كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7869
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

ما كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك؟ حيث حجَّ رجلٌ، وأثناء طواف القدوم شَكَّ في عدد ما أدَّاه مِن أشواط الطواف، هل طاف ثلاثًا أو أربعًا، ولا يَغلب على ظَنِّهِ أحدُهما، فماذا عليه أن يفعل لتكملة أشواط الطواف سبعًا؟ علمًا بأنه غير دائم الشك.

إنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.

المحتويات

 

بيان المراد بطواف القدوم ومسمياته

طواف القدوم: هو الطواف الذي يؤديه القادم إلى مكة مِن غير أهلها عند قُدُومه، ويُسمَّى طواف القادم، وطواف الوُرود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 12، ط. دار الفكر).

كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد مرات الطواف وليس من عادته الشك

مَن شَكَّ في طوافه على النحو المذكور في السؤال بَنَى على اليقين.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف" (3/ 281، ط. مكتبة مكة الثقافية): [أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

وقال في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنه مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

وقال العلامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 268، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع أهل العلم على أنَّ مَن شَكَّ في طوافه بَنَى على اليقين] اهـ.

والمقصود بالبناء على اليقين، أي: الأقل؛ لأنه المُتَيَقَّن منه في حالة الشك حيث لا مُرَجِّحَ، فلو شكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتبر الثلاثة، وأكمل عليها أربعة أشواط تمامًا للسبعة.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (4/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنَّ مَن شَكَّ في طوافه يَلزمه البناء فيه على الأقل في نَفْسه] اهـ.

وقال العلامة الشَّرْوَانِي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (4/ 81، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: فلو شَكَّ إلخ) أي: قبل الفراغ، عبارة "العباب" و"شرحه": ولو شَكَّ في العدد قبل تمامه، أخذ بالأقل إجماعًا] اهـ.

ولا يَقدح في هذا الإجماع الذي بيَّنَّاه: ما وَرَدَ في نصوص بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في سياق هذه المسألة مِن أنه "يَبنِي على غَلَبَةِ ظَنِّهِ" -كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 496، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" لعلاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي)-؛ لأن البِنَاءَ على غالِب الظن يُفيد تَرَجُّحَ أَحَدِ الظَّنَّيْن على الآخر، وليست هذه مسألتُنا، بل هي الشك الذي يُفيد "التردُّد بين الطَّرَفَيْن إن كان على السوية"؛ كما في "المحصول" للإمام فخر الدين الرَّازِي (1/ 84، ط. مؤسسة الرسالة).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنْ طاف الحاجُّ حول البيت طوافًا غير واجبٍ، وشَكَّ أثناءه في عدد الأشواط، وكان ذلك على غير عادة منه، أي أنه غير دائم الشك لمرض أو نحوه، فعليه أن يبني طوافه على اليقين، وهو العدد الأقل، فلو شَكَّ هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ اعتمد الثلاثة، وطاف عليها أربعة أشوط تكملة للسبعة، وهكذا.

وفي واقعة السؤال: على الرجل المذكور أنْ يُكمِل طوافَه للقدوم بالبِناء على ثلاثة أشواط، فيطوف أربعة أشواط تكملة للسبعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم النيابة في الحج عن المتوفى وشروط النائب؟ فأنا أمي ماتت قبل أن تؤدي فريضة الحج، وأريد أن أُنيب شخصًا يؤدي عنها فريضة الحج من مالي الخاص؛ فما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص النائب عن أمي في الحج؟ وهل يلزم أن يكون من أهل بلدها؟ وهل هناك قدر مُحَدَّد من المال يُدْفَع لمَن يؤدي هذه الفريضة؟


هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟


ما حكم حج الرجل عن أخته المريضة؟ فأختي تبلغ من العمر 61 سنة، والحركة عسيرةٌ عليها، على الرغم مِن قيامها بحاجاتها، وأداؤها للمناسك فيه مشقةٌ كبيرةٌ عليها، فهل لها أن تُنِيبَني في حَجَّةِ الفريضة عنها؟


سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.


ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟


هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58