حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟ حيث يقول السائل: أنا قلق بخصوص قيام النساء بصلاة التراويح في المسجد أسفل منزلي.
من المقرر شرعًا أن الصلاة عماد الدين؛ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، والجماعة جائزة للرجال والنساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد عند خوف الفتنة واندلاع الفسق والفجور، أما إذا أمنت الفتنة ولم يخشَ على المرأة من الفجور جاز لها أن تصلي الفرائض جماعة بالمسجد، شريطة أن تكون ملتزمة بالحشمة والوقار، وأن تكون بملابسها الشرعية الإسلامية التي لا تثير الشبهات.
وعلى ذلك: إذا كانت صلاة النساء للتراويح في المسجد أسفل المنزل لا يكلف المرأة مشقة الانتقال إلى المسجد وإنما كان المسجد في أسفل منزلها، ولم يخشَ منها أو عليها الفتنة جاز لها الصلاة في المسجد، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط فصلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟
ما حكم اعتكاف المرأة في بيتها؟ فأنا لم أتزوج بعد، وأرغب في أن أنال ثواب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هذا العام قبل أن تشغلني مشاغل الحياة بعد زواجي، ويخبرني بعض مَن حولي بأن اعتكاف المرأة إنما يكون في بيتها لا في المسجد، أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.
توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟
ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم تشقير الحواجب؟
هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب؟ وإن كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا؟