ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز إخراج كفارة الصيام نقودًا حسب الأسعار السائدة اليوم، أو جمع ستين مسكينًا لإطعامهم؛ لعدم استطاعة الصيام؟ علمًا بأن دخلي محدود.
ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي: مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين، وتُقَدَّّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويُوَزِّعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.
المحتويات
أجمع الفقهاء على أنَّ الجماعَ في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامدًا متعمدًا عالـمًا بالتحريم مختارًا لفعله غير مُكْرَه.
والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان -أي جامعتها-، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا. قال: ثم جلس فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِعَرَقٍ -إناء- فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا.. إلخ" الحديث.
الكفارة هنا: هي عتقُ رقبةٍ، فمن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وهي واجبة على مَنْ جامع زوجته في نهار رمضان.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: حيث إنَّ السائل ذكر بطلبه أنَّه لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام، فهل يمكنه إخراج قيمة الإطعام؟
فنفيد: بأنَّه قد قرَّر الإمام أبو حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة نقدًا، وهي مقدار وجبتين غداء وعشاء لكل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي: إخراج مقدار مائة وعشرين وجبة، وتُقَدَّر الوجبة بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويوزعهم على الفقراء أو يضعهم في المسجد الذي يتولى التوزيع على الفقراء.
وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الذي يلزم المسلم إذا كان مريضًا لا يستطيع الصوم، وفقيرًا لا يستطيع إخراج الفدية؟
توفيت امرأة عام 1980م عن: زوج، وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنتها المتوفاة قبلها: ثلاثة أبناء وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم صلاة غير المحجبة وصيامها؛ فأنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟