استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 1917 م
رقم الفتوى: 5086
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.

اطلعنا على كتاب الوزارة المطلوب به إبداء رأينا بخصوص استحقاق السيدة المسؤول عنها في معاش زوجها المسؤول عنه، وما معه من كتاب وزارة المالية، وورقة العقد، ونفيد أنه تبين من الاطلاع على تلك الورقة: أن العقد مؤرخ في 27 فبراير سنة 1910م، وحينئذ يكون ذلك العقد من الحوادث السابقة على سنة 1911م؛ فتنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون نمرة 31 سنة 1910م، وحيث إن ورقة العقد لم تكن صادرة على يد مأذون شرعي فهي ورقة عرفية غير رسمية؛ فمتى كانت خالية من شبهة التزوير وكانت الإمضاء التي عليها هي إمضاء المتوفى كانت مصححة لسماع الدعوى، وتنطبق عليها المادتان 135 و138 من القانون المذكور.
وأما ما اشتملت عليه من عقد الزواج: فهو ذاته صحيح شرعًا، وكافٍ في اعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور متى ثبت ذلك بالطريق الشرعي.
وأما ما يتعلق باستحقاق المعاش وعدمه: فذلك يرجع إلى ما يعتبره قانون الحكومة في ذلك المعاش؛ فإن كان يعتبره ميراثًا عنه لمن يستحقه فالزوجة المذكورة لا تعتبر وارثة فيه؛ نظرًا لاختلاف الدين، فلا تستحق في معاشه شيئًا، وإن كان قانون الحكومة يعتبره حقًّا مكتسبًا بمقتضى ذلك القانون بقطع النظر عن كون من يستحقه وارثًا أو غير وارث فالزوجة المذكورة تستحق في معاشه القدر الذي يسمح به القانون. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، واقبلوا فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مات رجل عن: أم، وأب، وثلاث أخوات شقيقات. ثم توفي الأب عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخوين ذكرين شقيقين. ولم يترك المتوفيان المذكوران أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.


توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 فبراير 2026 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 46
العشاء
7 :4