كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

تاريخ الفتوى: 16 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2048
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الميراث مع الوصية الواجبة

توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بللذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لابني أخيه الشقيق، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر.
ثانيًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لأبناء أولادها المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، على أن يأخذ كل فرعٍ نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا، ولأختها الشقيقة الباقي تعصيبًا.

 أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأُمِّه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والثلثين للذكر منهم ضِعْفُ الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لابنَي أخيه الشقيق؛ لحجبهما بإخوته وأخواته الأشقاء الأقربين منهما درجةً، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق الآخر؛ لأنهن من ذوي الأرحام المُؤَخَّرِين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

فالمسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهمًا: للزوجة تسعةٌ وثلاثون سهمًا، وللأُمِّ اثنان وخمسون سهمًا، ولكلٍّ من البنتين مائةٌ وأربعة أسهم، ولكل أخٍ شقيقٍ من الأربعة سهمان، ولكل أختٍ شقيقةٍ من الخمس سهمٌ واحدٌ.
ثانيًا: بوفاة الأمِّ بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لابنَي ابنها الأول ولبنتَي ابنها الثاني ولبنات ابنها الثالث المتوفين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث على أن يأخذ كلُّ فرعٍ نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تَركة المتوفاة إلى سبعةٍ وخمسين سهمًا يكون لابنَي الابن الأول ستة أسهم مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلِّ حفيدٍ من الاثنين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنتَي الابن الثاني منها ستة أسهــمٍ مناصفةً بينهما؛ فيكون لكلٍّ من البنتين ثلاثة أسهمٍ، ويكون لبنات الابن الثالث منها ستة أسهمٍ بالسوية بينهن؛ فيكون لكل حفيدةٍ من الثلاث سهمان، وصيةً واجبةً للجميع، والباقي وقدره تسعةٌ وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّمُ على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وهم أولادها التسعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ، فيكون لكل ابنٍ من الأربعة ستة أسهمٍ، ولكل بنتٍ من الخمس ثلاثة أسهمٍ.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأُمِّها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأختها الشقيقة الباقي بعد السدس والثلثين تعصيبًا مع البنتين؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها.
 
والمسألة من ستة أسهمٍ: لأُمِّها سهمٌ واحدٌ، ولكلٍّ من بنتيها سهمان، ولأختها الشقيقة سهمٌ واحدٌ.
 
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين وارثٌ ولا فرعٌ يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا، وإذا لم تكن المتوفاة ثانيًا قد أوصت لأولاد أبنائها المتوفين قبلها ولا لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوضٍ عن طريق تصرفٍ آخرٍ وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.


في سنة 1945م قُتل رجلٌ بيد ابنه عمدًا، وقدم للمحاكمة في فبراير سنة 1945م، فقضت المحكمة حكمها حضوريًّا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقَّة المؤبدة، وقد ترك المقتول ابنه القاتل، وبنتًا، وزوجتين، وأولاد أخ شقيق ذكورًا. فمن يرث ومن لا يرث في تركته؟


توفى رجل عن: زوجة، وبنت، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟


ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.

فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟


توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 فبراير 2026 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :4