هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟
من المقرر شرعًا أنّ المحرَمَ هو مَن لا يحِلُّ له الزواجُ بامرأةٍ مُحرَّمةٍ عليه حرمةً مؤبدةً بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، كما أنه من المقرر شرعًا أنَّ أختَ الزوجة مُحرَّمةٌ على زوج أختها حرمةً مؤقتة، بمعنى: أنه يجوزُ للرجلِ أن يتزوج أختَ زوجته إذا ما فارق زوجته بموتٍ أو طلاقٍ، ولـمَّا كان الرجلُ المذكور ما زالت زوجته في عصمته فإنه -والحالة هذه- تكون أختُ زوجته مُحرَّمةً عليه حرمةً مؤقتةً، ومن ثَمّ يكون الرجلُ المذكور أجنبيًّا من أخت زوجته ولا يُعْتَبَرُ محرمًا لها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟
مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟
لماذا لم تساوِ الشريعةُ بين الرجل والمرأة في كل شيء؟
ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.