حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 1974 م
رقم الفتوى: 6516
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الحج والعمرة
حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر

ما حكم لبس المخيط للمحرم بالحج لعذر؟  فأنا عزمتُ على أداء فريضة الحج هذا العام، ولكني مريض بنزلة شعبية حادة ومزمنة وربوية، وأشعر بهذه الأمراض وآلامها عندما أتعرض لأقل موجة برد بسيطة أو عندما أخفف من ثيابي. فهل يجوز لي شرعًا وأنا مريض على هذه الحالة أن أقوم بلبس ملابسي كاملة في الإحرام؟ وهل يجب عليَّ فدية؟

المقرر شرعًا في فقه الحنفية أنَّ مَن لبس المخيط وهو محرمٌ بالحج أو بالعمرة وكان لبسه المخيط لغير عذر تجب عليه الفدية؛ وهي ذبح شاة ونحوها، أمَّا إذا كان لبسه المخيط لعذر؛ كما إذا كان مريضًا، ولبس ملابس الإحرام تزيد من مرضه وآلامه، أو تمنع برأه منها فإنه -والحالة هذه- يجوز له شرعًا أن يلبس ملابسه الكاملة، ويجب عليه في هذه الحالة واحد من أمور ثلاثة -على التخيير-:

1- ذبح شاة.

2- صيام ثلاثة أيام.

3-  إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يجوز للسائل شرعًا ما دام مريضًا بهذا المرض المشار إليه بالطلب أن يلبس ملابسه كاملة، ويجبُ عليه شرعًا حينئذٍ واحدٌ من أمور ثلاثة: أن يذبح شاة، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟


تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟


ما حكم تغطية المرأة وجهها بالكمامة وهي محرمة؟ فقد أحرمت امرأة بالنسك، وتريد أن تضع على وجهها كمامةً طبيةً للتحرُّز من العدوى؛ فهل يجوز لها ذلك شرعًا؟ وهل يكون عليها فدية؟


ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟


ما هو الميقات المكاني لمن يحج عن المتوفى؟ فأنا مصري مقيم في الإمارات توفِّي لي قريب من مصر لم يحج عن نفسه مع استطاعته للحج، فهل يجب عليّ أن أحج عنه؟ وإذا كان يجب فما هو الميقات الواجب علي أن أحجّ منه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17