ما حكم تصرفات غير الولي في مال القاصر؟ فقد ورد سؤال نصه كالتي توفي الأب عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وأختين شقيقتين، ثم توفيت زوجته بعده، وبعد أن كبر الابن الأكبر باع مال أمه، وهي أراضٍ زراعية، وجعل إخوته القُصَّر الباقين يوقِّعون على توكيل بالبيع رغم أنه لا يوجد وصيٌّ ولا وليٌّ عليهم جميعًا، ثم تجاوز وباع ورهن من أموال أبيه وهم أيضًا قُصَّرٌ. فما حكم الشرع في أفعال الأخ الأكبر وبيعه أموال أبيه وأمه وإخوته الباقين القُصَّر؟ ثم ما حكم البيع للأختين الشقيقتين قبل القسمة؟ علمًا بأنهما لم يعرفا الثمن ولا المبيع وهو مشاع. وما الحكم إذا قام الأخ الأصغر بعد بلوغه سن الرشد بالمطالبة بأمواله وإرجاع الأملاك المباعة؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من عدم وجود وصيٍّ ولا وليٍّ على جميع المذكورين فهذه التصرفات -ومنها البيع لأختي الأب الشقيقتين- غير معتدٍّ بها شرعًا إلا إذا أقرَّها الإخوة القُصَّر بعد بلوغهم سن الرشد.
تصرفاتُ الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون بالغِبطة أو بالضرورة، أي بمحض المصلحة.
قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية: [(ولا يشتري) الولي (لموليه) من صبي ومجنون وسفيه (بعضه) -يقصد بعضَ العبد- لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.
وقال صاحب "شرح الوجيز": [(و) ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.
وقال صاحب "الغرر البهية": [الوليُّ لا يَرهَنُ إلا بالغِبطة أو الضرورة] اهـ.
وقال أيضًا صاحب "أسنى المطالب" في باب "الشفعة": [ولو أخذ الوليُّ مع الغبطة ثم بلغ الصبيُّ وأراد الردَّ لم يُمَكَّن كما صرح به الأصلُ (والقول قوله) بيمينه بعد زوال حَجرِه في أن الولي ترك الأخذَ مع الغبطة، فيلزم الوليَّ البينةُ (إلا على أب أو جد قال: إنها تركت لغير غبطة) فلا يقبل قوله عليه] اهـ.
وقال أيضًا في باب "الوقف": [ولو أَجرَ الناظر الوقفَ فزادت الأجرةُ أو ظهر طالبٌ بزيادة بعد ذلك لم يُنقَض عقدُ الإجارةِ ولو أَجرَه سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما إذا باع الوليُّ مالَ طفلِه ثم ارتفعت القيمةُ بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة] اهـ.
وعليه: فإن كانت هذه التصرفات -ومنها البيع لأختي الأب الشقيقتين- لم تتم وقتها على وجه الغبطة أو الضرورة لليتيم -أي المنفعة المحضة له- فيحق لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، وكذلك إذا لم يكن اليتيم يعرف ذلك وادَّعى أمام القاضي أنه لم يكن بالغبطة ولم يستطع الوصي الإتيان بالبينة على كونها بالغبطة، فيفسخ القاضي وقتئذٍ.
هذا كله إذا كان المتصرف هو الوصي على اليتيم، أما إذا جمع بين عدم كونه وصيًّا وبين تصرفه في مال اليتيم بغير المنفعة المحضة له، فهذا التصرف غير معتدٍّ به شرعًا، إلا إذا أقرَّه اليتيم بعد بلوغه سن الرشد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي والقانوني في جواز إقامة الشخص المسيحي وصيًّا على بنت مسلمة في سن التاسعة عشرة من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذي تتوفر فيه كل الشروط الشرعية في الولاية والوصاية؟
سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.
فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟
ما حكم تعليم القبر بالبناء عليه؟ وإذا كانت وصية الشخص المتوفى أن يُبنى على قبره هل نفعل ذلك؟
ما حكم وصية المسلم لغير المسلم؟ حيث توفي رجل مسلم عن زوجة مسيحية، ولم ينجب منها أولادًا، وانحصر ميراثه الشرعي في أخيه وأختيه إحداهما توفيت بعده وتركت أولادًا ذكورًا وإناثًا، وهذا الرجل هذا قد أوصى بثلث تركته إلى شخص مسيحي الديانة، وهذا الموصى له قد طالب قضاء بصحة ونفاذ هذه الوصية، ثم تصالح مع ورثة المتوفى بمقتضى محضر صلح أقر فيه بعدوله عن قبوله الوصية وبردها، كما وثق بالشهر العقاري إقرارًا بعدوله عن قبول الوصية وبردها معترفًا فيه بصدور محضر الصلح بينه وبين ورثة المتوفى، ثم طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الأمور الآتية:
1- هل يحق للموصى له بعد أن رد الوصية وعدل عنها أن يطالب مرة أخرى بصحتها ونفاذها؟
2- هل يجب أن يوقع على محضر الصلح جميع الورثة الشرعيين بقبولهم رد الموصى له لهذه الوصية وعدوله عنها، أم يكتفى بتوقيع أغلبهم على هذا المحضر؟
3- هل تجوز وصية المسلم للمسيحي؟