مقدار كفارة الجماع في نهار رمضان وحكم إخراجها نقودا

تاريخ الفتوى: 10 سبتمبر 2000 م
رقم الفتوى: 6190
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصوم
مقدار كفارة الجماع في نهار رمضان وحكم إخراجها نقودا

ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.

ما دام  السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي: مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين، وتُقَدَّّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويُوَزِّعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.

المحتويات

 

شروط وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان والدليل

أجمع الفقهاء على أنَّ الجماعَ في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدًا متعمدًا عالـمًا بالتحريم مختارًا لفعله غير مُكْرَه.

والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان -أي جامعتها-، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: ثم جلس فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِعَرَقٍ -إناء- فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا.. إلخ" الحديث.

مقدار الكفارة

الكفارة هنا: هي عتقُ رقبةٍ، فمن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وهي واجبة على مَنْ جامع زوجته في نهار رمضان.

الخلاصة

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: حيث إنَّ السائل ذكر بطلبه أنَّه لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام، فهل يمكنه إخراج قيمة الإطعام؟

فنفيد: بأنَّه قد قرَّر الإمام أبو حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة نقدًا، وهي مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي: إخراج مقدار مائة وعشرين وجبة، وتُقَدَّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويوزعهم على الفقراء أو يضعهم في المسجد الذي يتولى التوزيع على الفقراء.

وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟


ما حكم التتابع في صيام الست من شوال؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال مع قضاء رمضان؟ وهل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟


ما حكم الشرع في إضافة الوقف لما بعد الموت؟  توفي زوجي وتركني، وترك إخوته وأخواته الأشقاء، وترك ورقة كتب فيها: أُشهد الله على أنني في أحسن حالة صحية وعقلية. أوقفت لله طوعًا واختيارًا منافع بيتي المالية والعينية، وتحصيل الإيجارات من المستأجرين لجمعية رعاية الأيتام بمسجد علي بن أبي طالب؛ وذلك إلى يوم الدين بعد وفاتي، وإعطاء زوجتي ميراثها الشرعي، علمًا بأن لها ثلث البيت والعقار بيعًا وشراءً، على أن يكون القائمون على الجمعية هم المشرفون على العقار من تأجير، والانتفاع بدخل العقار خالصًا لوجه الله ثم لأبناء الجمعية إلى يوم الدين، وهذا وقفي لله إلى يوم الدين وليس لأحد من كان أن يوقف هذا الوقف أو يطالب بشيء منه، وهذا وقف مني بمثابة البيع لله ثم لجمعية الطفل اليتيم بمسجد علي بن أبي طالب، والله على ما أقول شهيد.
ولم يُشهِد على هذا الوقف أو يُسجله، فما حكم الشرع فيما فعله زوجي؟ وكان قد باع لي ثلث العقار.


ما حكم تأخير الفطر وترك السحور لكسر الشهوة؟ فأنا شابٌّ لم يمنَّ الله عليَّ بالزواج بعدُ، والصيام لا يكسر شهوتي؛ فهل يجوز لي تأخير الفطر في رمضان والصيام من غير سحور لكسر الشهوة؟


ما معنى الإيمان والاحتساب في الحديث الشريف الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


هل يجوز للمسافر الذي قدم بلده صائمًا أن يفطر في هذا اليوم؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر، ثم وصل إلى بلده بعد الظهر ناويًا الإقامة فيه، فهل له أن يترخص برخصة السفر فيفطر في هذا اليوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 نوفمبر 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :32
الظهر
11 : 43
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17