ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟
تهرب الأب من البيت متخليًا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثمٌ شرعي؛ فمن واجباته الشرعية نفقةُ الزوجة وأولاده القُصَّر بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن. فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة -التي هي بقدر الكفاية- دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.
المحتويات
شرع الله تعالى الزواج لِحِكَمٍ سامية منها: إعفاف النفس، وتحصيل الذرية الصالحة، وحتى تستكمل البشرية مسيرتها التي قدرها الله تعالى لها في الحياة الدنيا، فيقوم الإنسان بخلافة الله تعالى في الأرض، ويعمرها بطريقة واضحة آمنة غير محرمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
قال العلامة البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (4/ 204، ط. دار إحياء التراث العربي): [لتميلوا إليها وتألفوا بها.. بخلاف سائر الحيوانات؛ نظمًا لأمر المعاش، أو بأن تعيش الإِنسان متوقف على التعارف والتعاون المُحوِج إلى التوادِّ والتراحم، وقيل: المودة كناية عن الجماع، والرحمة عن الولد] اهـ.
قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ترغِّب في الزواج؛ منها ما رواه ابن ماجه في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ».
ولا شك أنَّ كلا الزوجين عليهما مسؤولية تجاه بعضهما البعض، ومسؤولية تجاه أبنائهما كذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ».
والقوامة التي جعلها الله تعالى للرجل على المرأة في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] إنما هي: قيامه بالنفقة والرعاية؛ قال العلامة القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 168، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ ابتداء وخبر؛ أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن] اهـ.
قد أوجب الله تعالى للأبناء على الأب حقوقًا منها: النفقة عليهم، ورعايتهم، وتعهدهم بالتربية والنصح، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]؛ قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 62، ط. بولاق): [والمولود له هو الأب فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد، فلأن تجب عليه نفقة الأولاد بالطريق الأولى] اهـ. وقد أوجب الله تعالى عليه كذلك الأجرة لإرضاع الأبناء؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: 6]، وهذا يقتضي وجوب مؤنتهم والإنفاق عليهم.
وقد أجاز الشرع الشريف للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أن تأخذ ما يكفيها وولدها، وأن تتقي الله فلا تأخذ إلا ما هو حد الكفاية بلا زيادة؛ لأنها مؤتمنةٌ على هذا المال، وراعية في بيت زوجها كما تقدم، وقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب إنفاق الزوج على أبنائه المباشرين؛ قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (4/ 414، ط. دار الفكر): [ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه؛ لأنه جزؤه فيكون في معنى نفسه، وتجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرًا] اهـ.
وقال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (1/ 937، ط. المكتبة التجارية): [تلزم الرجلَ نفقةُ ولده الصغير إذا كان فقيرًا] اهـ.
وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/ 446، ط. دار الفكر): [يلزمه -أي: الشخص ذكرًا كان أو غيره- نفقة الوالد الحر وإن عَلَا من ذكرٍ أو أنثى، والولد الحر وإن سفل من ذكرٍ أو أنثى] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (8/ 212، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. إذا ثبت هذا، فإن الأم تجب نفقتها] اهـ.
وعليه: فإن نفقة الزوجة والأبناء واجبةٌ على الزوج، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاجونه من نفقةِ طعامٍ وكسوةٍ وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله؛ فإذا قصَّر في ذلك صارت هذه النفقة دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، خاصةً إذا قضى بذلك القاضي أو حصل بتراضي الزوجين عند الحنفية؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [إذا فرض القاضي لها نفقةً كل شهرٍ أو تراضَيًا على ذلك ثم منعها الزوج قبل ذلك أشهرًا -غائبًا كان أو حاضرًا- فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنها صارت دينًا بالفرض أو التراضي] اهـ.
وعند الشافعية والحنابلة تصير دينًا في ذمة الزوج من غير حاجةٍ إلى قضاءٍ ولا رضًا من الزوج؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (8/ 335، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [إذا (أعسر) الزوج (بها) أي: النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمتعه تمتعًا مباحًا (صارت) كسائر المؤن ما عدا المسكن لما مَرَّ أنه إمتاع (دينًا عليه)، وإن لم يفرضها قاض؛ لأنها في مقابلة التمكين] اهـ.
وبها أخذ قانون الأحوال الشخصية المصرية؛ فقد نصت المادة رقم 1 في القانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.. وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء] اهـ.
كما شَرَعَ الشَرْعُ الشريف ما يجبره على الأداء والقيام بهذه الحقوق؛ فأجاز عقوبته بالحجز على أمواله أو حبسه، جاء في "المبسوط" للعلامة السرخسي (5/ 187، ط. دار المعرفة): [وإن كان القاضي لا يعلم من الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم، ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه، ولكن يأمره بأن ينفق عليها، ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل، فإن عادت إليه مرتين أو ثلاثًا حبسه] اهـ.
كما جاء في المرجع السابق (5/ 224): [وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار حبس في ذلك، بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه؛ لوجهين: أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدًا إلى إتلافه، والأب يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده، كما لو عدا عليه بالسيف كان له أن يقتله دفعًا له بخلاف سائر الديون] اهـ.
هذا هو ما سار عليه القانون المصري؛ فشرع الحبس في ديون النفقة بعد الأمر بأدائها، كما شرع الحجز على أموال من تجب عليه النفقة، واختصها من بين سائر الديون بجواز الحجز بسببها على الراتب، كما جعلها من الديون الممتازة التي تقدم على غيرها في الحجز على الأموال أو التركات في حال تزاحم الديون.
كما اختص القانون الأحكام الصادرة بالنفقات أنها مما لا يقبل وقف التنفيذ عن طريق إشكالات التنفيذ، وهذا يوافق الشرع في حرصه على إحياء نفس الصغير بعدم منع النفقة عنه ولو لوقت قليل.
جاء في المادة 76 مكررًا من قانون رقم 1 لسنة 2000م: [إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فإنه يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية] اهـ.
وجاء في المادة 77 من نفس القانون: [في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لِدَين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى] اهـ.
مسؤولية الأب تجاه أولاده ليست هي الإنفاق فحسب، وإنما تشمل وجوب التربية والمتابعة كوجوب النفقة سواء بسواء، فيجب على الوالد أن يقوم بتربية أولاده ورعايتهم جسميًّا وعلميًّا، وأن يتعاهدهم بالأخلاق والقيم النبيلة، وتعليمهم الحلال والحرام، ويوفر لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية؛ قال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (4/ 295، ط. دار التراث): [قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب "مراقي الزلفى" له: اعلم أن الصبي أمانةٌ عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرةٌ نفيسةٌ ساذجةٌ خاليةٌ عن كل نقش وصورة، وهو قابلٌ لكل نقشٍ وقابلٌ لكل ما يُمال به إليه، فإن عُوِّد الخيرَ وعُلِّمَهُ نشأ عليه وسَعِدَ في الدنيا والآخرة، يُشاركه في ثوابه أبواه وكل مُعَلِّمٍ له ومُؤَدِّب، وإن عُوِّد الشر وأُهمل إهمال البهائم شَقِيَ وهلك، وكان الوزر في رقبة القيِّم به والولي عليه، وقد قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء] اهـ.
ولا شك أنَّ هذه الواجبات التي يتحملها الزوج تجاه أسرته زوجةً وأبناءً، إنفاقًا وتربيةً وحمايةً تقتضي بذل الجهد في تحقيق ذلك، وهي مقاصد جليلة، وتشريعات محكمة تحقق تماسك المجتمع، وتحافظ على نسيج الأسرة متماسكًا في الروابط والصلات بين أفراده ومكوناته، فإذا قصَّر صاحب هذه المسؤولية الجسيمة ولم يقم بما أمره الله تعالى به يكون عاصيًا لله تعالى؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن الحسن قال: "عاد عبيدُ الله بن زياد معقلَ بن يسار المُزنيّ في مرضه الذى مات فيه فقال معقل: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو علمت أنَّ لي حياةً ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».
بناءً عليه: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأبنائه يسرًا أو عسرًا، وأن يتابعهم بالرعاية والحماية والتأديب والنصح، وأن يحسن معاشرتهم، وإذا تخلى عنهم بالكلية وترك بيته هربًا من واجبه تجاههم يكون آثمًا شرعًا، وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه؟ فإنَّ عَمّي تاجر كبير ويُنفق أمواله بلا حساب، وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه في السوق، وحدث أن نسي مبلغًا عند زوجته منذ ثلاث سنوات، فهل يجوز لزوجة عمي أن تخفي هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده؟ وإذا جاز لها ذلك، فهل توزعه بالتساوي أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى؟
ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم؟ هل هو المقابل المادي؟ وهل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة من عدمه؟ أو أي نص تشريعي آخر أو أي حديث فقهي آخر يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟
ما حكم تقديم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؟ فرجل فرض عليه القاضي الشرعي برضائه بدل نفقة طعام لزوجته في كل شهر 180 قرشًا، وبدل كسوة في كل ستة أشهر 150 قرشًا، وأجرة مسكن في كل شهر 80 قرشًا، وفرض عليه لأولاده منها ولدين وبنت في كل شهر 120 قرشًا بدل نفقة طعام أثلاثًا بينهم، وفي كل أربعة أشهر 90 قرشًا بدل كسوتهم، وحجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية زوجها، ولم يفِ ما حجز عليه بما هو مفروض للزوجة وأولادها، ثم بعد ذلك فرض القاضي على الرجل المذكور بدل نفقة طعام لابنته الثانية 240 قرشًا في كل شهر، ومثلها بدل كسوة في كل ستة أشهر، وتريد البنت المذكورة مشاركة الزوجة المذكورة وإخوتها لأبيها فيما فرض لهم واستيفاءها ما فرض لها من النفقة والكسوة من ربع الماهية المحجوز عليه غير الكافي بالمفروض للزوجة وأولادها. فهل -والحالة هذه- تكون البنت المذكورة لا حق لها في مشاركة الزوجة فيما هو مفروض لها، وتشارك إخوتها في الباقي بعد استيفاء الزوجة ما فرض لها، وإن كانت تشارك إخوتها فيقسم ما فضل على عدد الرؤوس أو حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. أفندم.
متى تنتهي كفالة اليتيم؛ فنحيط سيادتكم علمًا أننا مؤسسة إغاثية دولية خيرية غير حكومية، تعمل في مجال الإغاثة والتنمية، وتهدف إلى تخفيف معاناة الشعوب الأكثر فقرًا في العالم، وتتمتع مؤسستنا بالعضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومن المنظمات الموقعة على اتفاقيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولييْن في السلوك المهني في العمل الإغاثي، وتعمل مؤسستنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال العمل مع المجتمعات المحلية بغضِّ النظر عن الأصول العرقية أو الديانة أو الجنس. وتعمل مؤسستنا في مصر منذ عام 2001 تحت مظلة المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وتكفل مؤسستنا حوالي 26 ألف يتيم في أكثر من بلد. وقد لاحظنا من الممارسة والخبرة العملية أن الالتزام بكفالة اليتيم حتى سن 18 عامًا فقط -كما هو الظاهر من بعض الفتاوى- يؤدِّي إلى ضياع اليتيم بعد هذه السن؛ خاصة وأن هذه السن هي سن المراهقة، بل قد يؤدي وقف الكفالات إلى حرمانهم من إكمال دراستهم أو إنهاء إلحاقهم بالجامعات المختلفة.
والسؤال: هل هناك إلزام شرعي بأن يتم قطع النفقة التي تدفع للأيتام عند سن الثامنة عشرة، أو أن الشريعة الإسلامية السمحاء تسمح بالإنفاق على هؤلاء الأيتام حتى يصل اليتيم أو اليتيمة إلى درجة الاعتماد على النفس سواء الالتحاق بأحد الوظائف أو الزواج بالنسبة لليتيمات؟
ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟
شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟