يقول السائل: وجب عليَّ كفارة صيام شهرين متتابعين، فشرعتُ في صيامها من بداية شهر الله المحرم، واستمررت في الصيام في شهر صفر حتى أوشكتُ على الانتهاء من الشهرين، ثم وجدتُ أن مجموع الشهرين 59 يومًا؛ لأن أحد الشهرين كان 29 يومًا، ولا أدري هل عليَّ صيام يوم آخر بعد الشهرين لكي أتم 60 يومًا؟
مَن وجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين؛ يجوز له أن يبتدئ صيام كفارته من أول الشهر الهلالي وفي أثنائه بالإجماع، فإن بدأ صومه من أول الشهر كما هي حال السائل، واستمر في صومه حتى استوفى شهرين قمريَّين كاملين؛ أجزأه ذلك بالإجماع، سواء كان الشهران كاملين أو ناقصَيْن.
المحتويات
من المقرَّر شرعًا أن المواقيت الزمانية المعتبرة لأداء العبادات في الإسلام هي الشهور الهجرية، فإن أُطلق الشهر في نصوص الشرع فإنه يُحمل على الشهر الهلالي، ما لم يُخَصّ بقرينة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: 917، ط. المكتبة التجارية)، و"الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (10/ 503، ط. دار الكتب العلمية)، و"المهذب" للإمام الشيرازي (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية).
ولذلك خصَّ الشرع بعض الشهور والأيام بأداء بعض العبادات والفرائض فيها؛ كأشهر الحج، وصوم رمضان، وأيام العيدين ونحوها، فلا يصحّ أداء هذه العبادات إلا في هذه الشهور وتلك الأيام المخصوصة، وتُحسَب بدايتها ونهايتها بالأهلة؛ أي عند رؤية الهلال الذي يُعرف به مولد شهر جديد ونهاية شهر مضى أو في أثنائه؛ قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189].
قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/ 133-134، ط. مجمع الملك فهد): [وهذا عَامٌّ في جميع أمورهم، وَخَصَّ الحج بالذكر تمييزًا له.. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداءً، أو سببًا من العبادة، وللأحكام التي تثبت بشروط العبد، فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة، وهذه الخمسة في القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 226]، وقال تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]، وكذلك قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: 2]، وكذلك صوم النذر وغيره] اهـ.
وقال تقي الدين السبكي في "فتاويه" (1/ 207، ط. دار المعارف): [المواقيت التي تحتاج إلى الهلال: ميقات صلاة العيد والزكاة وصدقة الفطر، وصيام رمضان والفطر منه، وصيام الأيام البيض، وعاشوراء، وكراهية الصوم بعد نصف شعبان، وصيام ست من شوال.. وكفارة الوقاع والظهار والقتل بالصوم، والعدة في المتوفى عنها وفي الآيسة] اهـ.
هذه الشهور الهلالية منها ما هو تام العدد، ومنها ما هو ناقص، فإن كان تامًّا: كان عدد أيامه ثلاثين يومًا، وإن كان ناقصًا: كان عدد أيامه تسعةً وعشرين يومًا؛ وهو ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي: ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ، يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ"، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك جائزٌ في كل شهر من الشهور؛ إذ لم يخصّ بذلك شهرًا من سائر الشهور"؛ كما قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (4/ 29، ط. مكتبة الرشد).
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (10/ 503): [شهور الأهلة قد تكمل تارةً فتكون ثلاثين يومًا، وتنقص أخرى فتكون تسعة وعشرين يومًا، وحكم الشهر ينطلق على كلِّ واحدٍ منهما مع زيادته ونقصه] اهـ.
إن شَرَعَ مَن وجب عليه صيام كفارة التتابع مِن بداية الشهر الهلالي أو أثنائه جاز ذلك بإجماع العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 37، ط. مكتبة القاهرة): [يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن الشهر اسمٌ لما بين الهلالين ولثلاثين يومًا؛ فأيهما صام فقد أدَّى الواجب] اهـ.
وأجمع العلماء أيضًا على أنَّ مَن صام شهرين متتابعين بالأهلة دون العدد: أجزأه ذلك ولو كان الشهر ناقصًا؛ أي: وإن لم يكن مجموع الشهرين ستين يومًا.
قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (5/ 308، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن صام بالأهلة: يجزيه صيام شهرين متتابعين؛ كَانَا ثمانيةً وخمسين، أو تسعةً وخمسين يومًا؛ هذا قول الثوري، وأهل العراق، وبه قال مالك وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 37): [إنْ بَدَأَ مِن أول شهرٍ فصام شهرين بالأهلة: أجزأه ذلك؛ تامَّيْن كَانَا أو ناقصَين، إجماعًا، وبهذا قال الثوري، وأهل العراق، ومالك في أهل الحجاز، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وغيرهم] اهـ.
وهو المنصوص عليه عند أئمة المذاهب المعتبرة؛ كما في "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (3/ 476، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (4/ 116، ط. دار الفكر)، و"الأم" للإمام الشافعي (5/ 301، ط. دار المعرفة)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي الحنبلي (5/ 385، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن وجب عليه كفارةٌ صيام شهرين متتابعين؛ يجوز له أن يبتدئ صيام كفارته من أول الشهر الهلالي وفي أثنائه بالإجماع، فإن بدأ صومه من أول الشهر كما هي حال السائل، واستمر في صومه حتى استوفى شهرين قمريَّين كاملين؛ أجزأه ذلك بالإجماع، سواء أكان الشهران تامَّيْن أو ناقصَيْن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟
هل يجب على المرأة إذا طهرت من الحيض أثناء نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟ فهناك امرأةٌ طَهُرَت مِن الحيض في نهار رمضان، وكانت تأكل وتشرب قبل أن تَطْهُر، فهل يجب عليها الإمساكُ بقية اليوم عن الطعام والشراب بعد أن طَهُرَت؟
ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟
ما محذورات الصيام في شهر رمضان؟
ما حكم من أفطر لعذر المرض؟ وما الواجب عليه القضاء أم الفدية؟ فأنا مريض بالكلى والبروستاتا ودائمًا تحت العلاج، وهذا المرض طرأ عليَّ هذا العام وقبل شهر رمضان، مما اضطرني إلى الإفطار في رمضان. فما الذي يجب عليَّ فعله؟
ما فضل شهر رمضان الكريم؟