ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟
المنصوص عليه فقهًا أنه: "لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى بحيث لو فرضت إحداهما ذكرًا لم يحل له التزوج بالأخرى".
وفي الحادثة موضوع الاستفتاء: لو فرضت إحدى الزوجتين رجلًا لم يحل له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون عمة والدته لو فرضت بنت بنت الأخ رجلًا، وإما بنت بنت أخيه لو فرضت عمة الوالدة رجلًا وهو في كل منهما جمع بين محرمين وهو محرم شرعًا؛ لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقول فيه: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا» رواه أبو داود.
-وزاد الطبراني في "المعجم الكبير"-: «إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ».
وعلى هذا: يكون زواج السائلة بزوجها المذكور غير صحيح شرعًا، ويجب على زوج السائلة أن يفارقها وإن لم يفارقها وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا.
ويجب على زوج السائلة أن يؤدي إليها مهر المثل لا يزاد على المسمى في هذه الحالة، وعليها العدة بهذا الدخول، وتبدأ العدة من وقت المفارقة أو تفريق القاضي؛ لأنه وإن كان عقد النكاح غير صحيح شرعًا إلا أن مهر المثل لا يزاد على المسمى يجب في ذمة الزوج شرعًا بحصول الوطء والمعاشرة وجوبًا مؤكدًا.
ولا تجب نفقة عدة السائلة؛ إذ إن النفقة لا تجب إلا في النكاح الصحيح.
وإذا أتت السائلة بولد نتيجة لهذا الزواج فإن نسب هذا الولد يثبت من أبيه شرعًا. وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟
ما حكم زواج الشاب ممن يرغب فيها دون رغبة والده؟ حيث يرغب السائل في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف إلا أن والده يعترض اعتراضًا شديدًا على هذه الزيجة دون سبب معقول أو مبرر شرعي. ويطلب السائل رأي الشرع في ذلك، وهل إذا خالف والده وتزوجها يكون عاقًّا لوالديه؟
تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.
ما هي الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم؟ حيث توجد امرأة مسلمة خالية من الزواج، وقد تزوجت الآن بغير مسلم بعقد، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا على حسب نصوص الشريعة الإسلامية؟ أو يكون باطلًا ويعتبر كأنه لم يكن ولا يترتب عليه أحكام الزواج الشرعية؟ نرجو فضيلتكم الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. ولحضرتكم الثواب.
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟
ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟