلة، بحيث يَظْهَرُ مُطْلَقُ الِانتِمَاءِ إليها دُونَ الإخلال أو التدليس بأنه ابْنُهُ أو ابْنَتُهُ مِن صُلْبِهِ أو ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِلُ هذا اللَّقَبَ، وتكون تلك الإضافةُ مِثلَ عُلْقَةِ الوَلَاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، والوَلَاء جائزٌ شرعًا، ويُحقِّق مَصلحة الطفل في مراحله العمرية المُختَلِفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية مِن حُرمة التَّبَنِّي وما يترتب عليه مِن آثارٍ شرعية.
بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الكافل للطفل المكفول المذكور، بشرط أنْ تَحتَاطَ الجهةُ المَعْنِيَّةُ بِالتغيير ألَّا يؤدي هذا التغييرُ إلى التدليس والإيهام بأنَّ الطفلَ ابْنُ أَحَدٍ مِن العائلة التي تَحمِل هذا اللَّقَب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ وهل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن الذي يُلزِم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره؟ بمعنى هل هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟
هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
تبنَّى السائلُ ابنَ شقيق زوجته منذ ولادته، وكبر الطفل وأصبح يقرب من العاشرة من عمره، ويرغب في تسمية الطفل باسمه، ووالدا الطفل لا يمانعان في ذلك. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا العمل جائزًا شرعًا أو لا؟
هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟
قمت بكفالة طفل، وأرجو إضافة اسم العائلة حتى لا تتأثر نفسية هذا الطفل. فما حكم الشرع؟
طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.