الأربعاء 10 ديسمبر 2025م – 19 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج

تاريخ الفتوى: 22 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 2409
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج

ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟

المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يحدد لها قيمة مؤخر الصداق يكون لها مهر المثل، ويخصم منه ما عجَّله لها زوجها من مهر وشبكة إن كان قد قدم لها شيئًا من ذلك.

المهر: هو ما أوجبه الشارع من المال أو المنفعة التي تُقَوَّم بالمال حقًّا للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبني على عقد فاسد، وهو في أصله ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإن كان يتعلق حق الأولياء بإتمامه إلى مهر المثل إذا زوجت المرأة المكلفة نفسها بأقل منه، وهو واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة إن كان قد قدم لها شبكة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟


لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟


هل للمستجدات الطبية أثر على عدة الطلاق أو الوفاة؟ فقد ظهرت بعض الوسائل الطِّبِّيَّة الحديثة التي تقطع علميًّا ببراءة الرحم بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاقٍ أو وفاةٍ، فهل يمكن الاستناد إلى هذه الوسائل في الحكم بانتهاء العدة؛ بحيث تحل المرأة للأزواج متى تحقَّقت براءة رحمها من الحمل أو كانت قد استُؤصِلَ رَحِمُها؟


ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.


حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟


ما حكم زواج الرجل من أخت جدة زوجته لأب؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :40
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18