سائل يقول: ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»، وهل هو يشمل كل ما يلحق الضرر بالناس؟
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
وقد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي المارة من مجرد شوك، وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة، وتوسيع الطرق، وما في نحوها.
قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب" (2/ 304، ط. دار إحياء التراث العربي): [المراد بإماطة الأذى عن الطريق إزالة ما يؤذي المارة من حجر أو شوك، وكذا قطع الأحجار من الأماكن الوعرة كما يفعل في طريق، وكذا كَنْسُ الطريق من التراب الذي يتأذى به المار وردم ما فيه من حفرة أو وَهْدَةٍ وقطع شجرة تكون في الطريق، وفي معناه توسيع الطرق التي تضيق على المارة وإقامة من يبيع أو يشتري في وسط الطرق العامة] اهـ.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" (2/ 6، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره] اهـ.
ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 114، ط. دار المعرفة): [ومعنى كون الإماطة صدقة: أنه تسبب إلى سلامة مَن يمرّ به من الأذى، فكأنه تصدَّق عليه بذلك، فحصل له أجر الصدقة] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التبرع لرفع القمامة من أمام مسجد؛ حيث يوجد في قريتنا مسجد كبير، وأمام المسجد مقلب زبالة ومياه قذرة يتأذى منها المسلمون في المسجد. فهل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا ببعض من الأموال لرفع القمامة والزبالة أمام المسجد أم لا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت وغيرهم من الأولياء والصالحين؟
ما حكم القيام بزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليهما السلام بعد الانتهاء من أداء المناسك من حج أو عمرة؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على التعاون بين الناس وبيان فضل ذلك.
ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان فضل عيادة المريض وثوابها.