ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.
ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي: مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين، وتُقَدَّّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويُوَزِّعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.
المحتويات
أجمع الفقهاء على أنَّ الجماعَ في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدًا متعمدًا عالـمًا بالتحريم مختارًا لفعله غير مُكْرَه.
والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان -أي جامعتها-، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: ثم جلس فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِعَرَقٍ -إناء- فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا.. إلخ" الحديث.
الكفارة هنا: هي عتقُ رقبةٍ، فمن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وهي واجبة على مَنْ جامع زوجته في نهار رمضان.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: حيث إنَّ السائل ذكر بطلبه أنَّه لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام، فهل يمكنه إخراج قيمة الإطعام؟
فنفيد: بأنَّه قد قرَّر الإمام أبو حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة نقدًا، وهي مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي: إخراج مقدار مائة وعشرين وجبة، وتُقَدَّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويوزعهم على الفقراء أو يضعهم في المسجد الذي يتولى التوزيع على الفقراء.
وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟
ما حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده؟ فأنا اعتدتُ على الإكثار من صيام التطوع كنحو يومي الإثنين والخميس من كلِّ أسبوع ما أمكن ذلك، ولكن أفسدت صومي في أحد هذه الأيام بعد الشروع فيه، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وهل يجب عليَّ قضاء هذا اليوم؟
سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟
ما حكم قطع تتابع صيام الكفارة بسبب الفطر للسفر؟ فإن أحد جيراني يعمل سائقًا، وقد وجب عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فصام شهرًا أو أكثر من الكفارة، وبحكم عمله طُلِبَ للسفر في رحلة مدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني منها أفطر، ثم أكمل صيامه من اليوم التالي، فهل بفطره في يوم سفره يكون تتابع صيامه قد انقطع؟
ما حكم التَّردُّد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟