حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2018 م
رقم الفتوى: 4831
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النسب
حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟

يجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.

المحتويات

 

بيان عناية الشريعة الإسلامية بمسألة النسب وحكم التبني

اعتنت الشريعة الإسلامية بمسألة النسب، وجعلت حفظه من أهم المقاصد الشرعية، ووضعت القواعد والحدود لحفظه وصيانته عن العبث والباطل؛ فشرعت قواعد الأنكحة، وحرَّمت الزنا والقذف والخوض في أعراض المسلمين، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام.
ولم يترك اللهُ تعالى لخلقه مجالًا لاختيار أنسابهم، بل قَصَر ثبوت النسب على طرق محددة؛ كالزواج الصحيح، والإقرار، والبينة، ونكاح الشبهة، وكل نكاحٍ تم فسخه بعد الدخول لفساده.
ومن هنا جاء الشرع الشريف ونهى عن التبني؛ الذي يَنسُبُ فيه الرجلُ وَلَدَ غيره إلى نفسه، وكان المتَّبَعُ في الجاهلية أنّ التبنيَ يُثبِتُ للولدِ الدَّعيِّ على المُتَبنِّي جميعَ الحقوق التي تثبت للابن الصُّلْبِيِّ الحقيقيِّ على أبيه؛ قال الإمام النسفي في تفسيره "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 17، ط. دار الكلم الطيب): [وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولدُ الرجل ضَمَّه إلى نفسه، وجعل له مثلَ نصيبِ الذكر من أولاده من ميراثه، وكان يُنسَبُ إليه؛ فيقال: فلان ابن فلان] اهـ.
فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله؛ فأمر بأن لا يُنسَبَ أَحَدٌ إلى غير أبيه، وأن لا ينسب الولدُ الدعيُّ إلى مَن تبناه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5].
قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير" (21/ 261، ط. الدر التونسية للنشر): [وهذا الأمر إيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَّاهُ ابنًا له. والمراد بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءُ آبائهم، لا أبناء مَن تَبَنَّاهُم] اهـ.
وروى البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ مِنْ أعظم الفِرَى أن يَدَّعِيَ الرجلُ إلى غير أبيه».
وروى مسلمٌ عن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

أسباب إبطال عادة التبني

بالإضافة إلى أنَّ هناك عددًا من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بقضية النسب تترتب عليه جوازًا ومنعًا:
۞ فمنها: العورة وما يجب ستره منها؛ حيث تختلف حدودُ المستور من العورة عن المحارم على وجه التأبيد لنَسَبٍ عن حدود العورة مع الأجانب.
۞ ومنها: النكاح؛ فالنسب من أسباب تحريم النساء، ومعرفةُ من يحل نكاحها ومَن يَحْرُمُ موقوفٌ على ثبوت النسب أو انتفائه باعتباره سببًا من أسباب التحريم.
۞ ومنها: الميراث، وقد كان الميراث في أول التشريع بالإخاء الذي تَمَّ بالمدينة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم نهى الشرع عن ذلك، وجعل الميراث بين الأقارب.
۞ ومنها: صلة الرحم؛ حيث يجب على المسلم صلة الرحم التي يقررها الشرع، لا ما يقررها هو.
۞ ومنها: مِلك اليمين في الأزمان التي كان معمولًا به فيها؛ حيث لا يجري بين الأصل والفرع، بل إن بعض أهل العلم قد توسع في ذلك؛ فمَنَعَ مِلك ذي الرحم المَحرم؛ لما رواه الأربعة وأحمد من حديث سَمُرة بن جندبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ».
ولذلك فإن العبث بالأنساب بإدخال ما ليس منها فيها؛ بنسبة الإنسان إلى غير أبيه بحيث يشترك معه في كامل اسمه هو فسادٌ عظيمٌ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب واضطراب القرابات والروابط العائلية الأصلية، وإخلالٍ في المواريث ونحوها، واضطرابٍ في صلة الأرحام، وانتشار العداوة والبغضاء بين الأبناء والأقارب الحقيقيين وبين الشخص المُتَبَنَّى بسببِ مزاحمته إياهم في النفقات والميراث ونحو ذلك. بالإضافة إلى ما في ذلك من الكذب المحرَّم.

حكم انتساب إنسان لعائلةٍ معينة

هناك معنًى آخر للانتساب إلى الغير ليس ممنوعًا شرعًا، ولا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد التي توجد في المعنى السابق؛ وهو أن ينتسب إنسان لعائلةٍ معينةٍ بما يظهر مُطلَقُ الانتماءِ إلى هذه العائلة دون التدليس بأنه ولدٌ لأحد أفرادها مِن صُلْبِهِ؛ بأن تكون النسبة إلى العائلة في آخر اسمه، ويكون هذا مِن نحو عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وهذا لا يدخل في نطاق التبني الْمُحَرَّم شَرْعًا؛ لأن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرَّمه الإسلام.
قال العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (21/ 149، ط. المنيرية) عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5]: [وظاهر الآية حُرْمَة تعمُّد دعوة الإنسان لغير أبيه، ولعل ذلك فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية، وأما إذا لم تكن كذلك؛ كما يقول الكبير للصغير على سبيل التَّحنُّن والشفقة: (يا ابني) -وكثيرًا ما يقع ذلك- فالظاهر عدمُ الحُرمة] اهـ.
ومنه -أي: مما ليس ممنوعًا شرعًا-: أن يُنسب الابن إلى قبيلة أمه مع كونه ليس منها على الحقيقة؛ لما روى الشيخان من حديث أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابنُ أختِ القومِ مِنهُم».
فتمحص عن هذا أن النسبة لغير الأصل ممّا لا يترتب عليه شيءٌ من المفاسد المذكورة لا حرمة فيها شرعًا.

حكم إضافة اسم الكافل الأول إلى المكفول

من هنا، فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 310 لسنة 2010م إلى جواز مَنْح الطفل المكفول لقب عائلة كافله من باب النِّسْبَة؛ بحيث يَظهر مُطْلَقُ الانتماء إلى العائلة دون التدليس بادِّعاء البُنُوَّة الصُّلْبِيَّة.
ومثل ذلك: المسؤولُ عنه هنا؛ وهو إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؛ فإنه يجوز إذا رُوعِيَ في هذه الإضافة عدمُ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله مِن صُلْبِهِ، والاقتصارُ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك؛ لأمور هي:
1- أن حقيقةَ التبني منتفيةٌ عن هذه الصورة؛ حيث إن التَّبَنِّي هو إضافةُ ولدِ غيرِه إليه وإقامتُه مُقامَ ولدِه في النظر إلى المحارم والميراث والنسب والمِلك والخلوة بنساء الأسرة على أنهنَّ محارمه ونحو ذلك. فالكافل لم يَدَّع أبوتَه للمكفول، ولم يُشرِكْه معه في كامل اسمه بما يُفهم منه أنه ولده الصُّلبي.
2- أن مصلحة الأحوال المدنية في عصرنا تقوم مقام النَّسَّابين الذين كانوا يحفظون أنساب الناس، وهي تحتفظ في وثائقها ما يضمن به عدم اختلاط الأنساب.
3- أن المعاملات التي تتطلب الأوراق الرسمية تُفَصِّلُ في النَّسَب ولا تكتفي بذكر اسم الأب فقط، بل لا بد من ذكر الأسماء إلى الاسم الثالث على الأقل وهو اسم الجد بما يقطع الاشتباه الذي يُخشَى وُقُوعُهُ عند الاكتفاء باسم الأب.
4- أن الناس في زماننا أصبحوا لا يكتفون باسم الأب في تعاملاتهم؛ وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان وتغيُّر الثقافة.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا إضافة الاسم الأول للكافل في أول الاسم الوهمي للطفل المكفول، مع مراعاةِ عدمِ الإيهام بأن المكفولَ ابنٌ لكافله، والاقتصارِ على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرُّزًا من ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


ما حكم السفر بالطفل المحضون؟ فقد طلقت زوجتي طلقة بائنة بينونة كبرى، وهي حاضنة لطفلي البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وهي تعمل بالتمثيل التجاري -وزارة التجارة الخارجية-، وسوف تنتقل للعمل بالخارج في إحدى سفاراتنا لفترة لا تقل عن أربع سنوات، فضلًا عن كثرة التنقل والسفر مرارًا وبصفة دائمة، وهي تريد اصطحاب الصغير معها لمدد طويلة، وهذا النقل سوف يكون إلى إحدى الدول الأجنبية غير المسلمة، والحاضنة غير متفرغة لتربيته، فهي في عملها بالسفارة صباحًا ومشغولة مساءً في استقبال الوفود الأجنبية بناءً على تعليمات وقواعد عملها.
فالصغير سوف يكون حُرِمَ من إشراف أبيه على تربيته، وكذلك أمه غير متفرغة لتربيته، وبالطبع سوف تربيه إحدى الشغالات، والتي لا نعلم دينها، وماذا سوف تعلم الصغير الإسلام أم المسيحية أم اليهودية؟! وفي نفس الوقت فأم الحاضنة موجودة بمصر -جدة الصغير لأمه- ويمكنها أن تحتضن الصغير.
لذلك هل يجوز شرعًا حرمان الأب وهو الولي الشرعي من رؤية ابنه والإشراف على نشأته وتربيته التربية الإسلامية الصحيحة لمدة قد تصل إلى أربع سنوات أو أكثر؟ وهل يجوز لهذه الأم أن تصطحب الطفل الصغير في سفرها لمدة أربع سنوات دون موافقة الأب، بل واعتراضه على ذلك؟ وهل يجوز شرعًا أن يربي الصغير في رعاية جدته لأمه عند سفر الأم؟


أنا متزوج بامرأة أحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟


أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57