حكم الحلف بالله كذبًا

تاريخ الفتوى: 16 أكتوبر 1957 م
رقم الفتوى: 5963
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النذور
حكم الحلف بالله كذبًا

ما حكم الحلف بالله كذبًا؟

المنصوص عليه شرعًا أن اليمين الغموس ما يتعمد فيه الكذب على إثبات شيء أو نفيه، سواء كان ماضيًا أو حالًا، وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنه حلف كاذبًا على علم منه.

وحكمها الإثم؛ بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، وقوله عليه السلام فيما رواه البخاري وأحمد: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ تعالى، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»، وقوله عليه السلام: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ» -أي: خالية، وهذا كناية عن الفقر- رواه البيهقي في "السنن الصغرى". وتجب فيها التوبة والاستغفار.

فإذا كان الحلف المسؤول عنه تعمد الحالف فيه الكذب؛ لإثبات شيء أو نفي شيء، كانت هي اليمين الغموس السابق بيان حكمها، أما إذا كان الحالف يظن أن الأمر كما قال فهو لغو، واليمين اللغو لا إثم فيها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 225]

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: اعتدت على زيارة أقاربي وأصدقائي بصفة مستمرة، وأجاملهم في جميع المناسبات؛ فنرجو منكم بيان ثواب ذلك في الشرع؟


ما الحكمة من الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر؟


ما رأي الدين فيمَنْ يقومُ من الأطباء بتحنيط بعض أنواع الأجِنَّة من الحالات الشاذة والنادرة ناقصة النمو، ثم يقومُ بعرضها في عيادته للعظة والاعتبار؟


هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟


يقول السائل: انتشر في السنوات الأخيرة ترويج الشائعات ضد الدولة ومؤسساتها من قبل بعض الناس وبعض المؤسسات المأجورة؛ فما الإجراءات التي وضعتها الشريعة الإسلامية للتصدِّي لمثل هذه الشائعات؟


ما مدى الاهتمام باليتيم في الشريعة الإسلامية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43