حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة

تاريخ الفتوى: 29 نوفمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8121
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم التحايل على الشرع والقانون للتهرب من العقوبة

ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهَّنة"، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟

القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.

المحتويات

 

مشروعية سنّ القوانين لرفع الأذى عن الطريق

الأمر بضرورة إعطاء الطريق حقه، والامتثال بآدابه، وإزالة الأذى عنه يشمل كلَّ مارٍّ فيه راكبًا أو ماشيًا، وسواء أكان هو المتسبب في حصول الأذى أم كان غيره.

ومِن سبل منعِ الأذى عن الطريق ورفعه: ما يُسن من قوانين تلزم الناس بآدابه وأحكامه وتضبط حركتهم، والتي منها تغريم أو معاقبة مَن خالفها بما يُقرَّر لمخالفته من عقوبة؛ فقد تواردت النصوص في تغريم مَن خرق آداب الطريق أو تسبَّب في إيذاء أهله من المارين فيه، فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه الدَّارَقُطْني في "السنن"، والبَيْهَقي في "السنن".

فتغريم كل من يخالف القواعد المنظِّمة لحركة سير الناس في الطريق هو مما جاء به التشريع الإسلامي وتناولته عبارات الفقهاء بما كان موافقًا مناسبًا لأحوال زمانهم ومتطلبات عصرهم، وما كان يستخدم وقتها من وسائل للتنقلات، إلا أن ما اعتبروه موجبًا للتغريم يتسق مع ما يوجب التغريم في عصرنا مع ما بينهما من خلاف في الصورة فقط؛ إذ إن المقصود بالدابة في نصوصهم هي وسيلة التنقل مما يُركب، فلا فرق في ذلك بين كونها دابة من الأنعام أو دابة من الوسائل الحديثة كالسيارات ونحوها.

حكم الالتزام بالقوانين المنظِّمة لحركة المرور

يتضح من ذلك: أن القوانين المنظِّمة لحركة المرور مستقاة في أصولها وفروعها مما يأمر به الشرع الشريف بصورة موافقة للواقع الذي نعيشه؛ مما يؤكد أن الالتزام بها التزام بما يأمر به الله تعالى من حيث هو أولًا على ما سبق وبَيَّنَّا، ثم من حيث كون ذلك طاعة لولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [النساء: 59]، ولأجل ذلك شدد المشرع المصري في إنزال العقوبة على كل من يتعدى أو يخترق هذه القوانين بأي فعل من الأفعال التي يقصد بها الإضرار بغيره أو التهرب عما يلزمه من تبعات مالية أو جزاءات، والذي يسميه البعض التحايل على القانون.

حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة

ضابط الحيلة المحرَّمة هو: كل فعل قُصد به مخالفة الشرع الشريف فيما يأمر به من أحكام، أو الإضرار بمصالح الناس والتعدي على حقوقهم، وذلك بإظهار عمل ممنوع شرعًا في صورة العمل الجائز، وهو الحاصل في التحايل بالملصقات الإلكترونية للسيارات وبأرقام لوحاتها المعدنية عن طريق إخفاء معالمها أو تغييرها أو استبدالها بغيرها من السيارات التي لا تعمل؛ للتهرب عما يلحقه من غرامات ومستحقات مالية بعدم التوصل إلى السائق الحقيقي.

قال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (4/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [والحِيَلُ كلُّها محرمة، غير جائزة في شيء من الدِّين، وهو أن يُظهِر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق] اهـ.

ولا يخفى ما في هذا الفعل من التحايل بطمس معالم الملصق الإلكتروني أو أرقام السيارة أو تبديلها، من إتاحة الفرصة لصاحبه للتجرؤ على القوانين التي تنظم المرور وعدم الالتزام بها، إذ يأمن ألا تلحقه الغرامة أو العقوبة المقررة لمخالفته، وذلك مما يضر بمصالح الناس ويعرضهم للضرر، وقد تقرر أن "الوسيلةَ إلى فِعل المحرَّم محرَّمةٌ"، وأن "للوسائل أحكام المقاصد"، كما جاء في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" للإمام العز ابن عبد السلام (1 /53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن القوانين المنظِّمة لحركة المرور بما تشتمل عليه من غرامات وعقوبات مستقاة في أصلها من أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل في تطبيقها للمخالفة أو للتهرب من الغرامات المقررة أمرٌ ممنوع شرعًا ومُجرَّمٌ قانونًا، ولا يرفع عن فاعله المساءلة الشرعيَّة والقانونية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد؟ وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟


ما حكم كفالة بنت ورعايتها والوصية لها ببعض المال؟ فهناك زوجة موسرة وسَّع الله تعالى عليها، وترغب في تبني بنت لتقوم بخدمتها؛ حيث إنها لم تنجب، وهي مستعدة لتربية هذه البنت، وتعليمها، والإنفاق عليها بكل ما يلزمها، وتريد أن تخصها بكتابة شيء لها من مالها بعد وفاتها؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟


سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.



نرجو منكم توضيح سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى"، وبيان الحكمة من ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11