ما حكم إجراء الأبحاث الطبية على البُيَيضات والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج، لا بغرض تغيير الصفات الوراثية؟
المحتويات
إجراء الأبحاث الطبية على الأجنة البشرية لأغراض علاجية محضة هو محل تفصيل، ولا بُدَّ فيه من الانتباه إلى طبيعة التجربة العلمية من حيث احتمالها للمخاطر والأضرار التي قد تلحق الجنين، ولذلك فإنه لا يجوز إجراء التجارب الطبية على الجنين حال وجوده داخل الرحم، إلا إذا كانت الغاية من التجربة العلمية هي الحفاظ على صحته، أو رصد العيوب الجينية في مرحلة مبكرة، أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة عند تعرضه لخطر ما، مع الأخذ في الاعتبار ألا تنطوي التجربة في هذه الحالات وأضرابها على ضرر راجح؛ كأن تؤدي إلى إسقاط الجنين أو إلحاق الأذى به.
فإن انتفت المخاطر، وكانت المصلحة البحثية راجحة، واقترن ذلك بإذن مَن له سلطة الإذن من الأولياء، فلا حرج من القيام بهذه الأبحاث حينئذ؛ تحقيقًا للمصالح العامة المرجوّة العائد نفعها على الجنس البشري بأسره، ولكن لا بُدَّ من أن يكون القائم على مثل هذه الأبحاث هيئة علمية معتبرة، بحيث تتولى تنظيم مثل هذه الأبحاث ورعايتها بشكل أكاديمي منظَّم، ومن جهة أخرى يكون لها دور رقابي على النواحي الأخلاقية في هذه الأبحاث.
السّقط من الأجنة فله حالان:
الحال الأولى: إذا كان قد سقط بعد نفخ الروح فيه؛ بأن يكون قد بلغ مائة وعشرين يومًا في بطن أمه، وظهرت منه أمارة حياة بعد نزوله، فإجراء الأبحاث والتجارب العلمية عليه بما ينافي تكريم الجسد الآدمي ممنوع، والشرع الشريف قد أمر باحترامه، ونصّ الفقهاء أنه إن عُلِمَت حياتُه فإنه كالكبير؛ يُغَسّل ويُكَفّن ويُصَلّى عليه ويُدفَن.
والحال الثانية: إذا كان قد سقط قبل نفخ الروح فيه، أو بعدها ولكن لم تظهر منه أمارة حياة بعد نزوله، فإن سمح بذلك من له سلطة الإذن من الأولياء، وكانت المصلحة من البحث راجحة جاز.
والمقصود بالمصلحة الراجحة هنا هي المصلحة التي تقع في رتبة مُكَمِّل الضروري أو مُكَمِّل الحاجي.
فالضروري هو ما تعلق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال.
والحاجي هو: ما يُفتَقَر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي غالبًا إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ -بتفويتها- دخل على المكلف الحرج والمشقة.
ومُكَمِّل الضروري هو: الذي لا يستقل ضروريًّا بنفسه، بل بطريق الانضمام؛ فله تأثير فيه لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة؛ مبالغةً في مراعاته.
فالمبالغة في حفظ العقل: بالحدّ في شرب قليل المسكر، والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات، والمبالغة في حفظ المال: بتعزير الغاصب ونحوه، والمبالغة في حفظ النسب: بتحريم كشف العورة، والنظر، واللمس، والخلوة.
ومُكَمِّل الحاجي: هو أيضًا ما لا يستقل حاجيًّا بنفسه بل بطريق الانضمام، فيراعى مراعاة الحاجة.
ومثاله: رعاية الشرع الكفاءة في النكاح.
والبحث العلمي هنا متى كان في إحدى هاتين المرتبتين كان جائزًا؛ لأن المصلحة العامة العائدة على البشرية جمعاء مقدمة على مجرد مصلحة تكريم ما تَشَكَّلَ آدميًّا ولم تُنفَخ فيه الروح، أو نُفِخَت فيه الروحُ ومات في بطن أمه ونزل ميتًا، وذلك مِن باب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما.
وإذا كان الشرع الشريف قد أجاز المُثلة في موضع فيه مصلحة عامة كما في عقوبة المحاربين الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، فجاز التمثيل لمصلحة عامة، وهي زجر الظَّلَمة عن الاعتداء على الناس، خاصةً إذا قلنا إن المقصود من شرع الحدود أن تكون زواجر قبل أن تكون جوابر، فإجراء التجربة العلمية المفيدة لعموم الناس مثل ذلك أو أولى منه.
وإنما أجزنا ذلك في الحال الثانية دون الأولى لأن هذه الإجازة على خلاف الأصل المقتضي لاحترام جسد الآدمي، والضرورة تقدر بقدرها، فما أمكن تحصيله بالأدنى لم يُلجَأ في تحصيله إلى الأعلى.
استعمال البييضات والحيوانات المنوية في البحث العلمي، فالأصل جوازه ما لم يقترن به أمرٌ مُحَرَّم؛ كتلقيح البييضة بماء أجنبي، أو تخليق أجنة في بيئة صناعية للاستفادة بأعضائها أو أنسجتها، أو استخدامها في تجارب الاستنساخ البشري.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟ حيث تقوم شركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟
ما حكم الشرع في قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرح بها من وزارة الصحة؟ علمًا بأن تناول مثل هذه الأدوية قد يترتّب عليه الإضرار بالمرضى؛ لعدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات.
ما فكرة بنك العيون قبل قانون 274 لسنة 1959م؟ فنحن نرجوا بيان حكم الشريعة الإسلامية في الاستيلاء على عيون الموتى عقب وفاتهم وحفظها في بنك يسمى بنك العيون أسوة بحفظ الدم من الأحياء في بنك الدم. هل هو حرام أم حلال؟ وذلك لاستخدام هذه العيون في ترقيع القرنية لمن تحرقت قرنياتهم حديثًا أسوة بما يفعله الأطباء الآن ليعيدوا البصر إلى المكفوفين.
وبيان ما إذا كان الدين يمنع من صدور قانون يقضي بالاستيلاء على عيون الموتى لاستعمالها في تطبيب عيون الأحياء.
ما حكم إجهاض في الشهر السادس بناء على تقرير طبي؟ فأنا حاملٌ في جنينٍ منذ ستة أشهر، وقد قرر الأطباء أن في استمرار الحمل خطرًا محقَّقًا على حياتي، وقد أرفقتُ بطلبي تقريرًا طبيًّا مبيِّنًا ذلك؛ فما حكم إجهاض الجنين في هذه الحالة؟
ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟ وما كيفيتها؟ فهناك طبيب أسنانٍ يَملِك عيادةً، ويشتري لنشاطها كافةَ اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات للمرضى والعلاج، سواء في ذلك الأدوات، أو المواد المستعمَلة في العلاج كالحشو والتركيبات وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه زكاة هذه العيادة بمشتملاتها؟ وإذا وَجَبَت فما آلية حساب الواجب عليه من الزكاة شرعًا؟
ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟