اطلعنا على الطلب المتضمن السؤال عن بيان تاريخ بلوغ الأنثى سن الرشد حتى تكون ذات أهلية تامة للتصرفات.
نفيد بأن سن الرشد إحدى وعشرون سنة، ولا يسلم إلى القاصر شيء من أمواله قبل ذلك إلا إذا بلغ الثامنة عشرة وأذنه الولي أو أذنته المحكمة بتسليمه لإدارته؛ طبقًا للمادتين (54), (55) من قانون المحاكم الحسبية رقم 119 لسنة 1952م.
والذي يفهم من الأوراق أن لهذه القاصر وصية، فإذا كان كذلك جاز تسليم ما يخص القاصر من النقود المذكورة إلى هذه الوصية بعد التحقق من وصايتها لتودعه إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف؛ حسبما تشير به المحكمة المختصة طبقًا للمادتين (43)، (39) من هذا القانون، وتخابر المحكمة الحسبية بتسليم ما يسلم إلى الوصية من ذلك لترى رأيها فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟
ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟
رجل في حال صحته وسلامة عقله أوصى لابن ابنه بمثل نصيب ابنه المتوفَّى قبله في جميع ما يكون متروكًا عنه يوم موته، وحرّر بذلك إشهادًا لدى قاض شرعي، ثم قام أحد أولاد الموصي وقدَّم إلى مدير المديرية عرضًا يذكر أن والده بلغ من العمر نحو خمس وتسعين سنة، وبهذا السبب صار معتوهًا، وبناءً على ذلك طُلِبَ الموصي أمام القاضي، وبامتحانه وجد على حسب ما ذكره ابنه المذكور، وبذلك حكم القاضي عليه بالعته، وكان بين العته وثبوت العته أقل من سنة، وسلَّم جميع ما يمتلكه إلى قيم عينه المجلس، ثم توفي الموصي المذكور على هذه الحالة بعد مدة أقل من سنة أيضًا، وبين طرء العته والوفاة نحو سنة ونصف، وأجرى الورثة تقسيم التركة بينهم على حسب الفريضة الشرعية، إلا أن بعض الورثة تبرع له بشيء معين، وصار كل منهم يتصرف فيما آل له من بيع وشراء ورهن مدة تزيد عن خمس عشرة سنة من غير منازع ولا مخاصم تلك المدة، والآن قام رجل يدَّعي أن له ديونًا قبل الموصى له المذكور، وينازع الورثة بقيمة الوصية المذكورة، فهل تكون الوصية المذكورة باطلة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟
اطلعنا على الطلب المتضمن السؤال عن بيان تاريخ بلوغ الأنثى سن الرشد حتى تكون ذات أهلية تامة للتصرفات.