هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
المحتويات
الحِلْفُ والحَلِف: القَسَم لغتان، وحلَف، أي: أقسم، والحَلِف: اليمين، واصطلاحًا: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، كما في "روضة الطالبين" للنووي (11/ 3، ط. المكتب الإسلامي).
فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، كما في "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (7/ 373، ط. دار البشائر).
قال أبو العباس الحموي في "المصباح المنير" (2/ 453، ط. المكتبة العلمية): [واليمين الغموس -بفتح الغين- اسم فاعل؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنَّه حلف كاذبًا على علمٍ منه] اهـ.
وقال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 130، ط. مكتبة الرشد): [اليمين الغموس: هو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يعلم أنَّه كاذب؛ ليرضي بذلك أحدًا، أو يقتطع بها مالًا] اهـ.
اليمين الغموس حرامٌ -وهي كبيرة من الكبائر- باتفاق الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كما في "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: 96، ط. صبح)، و"الفواكه الدواني" للنفراوي (1/ 412، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/ 241، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 496، ط. مكتبة القاهرة).
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل" (4/ 121، ط. دار الوطن): [اعلم أنَّ المذكور من الكبائر في هذا الحديث كأنَّه أمَّهات الكبائر] اهـ.
قد اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة في اليمين الغموس: فذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس؛ إذ هي أعظم من أن تُكَفَّر.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 108، ط. الأميرية): [وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر التي لا كفارة فيها، وهو إشارة إلى الصحابة وحكاية لإجماعهم، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة، فلا تناط بها كسائر الكبائر] اهـ.
وقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 127، ط. دار المعرفة): [والتي لا تُكَفَّر اليمين الغموس، وهي المعقودة على أمرٍ في الماضي أو الحال كاذبة يتعمَّد صاحبها ذلك] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 54، ط. دار الفكر): [اليمين الغموس لا كفارة فيها] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 633-634، ط. المكتبة التجارية): [وإنَّما قلنا: إنَّ الغموس لا كفَّارة فيها خلافًا للشافعي، لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَان﴾ وهذه محلولة غير منعقدة؛ لأنَّ المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقد، لأنَّ العقد في مقابلة الحل، والماضي واقع على وجه واحد لا يمكن تغييره، ولأنَّها يمين لا يتأتَّى فيها بِرٌّ ولا حنث كاللغو، ولأنَّ الكفارة معنى يرفع حكم اليمين، فلم تتعلق بالحلف على الماضي، أصله الاستثناء، ولأنَّ الحنث مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين، وذلك يقتضي تقديم اليمين ليصح وصف الفعل إذا وقع بأنَّه حنث، ومتى تأخَّرت عنه وقع عاريًا من الحكم له بذلك، فلا يصير محكومًا له من بعد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 496): [(ومن حلف على شيءٍ، وهو يعلم أنَّه كاذب، فلا كفَّارة عليه؛ لأنَّ الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة)، هذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة] اهـ.
واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتقدم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإثم فيها ولم يذكر كفارة، ولو كانت الكفارة متعلِّقة بتلك اليمين لذكرها، كما في "التوضيح" لابن الملقن (30/ 320، ط. دار النوادر).
ولأنَّ ما كان من المعاصي محرَّم الجنس كالظلم والفواحش، فإنَّ الشارع لم يشرع له كفارة، فلا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وكذلك لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبهما، بل لأنَّ الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وإنما عملها فيها فيما كان مباحًا في الأصل وحُرِّم لعارض، كالوطء في الصيام والإحرام. ينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/ 76، ط. دار الكتب العلمية).
ذهب الشافعية والظاهرية إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهو قول الإمام الأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 11): [فإن حَلَف على ماضٍ كاذبًا وهو عالم، فهو اليمين الغموس، سُمِّيت غموسًا؛ لأنَّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلَّق بها الكفارة] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "المحلى" (6/ 288، ط. دار الفكر): [ومن حَلَف عامدًا للكذب فيما يحلف فعليه الكفَّارة، وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حيٍّ] اهـ.
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم﴾ [المائدة: 89].
فظاهر القرآن إيجاب الكفارة في كلِّ يمين، فلا يجوز أن تُسْقَط كفارة عن يمين أصلًا إلَّا حيث أسقطها نصُّ قرآن أو سنة، ولا نصَّ قرآنٍ ولا سنة أصلًا في إسقاط الكفارة عن الحالف يمينًا غموسًا، فهي واجبة عليه بنصِّ القرآن، كما في "المحلى" لابن حزم (6/ 294).
بناءً على ذلك: فإن اليمين الغموس من الكبائر، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟
ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟
ما معنى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمي؟ وكيف يكون ذلك معجزة في حق مقامه الشريف؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمر على الغير شرعًا وخطورته اجتماعيًّا.
ما حكم الشرع في نشر الفعل الفاضح وإشاعته بدعوى أنه من إنكار المنكر؟
ما ضابط ما يحصل به قطع الخصام والخروج من الهجران المنهي عنه؟ فقد حدث خلاف وشجار بين شخصين، مما أدى ذلك إلى القطيعة التامة بينهما، ومرَّ على ذلك شهر أو أكثر، وبعد أن راجع أحدهما نفسه قرر الصلح وعزم على وصله، لكنه لم يفعل؛ ويسأل ما الفعل الذي يتحقق به قطع الخصام والخروج من الهجران الشرعي المنهي عنه؟ وهل يكفي في ذلك مجرد إلقاء السلام؟