رجوع الزوج في هبته لزوجته بعد طلاقها

تاريخ الفتوى: 03 أبريل 2005 م
رقم الفتوى: 699
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الهبة
رجوع الزوج في هبته لزوجته بعد طلاقها

ابنتي متزوجة منذ عشر سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال لها زوجها: أنتِ طالق أنتِ طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها، التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء العشرة الزوجية خاصة عندما كانا سويًّا في إحدى دول الخليج عندما كانت توفِّر من المصروف وتعطيه له ويكمل ويشتري لها ذهبًا، وعند مطالبته به رفض وقال: إنه كان يشتريه لها بِنِيَّة مؤخر الصداق، علمًا بأنه لم يُعلمها بذلك أثناء العشرة الزوجية. فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الذهب في هذه الحالة حقٌّ خالصٌ للزوجة ولا يُحسب من مؤخر صداقها؛ لأن زوجها قد أعطاها إياه على أنه هبة ولم يشترط أنه من المؤخر، ونيته التي يدَّعيها لا يعتدُّ بها، ولا يجوز له شرعًا الرجوع في هذه الهبة؛ لأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة.

من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له، وليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
وقد نصَّ السادة الأحناف على أن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، وبذلك أخذ القانون المدني المصري في مادته 502 التي نصَّت على أنه: [يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وُجد مانع من الموانع الآتية: ... إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية] اهـ.
وبناءً على ذلك؛ فبشراء الزوج الذهبَ لزوجته وتسليمه لها على أنه هبة لها أصبح الذهب ملكًا لها، فإذا عاد الزوج بعد ذلك وادَّعى أنه إنما كان يشتريه بِنِيَّة مؤخر الصداق فإن دعواه هذه غير مسموعة؛ لأن الهبة قد لزمته بالإيجاب منه والقبول والقبض منها، والنية أمر باطن لا يُطَّلَعُ عليه فجُعِل الإيجاب والقبول دليلًا عليها ومُظهرًا لها، وأصبحت صحة العقد ونفوذه منوطين بالإيجاب والقبول الظاهرين لا بالنية الباطنة، وإلا لاضطربت أحوال الخلق وضاعت حقوق الناس.
وجَعْلُ الزوج هذا الذهب هو مؤخر الصداق قسرًا أمر لا يصح؛ لأن مؤخر الصداق جزء من المهر، وهو دَيْن على الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين؛ الطلاق أو الوفاة، والدَّيْن لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، والأداء لا يصح إلا بمال يملكه الزوج، والإبراء لا يكون إلا بطيب نفس من الزوجة؛ كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ذُكِر به فإن الذهب حق خالص للمرأة وليس للرجل أن يأخذه منها رغمًا عنها أو يجعله مقابل مؤخر الصداق على كُرْهٍ منها.
والله سبحانه وتعالي أعلم.

ما حكم كتابة الشقة باسم الزوجة؟ فقد اشتريتُ مع زوجي شقة مناصفةً بيننا، ثم قام بكتابة ورقة في حياته بأنه باع لي في حياته نصيبه منها، وأن ثمنها خالص، وله إخوة وأخوات، فما الحكم في هذا البيع؟ وهل هو آثم؟


ما حكم رجوع الأب في هبته لأولاده؟ حيث يقول السائل: وهبت لأولادي الثلاثة ثلاثة قراريط زراعية، وكتبت في عقد الهبة بأني تنازلت عن القدر من تاريخه. ولكنني الواضع اليد الفعلي على هذا القدر، وقائم للآن بالإنفاق على أولادي المذكورين. فهل يجوز لي الرجوع في هذه الهبة؟


ما حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة؟ حيث كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟


ما حكم الرجوع  في النفقة على الأخ باعتبارها هبة؟ فهناك شخصٌ تبرع أخواه بالإنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدًا بذلك مكاتبةً أمام قنصلية فرنسا التابعين لها، ثم عادا يطالبانه بما أنفقاه؛ بعلة أن هذه هبة لهما الرجوع فيها، فهل لهما المطالبة بذلك بعد التبرع المذكور والإنفاق على وجهه، لا سيما مع إعطاء التعهد عليهما أمام القنصلية المذكورة بأن تكون جميع النفقات من مالهما الخاص بدون ملزوميته بشيء؟ أفيدوا الجواب، ولكم الفضل والثواب. أفندم.


ما حكم الهبة التي لم يتم قبضها إلا بعد وفاة الواهب؟فالسؤال عن هبة 300 متر وكسور من أحد الأشخاص لعُتقائه والذي ظهر من التحريات الإدارية أن العتقاء المذكورين لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب، وطلب النظارةُ الاطلاعَ على أوراق الإيهاب وباقي الأوراق والإفادةَ بما يقتضيه الحكم الشرعي بذلك؟


ما حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؛ حيث سأل شيخ في رجل زوج ابنته البالغة لآخر على صداق معلوم سلمه لها، ثم أحضر بعض الصناع لتشغيل بعض الجهاز بمنزل والد الزوج لكونه متسعًا، وصار والدها يصرف من مال نفسه في التشغيل، على أنه متى تم وزفت إلى زوجها يعطيها والدها ذلك تمليكًا بلا عوض، ثم ماتت قبل التشغيل، ولم تزف إلى زوجها، ولم تدخل ذلك المنزل أصلًا، فهل حيث ماتت قبل تمام التشغيل وقبل أن تزف إلى زوجها يكون ما بذلك المنزل بل وجميع ما أعده والدها من الجهاز باقيًا على ملك والدها؛ حيث إنه من ماله؟ الرجاء أن تفيدوا الجواب، ولفضيلتكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 فبراير 2026 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 9
العصر
3:22
المغرب
5 : 47
العشاء
7 :5