توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
نصت الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ. ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نصت الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ. ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
فالآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.
يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟
ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.
ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟
تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة، لتقديم فتوى من دار الإفتاء المصرية، لبيان ما إذا كانت المدعية في إحدى القضايا ترث في زوجها المتوفى من عدمه؛ وذلك بناءً على ما نسبته النيابة العامة لها من قيامها بضرب زوجها ومورِّثها -عمدًا- وأفضى ذلك إلى موته؛ بأن طعنته بسلاح أبيض (سكين)، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم تقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أودى بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وهو ما بنت عليه المحكمة حكمها بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل؟