حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

تاريخ الفتوى: 22 يوليو 1980 م
رقم الفتوى: 6220
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الصوم
حكم الصيام عند ممارسة أعمال شاقة

ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟

إنَّ صوم شهر رمضان فرضٌ على كلِّ بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات؛ قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.

ولأهمية العمل في الإسلام أُبِيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارًا ولا مَوْرِدَ لهم سواها، وتعرَّضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنَّة حصول المرض أو الضعف الـمُعْجِز عن مباشرة العمل الذي يحصِّل منه العامل قُوتَه ومَنْ تلزمه نفقته، ومن ثَمَّ كان العمل عبادة؛ كالصوم، وإذا تعذَّر العمل مع الصوم وجب تقديمُ العمل باعتباره وسيلةً لحفظ الحياة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الواجب شرعًا على من احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله؟ فهناك رجلٌ سَوَّلَت له نفسُه وهواهُ أن يجامِع زوجته في نهار رمضان، فاحتال لذلك بأن أفطر بتناول شيءٍ مِن الطعام أولًا بدون عذرٍ ثُم جامَعَها، فما الواجب عليه شرعًا؟


ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟ فقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، وجدتي -أم والدي- لا تقوى على الصيام، لأنها كبيرة في السن، وعندنا عادة في شهر رمضان الكريم، وهي ما تسمَّى بـ"الطبق أو الصحن الدَّوَّار"، وهو إناء يوضع فيه بعض الطعام أو الحلوى، يتهادى به الناس، وخاصة الجيران والأقارب، فما حكم هذا العمل؟ وهل هذه عادة مستحبة شرعًا؟ وهل يجوز لي أن أقوم بإخراج فدية الصيام عن جدتي في صورة إطعام لأحد جيراني المحتاجين؟


ما حكم قضاء الصوم عن المتوفى؟ حيث توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟ وتكون قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟


ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟


أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.


ما ضابط المفطرات في الصيام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 أبريل 2026 م
الفجر
4 :6
الشروق
5 :35
الظهر
11 : 56
العصر
3:30
المغرب
6 : 18
العشاء
7 :38