هل يجوز استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال؟
المُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وُجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.
المحتويات
مِن المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك ما أخرجَه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ».
قال الإمام ابنُ رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (2/ 91، ط. دار الحديث): [مما اتفقوا عليه أنه لا يلبسُ المحرم قميصًا، ولا شيئًا مما ذُكر في هذا الحديث، ولا ما كان في معناهُ مِن مَخِيط الثياب، وأنَّ هذا مخصوصٌ بالرجال -أعني: تحريم لبس المخيط-، وأنه لا بأس للمرأة بلُبس القميص والدرع والسراويل والخِفاف والخُمُر] اهـ.
وقال الإمام ابنُ حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص 42، ط. دار الكتب العلمية): [وأجمعوا أنَّ الرجل المُحرم يجتنِب لباسَ العمائِم، والقلانِس، والجِباب، والقُمُص، والمخيط، والسَّراويل التي لا تُسمَّى ثيابًا، إن وَجَدَ إزارًا] اهـ.
أما استعمالُ الرجل المُحرِم غير المخيط من الدبوسِ المِشبَك والكبسولات في الرداء من ملابس الإحرام فلا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط.
قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 345، ط. دار الفكر): [يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المحيط فلو ارتدى بثوب محيط أو بثوب مرقع برقاع أو بإزار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز؛ لأنه لم يلبسه ولا فرق في حرمة لبس المحيط بين أن يكون محيطًا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه، أو عقد يربطه أو يخلله بعود] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-295، ط. دار الكتب العلمية): [ولو زَرَّ الإزار أو خاطَه حَرُم كما نص عليه في الإملاء، ويجوز أن يعقد إزارَه لا رداءَه، وأن يشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعله مثل الحُجْزة ويدخل فيه التِّكَّة إحكامًا، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن يخلله بنحو مِسَلَّة. ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيط، ولو اتخذ له شَرَجًا وعُرًى وربط الشَّرَج بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية] اهـ بتصرف.
وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 427، ط. دار الفكر وعالم الكتب): [(ولا يعقد) المحرم (عليه شيئًا من مِنطَقة ولا رداء ولا غيرهما)؛ لقول ابن عمر: (ولا يَعْقِد عليه شيئًا) رواه الشافعي، وروى هو ومالك أنه يكره لبس المِنطَقة للمحرم؛ ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، (وليس له أن يجعل لذلك)؛ أي: المِنطَقة والرداء ونحوهما (زرًّا وعُرْوَة، ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثم وفدى؛ لأنه كمخيط)] اهـ.
بينما ذهب الحنفية إلى أن المُحرِم إذا زرَّرَ رداءه أو إزاره أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه.
قال البدر العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 168، ط. دار الكتب العلمية): [وهيئة الارتداء أنه يُدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، ويبقي كتفه الأيمن مكشوفًا، ولا يَزُرُّه ولا يحلله بحلال ولا يمسكه ولا يشد إزاره بحبل على نفسه، ولا يعقد الرداء على عاتقه، ولو فعل ذلك يكون مسيئًا ولا شيء عليه] اهـ.
وقال العلامة الشلبي الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق" (2/ 54، ط. الأميرية) في باب الجنايات في الحج: [قال الولوالجي: ويتوشح بالثوب، ولا يخلله بخِلَال ولا يَعْقِده على عاتقه، أما جواز التوشح؛ لأنه في معنى الارتداء والائتزار، وأما كراهة عَقْدِه فلأنه إذا عَقَدَه لا يحتاج إلى حفظه على نفسه بلا تكلف؛ فكان في معنى لابس المخيط، ولو فعله لم يلزمه شيء لأنه ليس بمخيط على الحقيقة فاكتفى بالكراهة، ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان، ولا يزره عليه فإن زَرَّه يومًا فعليه دم؛ لأنه لما زَرَّه يومًا صار منتفعًا به انتفاع المخيط اهـ، وقوله: (ولهذا يتكلف في حفظه) هذا إذا لم يزره، فإن زَرَّه لا يجوز. قال الأتقاني: بخلاف ما إذا زَرَّه يومًا كاملًا حيث يجب عليه الدم لوجود الارتفاق الكامل] اهـ.
وقال الشيخ محمد الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية): [(ولُبْسِ إزارٍ) مِن السرة إلى الرُّكبة (ورِدَاء) على ظهرِه، ويُسنُّ أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر، فإن زرَّرَه أو خلَّلة أو عقَدَه أساء، ولا دم عليه] اهـ.
وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة.
قال العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 148، ط. مطبعة الحلبي): [(قوله: ولا ربط شرج) وهي الأزرار بعرى أي: في الرداء؛ لأنه في معنى المحيط من حيث إنه يستمسك بنفسه بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت، أي: العرى، وفارق الإزارُ الرداءَ فيما ذُكِرَ بأن الأزرار المتباعدة تشبه العَقْد وهو فيه -أي: الرداء- ممتنعٌ لعدم احتياجه إليه غالبًا بخلاف الإزار، فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة. شرح م ر، وعبارة ع ش: ولا ربط شرج الشرج هي الأزرار كما لو كان لخفة أزرار وعراوي اهـ، وفيه أنه ينافي ما تقدم في الخف من أن الشرج هو العرى فلعله مشترك؛ لأنا لو قلنا: المراد بالشرج هنا العرى يكون الكلام متهافتًا؛ لأنه يصير المعنى ولا ربط عرى بعرى فتعين حمل الشرج هنا على الأزرار] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السُّؤال: فالمُحْرِم ممنوع من عَقْد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوسِ المِشبَك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فَعَل فلا شيء عليه عملًا بمذهب مَن أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاقٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أيهما أفضل تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين؟ فالسائل قد بلغ من العمر خمسة وخمسين عامًا وقام بأداء فريضة الحج مرتين، ومن بعدها كل عام يقوم بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية.
ويقول: إنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوي هذا العام أن يؤدي العمرة كسابق عهده، ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس له أي معنى، وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء.
وأرسل إلينا بعد أن ختم سؤاله بقوله: إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام، حيث إنه يعمل بالتجارة فضلًا عن العبادة في الأماكن المقدسة، فما حكم الشرع؟ هل يذهب لأداء العمرة فضلًا وتطوعًا كل عام، أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟
ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ فقد ذهبت إلى الحج، وأديت المناسك، غير أني انشغلت فنسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل كان عليَّ أن أسعى بعد طواف الوداع؟
ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟
ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة؟ وما وقته؟ وهل هو يَلزَمُ وقت الزوال فقط؟ وما حكم مَن رمى الجمرات قَبل الزوال؟ وهل بعد منتصف الليل يُعَدُّ بدايةَ يومٍ جديدٍ لرمي الجمرات؟
نحن شركة نقوم بدور الوساطة بين من يرغب في الحج عن ذويه وبين من يقوم بأداء الحج من المقيمين بالسعودية؛ حيث إننا نرى التكلفة باهظة جدًّا تصل إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين ألف جنيه، وبمناسبة وجودنا بالمملكة العربية السعودية واستطاعتنا تقديم هذه الخدمة فإننا نرغب في التوسط بين راغب الحجِّ عن ذويه وبين بعض الأفراد المقيمين بالسعودية لأدائه الحج؛ وذلك من خلال عقدٍ ملزمٍ بأدائه بالقيام بالحج وأداء القسم وبثمن أقل من ستة آلاف جنيه تقريبًا –تكلفة فعلية- نحن نوكله ونتولى تسهيل القيام له بأداء المناسك؛ فنكون بذلك وسطاء بين من يرغب الحج عن ذويه وبين من يقوم بذلك من خلال الحج الداخلي ضمن حملات داخلية؛ لذلك نرجو الإفتاء شرعًا في سؤالنا.
ما حكم رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟ فنحن شركة تعمل في مجال السياحة الدينية، ونود الاستفسار عما إذا كان يجوز رَمْيُ الجمار قبل الزوال أيام التشريق؟