يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصى له مُعيّن وألا تكون بمعصية.
وفي حادثة السؤال: لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية هي بحرمان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنَّها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقيةً على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته؛ رضي المورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحرمان مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلماء: "إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث". ومن هذا يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكور وإناث، وأبناء أخت شقيقة أخرى، وابن بنت عم شقيق، وأولاد ابن عم لأب: ذكرين وأنثيين، وبنت ابن عم لأب آخر. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
يوجد مشروع تعاوني -وفاة- يصرف لمن يخصصهم العضو المشترك في حياته وبعد وفاته مبلغ تسعة آلاف جنيه، وعندما توفي أحد الأعضاء المشتركين في المشروع، وبالرجوع إلى النموذج المخصص للصرف بعد وفاته وجد أن الوالد يستحق الدفعة الأولى، وزوجته المدونة بالإقرار تستحق الدفعة الثانية علمًا بأنه قام بطلاقها بتاريخٍ قبل تاريخ وفاته بحوالي ثلاث سنوات ولم يغير ما دون بالإقرار، علمًا بأنه أنجب منها طفلة مريضة وتعيش مع أولاده من الزوجة الثانية، والزوجة المطلقة تزوجت وتعيش الآن في دولة عربية. فهل يجوز صرف المبلغ الدفعة الثانية إلى الابنة من الزوجة الأولى أم للزوجة المطلقة؟
ما هو ميراث المطلقة طلاقًا رجعيًّا؟ فقد تزوجت بنتي برجل توفي بتاريخ 10 يناير، وكان قد طلق بنتي المذكورة قبل وفاته طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 10 أكتوبر، ولا زالت للآن في عدته. فهل ترث بصفتها زوجةً له حيث إن عدتها لم تنقض منه، وله بنت من زوجة أخرى في عصمته، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان؟ فما بيان نصيب كل منهم؟
توفيت امرأة وتركت: ابنين وبنتًا، وبنتين لبنتها المتوفاة أولًا قبلها، وأولاد بنتها المتوفاة ثانيًا قبلها: ابنين وبنتًا، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنتًا.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذشءكروا.
علمًا بأنه توجد وصية اختيارية موثقة بالشهر العقاري لابنتها الموجودة على قيد الحياة بثلث تركتها.
فما حكم هذه الوصية في وجود الوصية الواجبة؟
وما كيفية احتساب كل منهما في حدود ثلث التركة؟
وما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما هو الرأي الشرعي في الوصية الواجبة التي أوجبها القانون؟
توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟