حكم الزواج بالأخت لأم

تاريخ الفتوى: 23 مارس 1997 م
رقم الفتوى: 3131
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: النكاح
حكم الزواج بالأخت لأم

هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟

يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا؛ سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...﴾ [النساء: 23].

تبيح الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج من جميع قريباته من ناحيتي الذكور والإناث ما عدا أصنافًا أربعة هي:

1- أصول الشخص وإن علون: فيحرم عليه التزوج بأمه وجداته من جهة أبيه أو جهة أمه مهما علون.

2- فروع الشخص مهما نزلن: فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده الذكور والإناث مهما نزلن.

3- فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن: فيحرم عليه التزوج بأخته، وبنات أخته وإخوته، وبنات أولاد إخوته وأخواته.

4- الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو لأحدهما: وهن العمات والخالات سواء كن عمات للشخص نفسه وخالات له، أم كن عمات لأبيه أو أمه أو أحد أجداده وجداته، وتحريم هذه الأصناف أشار إليه المولى عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].

وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم على الشخص التزوج من أخته مطلقًا، سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم؛ لأنها من المحرمات على التأبيد بنص القرآن الكريم. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟



يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


يريد السائل معرفة شرح وتوضيح وبيان معاني الآيات: (23، 24، 25، 26) من سورة النساء، وبيان معنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، ويسأل عن الأجر المقصود في هذه الآية؟ وهل يجوز هذا الوضع في عصرنا هذا؟ وما معنى إذن أهلها؛ حيث إنه يملكها من الأصل فما الداعي للإذن من أهلها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27