توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
بوفاة المرأة المذكورة بعد الأول من أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كانت تستحقه والدتهم ميراثًا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها أو الثلث أيهما أقل، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فبقسمة التركة إلى ثلاثة أسهم يكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها سهم واحد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة، والباقي وقدره سهمان يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فتكون جميعها لأبناء أخويها الشقيقين بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنات أخويها الشقيقين، ولا لأولاد أخواتها الشقيقات؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها أو لأي منهم بشيء، ولا أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خصم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مؤخر الصداق عند وفاة الزوج؟
توفي رجل وترك: خالًا، وخالة، وعمة، والجميع أشقاء، كما ترك ابن عم أبيه، مع ملاحظة أن والد ابن العم هذا غير شقيق لجد المتوفى، فكيف توزع التركة؟
توفيت امرأة عن: ولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟
توفيت امرأة عن: بنتين، وأخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: زوجة، وإخوة أشقاء: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
أولًا: ما حكم تكاليف انتقال المتوفى ودفنه بمصر (توفي في إيطاليا)؟
ثانيًا: ما حكم الديون التي على المتوفى؟ وما حكم مؤخر الصداق؟
ثالثًا: ما حكم قائمة المنقولات وذهب الزوجة؟
رابعًا: كان المتوفى المذكور أثناء حياته قد تنازل لزوجته عن حصته في وحدتين سكنيتين، واشترط في العقد أن يتم هذا التصرف بعد وفاته، فما حكم هذا التصرف؟
خامسًا: ما حكم الوصية المكتوبة الموثقة؟
سادسًا: ما نصيب كل وارث؟