حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق

تاريخ الفتوى: 30 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7936
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟ حيث إن الرجل عاد مِن سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقتٍ قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وَصَل فيه أو يُرخَّص له الفطر؟

لا يُرَخَّصُ للرجل الفطرُ في اليوم الذي قَدِمَ فيه مِن سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره، وكونه أصبح مُقيمًا حينئذٍ.

المحتويات

 

حكم الفطر في رمضان للمسافر إن وصل  قبل الفجر بدقائق

مِن يُسر الشريعة السَّمْحَة أنها رخَّصَت للمسافر أن يُفطر مَتَى كانت مسافةُ سَفَرِهِ لا تَقِلُّ عن مرحلتَيْن -وتُقَدَّران بنحو ثلاثةٍ وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر-، بشرط ألَّا يكون سَفَرُه هذا بغرض المعصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

فمتى أقام المسافرُ بأن وَصَل إلى محلٍّ يقيم فيه، سواء كان هذا المحلُّ وَطَنَهُ ومَسْكَنَهُ، أو كان محلَّ إقامةٍ مؤقتةٍ وقد نَوَى أن تزيد مدةُ إقامته فيه على المدة التي يُرَخَّص له بالفطر فيها -على اختلافٍ بين الفقهاء في تحديدها-، زالَت عنه رُخصة الفطر، فإذا كان ذلك الوصولُ ليلًا مثلًا -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يجوز للمكلَّف الفطرُ في هذا اليوم، بل يجب عليه الصوم، إذ قد اتفق الفقهاءُ "على أنَّ صيامَ نهارِ أيامِ رمضان على الصحيح المُقِيم.. إلخ"، كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة)، وبوصول المسافر إلى محلٍّ يُقيم فيه على النحو السابق بيانُهُ يُصْبِحُ مُقِيمًا، وقد كان "المرخِّص هو السفر، وقد زال"، كما قال العلامة المَيْدَانِي في "اللباب في شرح الكتاب" (1/ 108، ط. المكتبة العلمية).

نصوص الفقهاء الوادرة في هذه المسألة

هذا ما قرَّره جماهير الفقهاء مِن المذاهب الفقهية المتبوعة.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الجامع الصغير" (ص: 139، ط. عالم الكتب): [مُسَافرٌ نَوَى الإفطار ثم قَدِمَ المصرَ قبل الزَّوَال فَنوى الصوم، أجزأه] اهـ.

قال برهان الدين ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 399، ط. دار الكتب العلمية) مُعَلِّلًا: [لأن الصوم واجبٌ على المسافر؛ نظرًا للسبب والأهلية، لكن رُخِّص له الترك لأجل السفر، فإذا انتهى السفرُ نهايته، والوقت قابلٌ للصوم، لزمه الأداء] اهـ.

وقال العلامة علي بن خلف المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 453، ط. دار الفكر، مع "حاشية العلامة العدوي"): [(ومَن سافَر سفرًا) أي: تَلَبَّسَ بسَفَرٍ وقت انعقاد النِّية، (تُقْصَرُ فيه الصلاة) وهو أربعةُ بُرُدٍ فأكثر ذاهبًا أو راجعًا، ولم يكن سَفَرَ معصيةٍ، وباتَ على الفطر (فـ) يُباح (له أن يفطر)] اهـ.

قال العلامة العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: أي تَلَبَّسَ بسفرٍ وقت انعقاد النِّية) بأن وَصَل إلى محلِّ بدءِ القصرِ قبل طلوع الفجر، أو مع طلوع الفجر؛ لأنَّ وقت انعقاد النِّية هو قبل طلوع الفجر أو مَعَهُ] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 236، ط. دار الكتاب الإسلامي) فيما ينتهي به سفرُ المسافر وينقطع به تَرَخُّصُه: [(ينتهي سفرُه ببلوغه مبدأ سفره) -وفي نسخةٍ: (بمجاوَزَة مبدأ سفره)-؛ أخذًا بما قيل: ينبغي ألَّا ينتهي إلا بدخوله العمران، كما لا يصير مسافرًا إلا بخروجه منه] اهـ. فأفاد أنه مَتَى وَصَل المسافرُ إلى محلِّ العُمران مِن بَلَدِهِ فهو مُقيم، وإذا كان كذلك فقد سَقَطَت عنه رُخَصُ الفطر حينئذٍ.

وجاء في مذهب الحنابلة: أنَّ المسافر إذا وَصَل إلى بَلَدِهِ نهارًا، وكان قد ترخَّص بالفطر في السفر مِن أوَّل اليوم، وَجَب عليه الإمساك بقية النهار، بل إذا عَلِمَ قبل الفجر أنه يَصِلُ مِن سفره ويكون مقيمًا في نهار الغد، فإنه يجب عليه صوم هذا اليوم على الصحيح عندهم.

قال شرف الدين أبو النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي في " الإقناع في فقه الإمام أحمد" (1/ 306، ط. دار المعرفة) في الواجب على مَن أفطر في رمضان: [أو قَدِمَ مسافرٌ، أو برئ مريض مُفْطِرَيْن، فعليهم القضاء والإمساك.. وإن عَلِمَ مسافرٌ أنه يَقْدَم غدًا، لزمه الصوم نَصًّا] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 282-283، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولو عَلِمَ المسافرُ أنه يَقْدَمُ غدًا، لزمه الصوم، على الصحيح] اهـ. فأفاد أنَّ المسافر إذا أقام قبل طلوع الفجر وَجَب عليه الصوم مِن باب أَوْلَى.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يُرَخَّصُ للرجل المذكور الفطرُ في اليوم الذي قَدِمَ فيه مِن سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره وعَدِّه مُقيمًا حينئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟


ما الواجب شرعًا على من احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله؟ فهناك رجلٌ سَوَّلَت له نفسُه وهواهُ أن يجامِع زوجته في نهار رمضان، فاحتال لذلك بأن أفطر بتناول شيءٍ مِن الطعام أولًا بدون عذرٍ ثُم جامَعَها، فما الواجب عليه شرعًا؟


ما حكم الاجتماع في ليالي رمضان للاستماع لقراءة القرآن من القراء الذين يحسنون أداءه، وإنشاد المدائح والقصائد الدينية؟ حيث اعتدنا في قريتنا أن نجتمع بعد صلاة التراويح للاستماع لقارئ يقرأ القرآن الكريم، وأحيانًا يتبعه شيء من المديح النبوي وإنشاد القصائد الدينية، ويصحب ذلك تقديم بعض المأكولات والحلويات والمشروبات، وأحيانًا تقديم وجبة السحور؛ فرحًا بالشهر الكريم من ناحية، وفرحًا لتجمع الأهل والأحباب والجيران كبارًا وأطفالا أغنياء وفقراء من ناحية أخرى، ونسمي ذلك "سهرات رمضان"، فهل هذا يعد من إحياء ليالي رمضان؟ وهل نثاب عليه؟ وهل هو موافق أو مخالف للسنة النبوية؟


ما حكم صيام من كان في بلد غير إسلامي برؤية بلد إسلامي مجاور؟ فأنا أعيش في بلد ذي أقلية مسلمة، ولا أعرف كيفية رؤية الهلال، ولا يوجد عندنا هيئة رسمية لذلك الشأن، لكن هناك بعض الناس يجتهدون في رؤية الهلال، وتختلف أقوالهم كل عام في ثبوت رؤية الهلال وعدم ثبوته، ويجاورنا بلد إسلامي، وبه مؤسسة إفتائية رسمية تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم وتصدر بيانًا بذلك، فهل يجوز لمن يعيشون في مثل بلدنا أن يصوموا بناء على رؤية ذلك البلد الإسلامي المجاور حسمًا للخلاف الموجود في تلك البلد، أو يجب عليهم أن يصوموا برؤية بلدنا؟


ما حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان دون الحاجة إليها؟ فأحد زملائي في الشركة التي أعمل بها عنده مرض مزمن، وكثيرًا ما يشعر بدوار يفقده تركيزه أثناء وقت العمل، مما يضطره أحيانًا أن يذهب إلى المستشفى، حيث يقوم الأطباء بتعليق محلول الجلوكوز وحقنه به في الوريد ليسترد حالته الصحية وتركيزه بشكل جيد، وقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، والصيام قد يؤثر عليه بشكل كبير، مما دفعه إلى أخذ حقن الجلوكوز صباحًا أثناء الصيام دون حاجة إلى ذلك، لكنه يفعل ذلك من باب الاحتياط وتجنبًا لحصول مضاعفات له بسبب الصيام تمنعه من إتمام عمله، فهل تلك الحقن في نهار رمضان تفطر أو لا؟


نظرًا لاقتراب موسم الحج لسنة 1364 هجرية سأل وكيل الوزارة المختصة في قرارهم بإصدار تعليمات إلى الجهات بقبول الطلبات من الراغبين في السفر إلى الأقطار الحجازية؛ لأداء فريضة الحج وزيارة الروضة الشريفة، ولما كانت التعليمات المشار إليها تقضي -ضمنًا- باتخاذ الإجراءات الصحية نحو مقدِّمِي هذه الطلبات؛ وذلك بتطعيمهم ضد الجدري وحقنهم ضد الكوليرا والتيفويد، وأن هذه الإجراءات ستتخذ نحوهم في خلال شهر رمضان المعظم؛ لذلك نرجو التفضل بإبداء الرأي فيما إذا كانت الإجراءات الصحية المشار إليها تبطل الصوم إذا اتخذت أثناء النهار مع الصائم، أم لا تبطل صحته؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49