ما حكم الصلاة على روح المتوفى؛ فقد تُوفي أبي من مدة، وأقوم على الدوام بعد الانتهاء من صلاة الصبح بصلاة ركعتين على روح والدي أقول: "نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي"، ويسأل: هل هذا يوافق الشرع الشريف؟
العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم، ومالية محضة؛ كالزكاة، ومركبة منهما؛ كالحج.
والقصدُ من العبادات البدنية: التذلّل والخضوع لله تعالى، ولا تصحّ النيابة فيها؛ لأنَّ التذلُّل والخضوع إنما يحصل من الشخص المؤدي.
فمَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يرفع عنه إثم تارك الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداء أحد أبنائه وهو مرتكبُ كبيرةً، وأمره مُفَوَّضٌ إلى ربه.
وعلى ذلك: فإذا كان السائل يؤدّي الصلاة عن والده بسبب تركه للصلاة فإنَّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّ النيابةَ فيها لا تصحُّ كما سبق بيانه، وإذا كان ذلك بقصد الدعاء والاستغفار لوالده جاز ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...»، وعدَّ منها: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الترمذي في "السنن". ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: شخص حلف بالله على شيء يظنه كما حلف، فبان هذا الأمر بخلاف ما قسم. فهل تجب عليه كفارة اليمين؟
بعض الناس يقوم بالإنكار على قول صاحب البردة:
وكيف تدعو إلى الدنيا ضَرُورَةُ مَن ... لولاه لم تُخْرَج الدنيا من العَدَم
وقد وصلت المبالغة إلى التعريض بكفر قائله ومن يُردده؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟ وكيف نرد على هؤلاء؟
ما حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية؛ فأنا أعمل في شركة، وخلال العمل كنت أستخدم التليفون العادي والمحمول في مكالمات شخصية، وأيضًا آلة التصوير في أغراض شخصية، وبعد أن عرفت أن هذا غير جائز شرعًا حاولت أن أكفر عن هذا الذنب، وحاولت تقدير المبلغ الذي استخدمت بقيمته التليفون العادي والمحمول وآلة التصوير، ولكن المشكلة التي أريد من فضيلتكم مساعدتي فيها هي: هل يمكن التبرع بهذا المبلغ باسم أصحاب الشركة، أم يجب مصارحتهم أخذًا بمبدأ رد المظالم لأصحابها، علمًا بأن ليس لدي الشجاعة لمواجهة أصحاب الشركة بذلك وحتى لا يسيء أصحاب الشركة فهم الموضوع، فهل لو تبرعت بهذا المبلغ باسم أصحاب الشركة لا يقبل الله توبتي إلا بمصارحتهم؟ أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي وعدم إهمال رسالتي.
هل فتوى المفتي نافذةٌ ويُعمل بها شرعًا، ولا يتوقف العمل بها على تحليف المفتي يمينًا عليها، وتكون منزلتها في القوة منزلة ما لو حلف المفتي يمينًا عليها؟ أفيدوا الجواب.
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟
ما حكم اقتناء الحيوانات الطاهرة والانتفاع بها وتداولها بالبيع والشراء؟ وما حكم لعب الأطفال الصغار مع الطيور؟