حكم خلع لباس الإحرام للمتمتع قبل أداء العمرة

تاريخ الفتوى: 06 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 742
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم خلع لباس الإحرام للمتمتع قبل أداء العمرة

ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟

إن كنت تخشى أن يفجأك المرض بعد تَلَبُّسِك بالإحرام بحيث يصعب عليك إكمال مناسك الحج فننصحك بأن تنوي الاستثناء عند نية الإحرام؛ بأن تعقد قلبك وتقول بلسانك أيضًا: نويت العمرة أو الحج -بحسب حالك- فإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حبسْتني، فإنك إن فعلت هذا ثم فجأك العذر يمكنك التحلل حيث أنت دون الحاجة لأن تذهب للحرم لإكمال النسك ولا للتحلل فيه، بل يكفي تَحلُّلُك في مكانك؛ وذلك بأن تذبح هديًا من النَّعَم تُفرِّقه على الفقراء في مكان الإحصار، ويجوز إرساله إلى الحرم إن أمكن، ثم تحلق رأسك أو تقصر؛ فقد جاء في "الصحيحين" عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزُّبَيرِ رضي الله عنها فقال لها: «أَرَدتِ الحَجَّ؟» قالت: واللهِ ما أَجِدُنِي إلا وَجِعةً. فقال لها: «حُجِّي واشتَرِطِي وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ حَبَستَنِي». ولا بد من نية التحلُّلِ عند الذبح، ولا بد من كون الحلق أو التقصير بعد الذبح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: 196].

أما إن كنت تقصد أنك إذا مرضت خلعت لباس الإحرام مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك للمناسك فذلك جائزٌ، ولكن عليك هَدْي جُبران مما يجزئ في الأضحية أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصعٍ من طعامٍ يجزئ في زكاة الفطر، وذلك على ستة مساكين أو فقراء؛ فيكون لكل واحد منهم نصف صاع؛ فقد روى الشيخان عن كَعبِ بنِ عُجرةَ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له في الحج: «لعلكَ آذاكَ هَوامُّكَ! احلِق رَأسَكَ وصُم ثلاثةَ أيامٍ أو أَطعِم ستةَ مساكينَ أو انسك شاةً»؛ وذلك أَخذًا من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل مسافر لأداء العمرة، ويسأل: ما هو آخر وقت لانتهاء تلبيتي بالعمرة؟ حيث إنني سوف أشرع بالتلبية مع بداية إحرامي بالعمرة من المطار، فإلى متى أستمر في التلبية؟


ما حكم ما تم دفعه من ثمن الأضحية التي ماتت قبل استلامها من البائع؟ فقد اشتريت بهيمة للأضحية من أحد تجار المواشي وعاينتُها، ودفعتُ أكثر ثمنها بناءً على وزنها مبدئيًّا وقت المعاينة، مع الاتفاق على أنها في ضمان البائع حتى موعد تسليمها المتفق عليه بيننا وهو يوم العيد؛ حيث يتم الوزن حينئذ ودفع باقي الثمن الذي يتحدد بناءً على هذا الوزن النهائي، وتراضينا على ذلك، وبعد يومين ماتت هذه البهيمة، وأرجع لي التاجر المبلغ الذي كنت قد دفعته له. وسؤالي حتى لا أقع في الإثم: هل يجب عليَّ شيءٌ تجاه البائع؟ وهل يحصل لي ثواب الأضحية في هذه الحالة؟


 ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟



ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت؟


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يوليو 2025 م
الفجر
4 :24
الشروق
6 :6
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :26