تنظيم النسل وعلاقته بالقانون

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1979 م
رقم الفتوى: 4488
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الحمل
تنظيم النسل وعلاقته بالقانون

هل تنظيم النسل قانوني؟

إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترةً مؤقتةً أخذًا من جواز العزل، إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين؛ فلا ينفرد أحدهما مُستبدًّا بالرأي، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداةً في هذا الموضع؛ لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فردٍ ظروفه يُقَدِّرُها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحَسَن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها، سيما في الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبًا للأيدي العاملة فعلًا، فتوفير الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات؛ كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعيةُ إعلاناتٍ وملصقاتٍ، وإنما بوسائل تشجيعية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو بيان الرأي الشرعي في الآتي: نحن أطباء نعمل في مجال علاج العقم وتأخر الحمل وأطفال الأنابيب، وقد يحدث أن تحمل المرأة أكثر من جنين، وذلك أحيانًا بدون أن يكون لنا تدخل في عدد الأجنة مثل التلقيح الصناعي بوضع نطفة الزوج داخل الرحم، وأحيانًا بأن نضع داخل الرحم عددًا كبيرًا من الأجنة مثل أربع أو خمس أجنة وذلك لزيادة فرص الحمل، حيث إننا لا نعلم أيّها سوف يَعلَق في الرحم، وإذا قلَّلنا عددَ الأجنة قلَّت بالتالي فرص الحمل.
والسؤال هو: إذا حملت المرأة في أكثر من جنين، فهل يجوز شرعًا شفط عدد من الأجنة لتقليل العدد إلى واحد أو اثنين في الخمسين يومًا الأولى من حدوث الحمل، أو حقن مادة كيمائية في صدر عدد من الأجنة ليوقف النبض في المدة من الخمسين إلى المائة اليوم الأولى في الحمل؟ مما يعطي فرصة للأجنة المتبقية لتواصل الحمل إلى نهايته.


ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟


هل يحرم التعقيم للزوج أو للزوجة كوسيلةٍ لمنع الحمل؟ 


أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟


هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟


ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17