حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2018 م
رقم الفتوى: 4831
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النسب
حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟

يجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.

المحتويات

 

بيان عناية الشريعة الإسلامية بمسألة النسب وحكم التبني

اعتنت الشريعة الإسلامية بمسألة النسب، وجعلت حفظه من أهم المقاصد الشرعية، ووضعت القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبث والباطل؛ فشرعت قواعد الأنكحة، وحرَّمت الزنا والقذف والخوض في أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام.
ولم يترك اللهُ تعالى لخلقه مجالًا لاختيار أنسابهم، بل قَصَر ثبوت النسب على طرق محددة؛ كالزواج الصحيح، والإقرار، والبينة، ونكاح الشبهة، وكل نكاحٍ تم فسخه بعد الدخول لفساده.
ومن هنا جاء الشرع الشريف ونهى عن التبني؛ الذي يَنسُبُ فيه الرجلُ وَلَدَ غيره إلى نفسه، وكان المتَّبَعُ في الجاهلية أنّ التبنيَ يُثبِتُ للولدِ الدَّعيِّ على المُتَبنِّي جميعَ الحقوق التي تثبت للابن الصُّلْبِيِّ الحقيقيِّ على أبيه؛ قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 17، ط. دار الكلم الطيب): [وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولدُ الرجل ضَمَّه إلى نفسه، وجعل له مثلَ نصيبِ الذكر من أولاده من ميراثه، وكان يُنسَبُ إليه؛ فيقال: فلان ابن فلان] اهـ.
فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله؛ فأمر بأن لا يُنسَبَ أَحَدٌ إلى غير أبيه، وأن لا ينسب الولدُ الدعيُّ إلى مَن تبناه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5].
قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (21/ 261، ط. الدر التونسية للنشر): [وهذا الأمر إيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَّاهُ ابنًا له. والمراد بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءُ آبائهم، لا أبناء مَن تَبَنَّاهُم] اهـ.
وروى البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ مِنْ أعظم الفِرَى أن يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غير أبيه».
وروى مسلمٌ عن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

أسباب إبطال عادة التبني

بالإضافة إلى أنَّ هناك عددًا من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بقضية النسب تترتب عليه جوازًا ومنعًا:
۞ فمنها: العورة وما يجب ستره منها؛ حيث تختلف حدودُ المستور من العورة عن المحارم على وجه التأبيد لنَسَبٍ عن حدود العورة مع الأجانب.
۞ ومنها: النكاح؛ فالنسب من أسباب تحريم النساء، ومعرفةُ من يحل نكاحها ومَن يَحْرُمُ موقوفٌ على ثبوت النسب أو انتفائه باعتباره سببًا من أسباب التحريم.
۞ ومنها: الميراث، وقد كان الميراث في أول التشريع بالإخاء الذي تَمَّ بالمدينة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم نهى الشرع عن ذلك، وجعل الميراث بين الأقارب.
۞ ومنها: صلة الرحم؛ حيث يجب على المسلم صلة الرحم التي يقررها الشرع، لا ما يقررها هو.
۞ ومنها: مِلك اليمين في الأزمان التي كان معمولًا به فيها؛ حيث لا يجري بين الأصل والفرع، بل إن بعض أهل العلم قد توسع في ذلك؛ فمَنَعَ مِلك ذي الرحم المَحرم؛ لما رواه الأربعة وأحمد من حديث سَمُرة بن جندبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ».
ولذلك فإن العبث بالأنساب بإدخال ما ليس منها فيها؛ بنسبة الإنسان إلى غير أبيه بحيث يشترك معه في كامل اسمه هو فسادٌ عظيمٌ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب واضطراب القرابات والروابط العائلية الأصلية، وإخلالٍ في المواريث ونحوها، واضطرابٍ في صلة الأرحام، وانتشار العداوة والبغضاء بين الأبناء والأقارب الحقيقيين وبين الشخص المُتَبَنَّى بسببِ مزاحمته إياهم في النفقات والميراث ونحو ذلك. بالإضافة إلى ما في ذلك من الكذب المحرَّم.

حكم انتساب إنسان لعائلةٍ معينة

هناك معنًى آخر للانتساب إلى الغير ليس ممنوعًا شرعًا، ولا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد التي توجد في المعنى السابق؛ وهو أن ينتسب إنسان لعائلةٍ معينةٍ بما يظهر مُطلَقُ الانتماءِ إلى هذه العائلة دون التدليس بأنه ولدٌ لأحد أفرادها مِن صُلْبِهِ؛ بأن تكون النسبة إلى العائلة في آخر اسمه، ويكون هذا مِن نحو عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وهذا لا يدخل في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا؛ لأن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام.
قال العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (21/ 149، ط. المنيرية) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5]: [وظاهر الآية حُرْمَة تعمُّد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية، وأما إذا لم تكن كذلك؛ كما يقول الكبير للصغير على سبيل التَّحنُّن والشفقة: (يا ابني) -وكثيرًا ما يقع ذلك- فالظاهر عدمُ الحُرمة] اهـ.
ومنه -أي: مما ليس ممنوعًا شرعًا-: أن يُنسب الابن إلى قبيلة أمه مع كونه ليس منها على الحقيقة؛ لما روى الشيخان من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابنُ أختِ القومِ مِنهُم».
فتمحص عن هذا أن النسبة لغير الأصل ممّا لا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد المذكورة لا حرمة فيها شرعًا.

حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

من هنا، فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 310 لسنة 2010م إلى جواز مَنْح الطفل المكفول لقب عائلة كافله من باب النِّسْبَة؛ بحيث يَظهر مُطْلَقُ الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادِّعاء البُنُوَّة الصُّلْبِيَّة.
ومثل ذلك: المسؤولُ عنه هنا؛ وهو إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؛ فإنه يجوز إذا رُوعِيَ في هذه الإضافة عدمُ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله مِن صُلْبِهِ، والاقتصارُ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك؛ لأمور هي:
1- أن حقيقةَ التبني منتفيةٌ عن هذه الصورة؛ حيث إن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في النظر إلى المحارم والميراث والنسب والمِلك والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه ونحو ذلك. فالكافل لم يَدَّع أبوتَه للمكفول، ولم يُشرِكْه معه في كامل اسمه بما يُفهم منه أنه ولده الصُّلبي.
2- أن مصلحة الأحوال المدنية في عصرنا تقوم مقام النَّسَّابين الذين كانوا يحفظون أنساب الناس، وهي تحتفظ في وثائقها ما يضمن به عدم اختلاط الأنساب.
3- أن المعاملات التي تتطلب الأوراق الرسمية تُفَصِّلُ في النَّسَب ولا تكتفي بذكر اسم الأب فقط، بل لا بد من ذكر الأسماء إلى الاسم الثالث على الأقل وهو اسم الجد بما يقطع الاشتباه الذي يُخشَى وُقُوعُهُ عند الاكتفاء باسم الأب.
4- أن الناس في زماننا أصبحوا لا يكتفون باسم الأب في تعاملاتهم؛ وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان وتغيُّر الثقافة.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


ما حكم رؤية الأب لولده المحضون واستضافته وإشرافه عليه؟ فالرجلٌ انفصل عن زوجته، وطلب من المحكمة تمكينه من رؤية ابنه منها، والمطلوب الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية والقانون المصري الإسلامي في النقاط الآتية: ما هو الوقت المسموح به لأب يطلب زيارة ابنه الذي هو في حضانة أمه، وفي حالة عدم رغبة الأب الذهاب إلى منزل الزوجية فما هي الطريقة القانونية لإحضار الطفل؟ وهل يصح أن يستضيف نجله في أوقات العطلة الأسبوعية والخروج معه، وكذلك المبيت في حالة حصول الأب على الإجازة السنوية وله الغرض في أخذ نجله للتصييف.. إلخ لفترة حوالي 3 أسابيع؟
وما هو رأي السيد المفتي في هذا في حالة وجود الطفل مع خالته فلن يتسنى له تعلُّم أو التعرف على اللغة العربية مما يسبب له إشكالات بعد الحصول على الطفل حين بلوغه سن السبع سنوات حسب القانون الحالي؟


سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟


ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.


ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى "لعبة الحوت الأزرق" أو "Blue Whale"، وهي متاحة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، تطلب من المشتركين فيها عددًا من التحديات، وهذه التحديات تنتهي بطلب الانتحار من الشخص المشترك، أو تطلب منه ارتكاب جريمةٍ ما، ويطلب القائمون عليها أن يقوم اللاعب بعمل "مشنقة" في المكان الذي يكون متواجدًا فيه قبل الخوض في تفاصيل اللعبة، وذلك للتأكد من جدية المشترك في تنفيذ المهام التي تُطلَب منه.
والمشاركة في هذه اللعبة تكون عن طريق تسجيل الشخص في التطبيق الْمُعَدِّ لها على الإنترنت أو الأجهزة المحمولة الذكية "Smart Phone"، وبعد أن يقوم الشخص بالتسجيل لخوض التحدي يُطلب منه نقش الرمز "F57" أو رسم "الحوت الأزرق Blue Whale" على الذراع بأداةٍ حادة، ومِن ثَمَّ إرسال صورةٍ للمسؤول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعلًا، لتبدأ سلسلةُ المهامّ أو التحديات، والتي تشمل مشاهدةَ أفلام رعبٍ والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر حقيقةً بهدف التغلب على الخوف، وقتل حيوانات وتعذيبها وتصويرها ونشر صورها، لتنتهي هذه المهام بطلب الانتحار؛ إما بالقفز من النافذة أو الطعن بسكين، فإن لم يفعل يهدد بقتل أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه، أو نشر معلومات شخصية مهمة عنه. وقد أكدت تقارير رسميةٌ تأثيرَ هذه اللعبة وخطورتها على المشاركين فيها بشكلٍ حقيقيٍّ؛ حيث أقدم بعضهم على الانتحار في بعض الدول الأوربية والعربية.
ومخترع هذه اللعبة هو "فيليب بوديكين"، وقد طرد من عمله وتم القبض عليه، فقال بعد اعترافه بجرائمه: إن هدفه منها تنظيف المجتمع من النفايات البيولوجية، وأن هؤلاء ليس لهم قيمة.
فما حكم الشرع في ممارسة هذه اللعبة والمشاركة فيها؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45