هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2012 م
رقم الفتوى: 4534
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: النفقات
هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

هل أستحق مؤخر صداقي بقيمته النقدية يوم الطلاق أو يوم الأداء، علمًا بأن الزوج هو الذي ماطل في أداء مؤخر الصداق حتى الآن؟

الأصل في وقت استحقاق مؤخر الصداق هو ما نُصَّ عليه في عقد النكاح؛ وهو: حلول أقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق، فإن أخَّر المطلِّق حقَّ مطلَّقته مماطلًا إيَّاها فلها أن تطالبه بتعويضها عن ضرر المماطلة والتأخير، وللقاضي أن يحكم لها بما يراه تعويضًا مناسبًا لحقِّها، وجبرًا للنقص الحاصل في القيمة مِن جرّاء المماطلة، وله حينئذٍ أن يحكم بالسداد بالقيمة وقت الأداء إن ثبت لديه تعمد المماطلة إضرارًا بها، هذا كله إذا لم يتصالحا على غير ذلك مما يرتضيانه بينهما، وذلك بشرط أن تثبت المماطلة قضاءً، والقاضي مخَوَّل في تقرير حصول المماطلة وفي تقدير الضرر الناجم عنها بما يثبت لديه من صحيح الأدلة التي يبني عليها قضاءه.

المحتويات

مذاهب الفقهاء في استحقاق مؤخر الصداق هل يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم يوم الأداء؟

النقود الورقية تلحق بالفلوس التي هي نوع من النقود تتخذ من المعادن غير الذهب والفضة، وتكون ثمنيتها بالاصطلاح والمواضعة، وتلحق أيضًا بالنقود الناقصةِ الوزنِ والغالبةِ الغشِّ.

ولا خلاف بين الفقهاء حول عدم فساد العقد إذا ما تغيرت قيمتُها؛ لقيام الاصطلاح على ثمنيتها، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب دفعه: هل عدد ما وقع عليه العقد أم قيمته؟ ومن استقراء آراء الذين تعرضوا لهذه المسألة يتبين أن الآراء فيها تتلخص فيما يأتي:

الرأي الأول: يجب مثل ما وقع عليه العقد عددًا، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ومعه بقية المذاهب الأربعة، وجرى عليه في "جامع المضمرات والمشكلات"؛ حيث قال: اشترى بدراهم نقد البلد فلم يقبض حتى تغيرت، فإن كانت لا تروج اليوم في السوق فسد البيع؛ لأنه هلك الثمن، وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمتها لم يفسد البيع وليس له إلا ذلك.
كما جرى عليه في "مجمع الأنهر" (2/ 121، ط. دار إحياء التراث العربي)؛ حيث قال: [ولو اشترى به -أي بالذي غلب غشه- وهو نافق فنقصت قيمته قبل القبض؛ فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت؛ فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري] اهـ.

كذلك جرى عليه في "الفتاوى الحامدية" (1/ 281، ط. دار المعرفة)؛ حيث أجاب عن سؤال بقوله: [إذا غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس..كما سئل فيما إذا استدان زيدٌ من عمرٍو مبلغًا من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها، وقد تصرف زيد بمصاري القرض، ويريد رد مثلها، فهل له ذلك؟ الجواب: الديون تقضى بأمثالها] اهـ.
وفي "فتاوي قاضي خان": يلزمه المثل، وهكذا ذكر الإسبيجابي؛ قال: ولا ينظر إلى القيمة.

الرأي الثاني: يجب قيمة الفلوس في تاريخ التعاقد، وهذا هو رأي أبي يوسف؛ ففي "البزازية" معزوًّا إلى "المنتقى": غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول (أبي حنيفة) والثاني (أبي يوسف) أوَّلًا: ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيًا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى. وقوله: (يوم البيع) أي: في صورة البيع، وقوله: (يوم القبض) أي: في صورة القرض.

وجرى على هذا العلامة ابن عابدين وشيخه؛ حيث صرَّحا بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يُعَوَّل عليه إفتاءً وقضاءً؛ لأن المفتي والقاضي واجبٌ عليهما الميل إلى الراجح من مذهب إمامِهما ومُقَلَّدِهما.

يقول العلامة الغَزِّي فيما نقله عنه ابن عابدين في رسالته (تنبيه الرقود على مسائل النقود) المطبوع ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين" (2/ 61، ط. درسعادت): [وقد تتبعتُ كثيرًا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة فلم أر مَن جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا: به كان يفتي القاضي الإمام، وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعول عليه] اهـ. وفي رسالته هذه أيضًا يتكلم العلامة ابن عابدين عن المفتى به والمعوّل عليه فيقول: وعند الثاني -يعني الإمام أبا يوسف- قيمتها يوم القبض، وعند الثالث -يعني الإمام محمد بن الحسن- قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى.

وخلاصة هذا الرأي المعول عليه هو: وجوب قيمة الفلوس لا عددها، وهو رأي صاحبَي أبي حنيفة وبعض المالكية.
الرأي الثالث: للعلامة الرهوني من المالكية أنه تجب القيمة إذا كان التغير فاحشًا، ومعيار ذلك الزيادة على الثلث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والثلثُ كثيرٌ» رواه الشيخان.

بيان الرأي الراجح في هذه المسألة 

الذي يترجح لنا التفصيل بين التعاملات من ناحية، وبين قدر الزيادة من ناحية أخرى: فإعمال رأي الجمهور بوجوب المثل وعدم الزيادة ينبغي المصيرُ إليه إن كانت الزيادة قليلة، ولم تكن ثَمّ مماطلةٌ من الذي عليه الحق: من مَدِين ومشترٍ ومستأجر وغيرهم، وكذلك إن كانت الزيادة كبيرة ولكن صاحب الحق كان كأنه ارتضى ذلك ضمنًا؛ بأن كان دَينُه طويل الأجل مثلًا، ويشمل ذلك الزوجة في مؤخر صداقها، حيث إنها ترتضي مبلغًا مهما كان قدره إلا أنه مِن المسلم به أن قيمته تنخفض انخفاضًا ملحوظًا عند زمن الاستحقاق، وهو موت أحد الزوجين أو الطلاق أيهما أقرب، فكأن الزوجة رَضِيَت بهذا الانخفاض عندما وافقت على جعل جزء من المهر مؤخرًا بأجل قد يكون هو الموت، وذلك يكون إعمالًا للأصل، وهو أن المسلمين عند شروطهم، وأن هذا يدخل في إطار رضا صاحب الحق، حيث إنه يَفتَرِض حدوثَ تغيُّرٍ طفيف في الأسعار مقبول عنده، أو تغير كبير واقع تحت رضاه واختياره؛ فيكون قد تصرف في حق نفسه، ولا ظلم إن تصرف الشخص في حق نفسه، إنما يكون الظلم عندما يتصرف في حق غيره بغير إذن ولا موجِب. وأما إن كان التغير كبيرًا، أو لم يكن كذلك ولكن وُجِدَت المماطلة ممن عليه الحق فإن العدل والإنصاف يدفعان إلى القول بالسداد بالقيمة على رأي أبي يوسف ومن وافقه من المالكية؛ وهنا يكون العدولُ عن الأصل سببُه عدمُ استبطانِ رضا صاحب الحق بالزيادة غير المعتادة الطارئة في حال كان التغير فوق المعتاد، ولا رضاه بمماطلة مَن عليه الحق في حال تسويفه به.

وفي هذا ما يكفي -في رأينا- في هذه العجالة، ومَن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى قسم القضايا الصادر والمنشور عن دار الإفتاء المصرية لبسط المسألة والتعرض لأدلة كل فريق ووجه الدلالة والرد على المخالف والجمع بين الأقوال والترجيح بينها.

الخلاصة

عليه وفي واقعة السؤال: فإن الأصل في وقت استحقاق مؤخر الصداق هو ما نُصَّ عليه في عقد النكاح؛ وهو: حلول أقرب الأجلين: الوفاة أو الطلاق، فإن أخَّر المطلِّق حقَّ مطلَّقته مماطلًا إيَّاها فلها أن تطالبه بتعويضها عن ضرر المماطلة والتأخير، وللقاضي أن يحكم لها بما يراه تعويضًا مناسبًا لحقِّها، وجبرًا للنقص الحاصل في القيمة مِن جرّاء المماطلة، وله حينئذ أن يحكم بالسداد بالقيمة وقت الأداء إن ثبت لديه تعمد المماطلة إضرارًا بها، هذا كله إذا لم يتصالحا على غير ذلك مما يرتضيانه بينهما، وذلك بشرط أن تثبت المماطلة قضاءً، والقاضي مخَوَّل في تقرير حصول المماطلة وفي تقدير الضرر الناجم عنها بما يثبت لديه من صحيح الأدلة التي يبني عليها قضاءه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟


هل يجب لامرأة تُوفِّيت على ورثتها الشرعيين أكثر من تكفينها وبناءِ لَحْدٍ لها لدفنها فيه، أو يلزم الورثة عمل حفل تجتمع فيه المعزّون يتناولون القهوة ويتسامرون في سرادق يقام لذلك ومصاريف فراش وطبّاخ وخدم وإحياء أخمسة وليلة أربعين مما يكلف الورثة مبالغ طائلة مما ورثوه عنها؟ مع العلم بأنها ليست مدينة للغير.
وهل لمن تولّى الصرف بهذا التبذير حق الرجوع على الورثة بمثل ما صرف بنسبة نصيب كل منهم في تركة مورثتهم، أم أنهم لا يُلزَمون إلا بثمن الكفن الشرعي، وثمن اللحد، وأن ما صرف من ذلك إنما كان من مال زوجها الخاص؟ ولم يوافق أحد من الورثة شركائه في التركة على ما قام به من مصاريف زائدة عن التجهيز والتكفين الشرعي. أفتونا عن ذلك، ولكم الشكر.


جهة تقوم على رعاية الأيتام وتسأل: متى تنتهي مدة كفالة اليتيم؟ وهل تكون بالانتهاء من مراحل التعليم أو بوجود عمل يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه وسد حاجاته، وهل تمتد كفالة البنت حتى تتزوج؟


سأل رجل قال: إنه كفل ابنه في عقد زواجه دون أن يعلم بما يترتب على هذه الكفالة، وإن ابنه نفر منه وخرج مع زوجته وأقام بمنزل والد زوجته، وإن زوجة ابنه رفعت دعوى نفقة لها ولأولادها عليه، وحكمت لها المحكمة الشرعية عليه بنفقة وكسوة بمقتضى عقد الكفالة. فما هي السبيل للخلاص من هذه الكفالة شرعًا وقانونًا؟


ما حكم النفقة على طالب العلم؛ فإذا كان هناك نص شرعي بأن طالب العلم يعتبر شرعًا عديم الكسب، يكرم بالإفادة عنه حتى ينظر في تعميم المعاملة بموجبه على كل طالب علم بالأزهر غير ذوي الماهيات والمرتبات، وذلك فيما يتعلق بالقرعة العسكرية.


ما حكم إقامة الزوجة بموطن زوجها؛ فنجلي يُقيم حاليًّا بمدينة آخن بألمانيا الغربية، وقد تزوج من سيدة ألمانية الجنسية ومُقيمة بمدينة كلش بألمانيا الغربية، وقد عقد قرانه بمدينة آخن -أي محل إقامته-، وبعد عقد القران أقاما بمدينة كلن، وحدثت بينهما خلافات -بين الزوج ووالدي زوجته-، مما أدى إلى استحالة المعيشة معهما.
وقد طلب نجلي من زوجته الانتقال معه والإقامة بمدينة آخن -محل إقامته وموطن عمله- ولكنها رفضت ذلك، رغم أنه قد وفَّر لها السكن المناسب.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وما هي الآثار المترتبة على ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 فبراير 2026 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :34
الظهر
12 : 9
العصر
3:20
المغرب
5 : 44
العشاء
7 :2