مسؤولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 2023 م
رقم الفتوى: 8060
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
مسؤولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها

سائل يقول: ورد في الشرع الشريف أنه يجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم أداء العبادات الواجبة عليهم من صيام وصلاة وغيرها تدريبًا لهم على العبادة، وتعويدًا لهم على أدائها؛ فما مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم في ذلك؟

أمر الشرع الشريف أولياء الأمور أن يُدَرِّبُوا أولادهم على أداء العبادات الواجبة، وأن يعلموهم شرائع دينهم، ولا يتركوهم سدى، بدون تعويدهم على أداء الفرائض الدينية، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].

قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (23/ 492، ط. مؤسسة الرسالة): [عن قتادة قال: مروهم بطاعة الله، وانهوهم عن معصيته] اهـ.

وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفقٌ عليه.

قال المُهَلَّب: "هذه كلها أمانات تلزم مَن استرعيها أداء النصيحة فيها لله ولمن استرعاه عليها" اهـ. يُنظر: شرح البخاري لابن بطَّال (7/ 71، ط. مكتبة الرشد).

وفي رواية للإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وإن لولدك عليك حقًّا».

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 43-44، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: أن على الأب تأديب ولده، وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدِّين، وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه، قال الشافعي وأصحابه: وعلى الأمهات أيضًا هذا التعليم، إذا لم يكن أب؛ لأنه من باب التربية، ولهنَّ مدخل في ذلك] اهـ.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» رواه أبو داود في "سننه".

قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 12-13، ط. المنيرية): [قال الشافعي في "المختصر": وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة والصلاة. قال الرافعي: قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين] اهـ.

وقال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (7/ 87، ط. الطبعة المصرية): [الصبيان ليسوا محلًّا للتكليف، فلا يأمرهم الشارع بشيء، وإنما يأمرهم الأولياء بذلك على طريق التمرين، كسائر ما يربونهم عليه] اهـ.

وقال الشيخ ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص: 229، ط. دار البيان): [فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه] اهـ.

والولي مأمور بأن يهذب ويعلم الصبي الذي في ولايته بأداء العبادات من صيام وصلاة وطهارة وغيرها من أنواع العبادات؛ تدريبًا له على العبادة، وتعويدًا له على أدائها، بشرط أن يكون الصبي مطيقًا لذلك، وأن يستعمل في ذلك الحكمة في اختيار الوسائل التي تحمل الولد على فعل الطاعة، بحيث لا ينفر من العبادة، ولا يلحق به ضرر.

وقد نصَّ الفقهاء على أن الولي عليه أن يأمر الصبي استحبابًا بأداء الفرائض؛، كالصلاة إذا عَقلها، والصوم إذا أطاقه، تدريبًا له على العبادة.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 352، ط. دار الفكر): [الصبي ينبغي أن يُؤمر بجميع المأمورات، ويُنهى عن جميع المنهيات] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 221-222، ط. دار الفكر): [الصبي ذكرًا أو أنثى يؤمر ندبًا -كالولي على الصحيح- بالصلاة إذا دخل في سبع سنين.. والأمر للصبي بالفعل ولوليه بالأمر بها من الشارع] اهـ.

وقال الإمام الدَّمِيرِيُّ الشافعي في "النجم الوهاج" (2/ 36، ط. دار المنهاج): [يجب على الآباء وإن علوا، وعلى الأمهات والأوصياء والقُوَّام تعليم الأطفال الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 127، ط. عالم الكتب): [(ويلزم الولي أمره)، أي: المميز (بها)، أي: بالصلاة (لـ) تمام (سبع) سنين (و) يلزمه (تعليمه إياها)، أي: الصلاة (و) تعليمه (الطهارة كـ) ما يلزم الولي فعل ما فيه (إصلاح ماله)، (و) كما يلزمه (كفه عن المفاسد)؛ لينشأ على الكمال.. والأمر والتأديب؛ لتمرينه عليها، حتى يألفها ويعتادها، فلا يتركها] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر؛ فأخي يحب أن يتمسك بالرخص الشرعية، وهو كثيرًا ما يسافر لقضاء مصالح إلى القاهرة والإسكندرية -مسافة القصر- فيصلي قصرًا مع جمع الظهر والعصر، وكذا المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وفي يوم سفره نوى أثناء السفر عند سماعه أذان الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه رجع إلى البلد قبل أذان المغرب، ولم يكن قد صلى الظهر والعصر أثناء سفره حسب نيته. فهل يصلي الظهر والعصر جمع تأخير قصرًا بعد أن رجع من السفر، أم أنه لا يجوز له أداء القصر ويكفي أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير بعد أن رجع من السفر؟


ما الذي يجب على من أفطر يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ حتى يتوب من هذا الذنب؟


ما حكم التغيب عن الجمعة خوفا من الإصابة بكورونا؟ ففي ظل انتشار "فيروس كورونا المستجد" واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، ودراسة الأجهزة المعنية في الدولة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة؛ فهل يجوز لـمَنْ غَلَب على ظنه الإصابة بهذا الفيروس أن لا يحضر لصلاة الجمعة؟ وهل عليه إثم في ذلك؟


سائل طلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟


سائل يقول: أصبحنا نرى بعضًا من أبناء الوطن يُحقِّرون من ضرورة المحافظة على الإنسان، ولا تعنيهم سلامة الأوطان؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟


ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :15
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 46
العشاء
9 :12