ما حكم مباشرة الأعمال في نهار رمضان؟ وكيف يكون الحكم عند تعارضها مع الصيام من حيث المشقة؟
إنَّ صوم شهر رمضان فرضٌ على كلِّ بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات؛ قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: 185]، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون.
ولأهمية العمل في الإسلام أُبِيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارًا ولا مَوْرِدَ لهم سواها، وتعرَّضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنَّة حصول المرض أو الضعف الـمُعْجِز عن مباشرة العمل الذي يحصِّل منه العامل قُوتَه ومَنْ تلزمه نفقته، ومن ثَمَّ كان العمل عبادة؛ كالصوم، وإذا تعذَّر العمل مع الصوم وجب تقديمُ العمل باعتباره وسيلةً لحفظ الحياة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟
ما مدى صحة نية صيام التطوع آخر النهار؟ فقد أذَّن العصر ولم أفعل شيئًا يفسد الصيام، وفي هذا الوقت نويت الصيام؛ فهل ما فعلته صحيح شرعًا؟
ما حكم صيام يوم 13 من ذي الحجة لمن يصوم الثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي وهي 13، 14، 15؟ حيث إنه من أيام التشريق، علمًا بأنني لست من الحجاج في هذا العام.
ما هي الصورة التي يجب أن يكون عليها الصائم في نهار رمضان وليلة القدر؟