عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟
حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل
إذا كان تصرف وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالمنفعة المحضة أو الضرورة فلَيس لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ البيع لمجرد ظهور ما هو أنفع بعد ذلك، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على المنفعة المحضة أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، والمرجع في ذلك إلى القضاء.
التفاصيل ....تصرفاتُ الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون بالغِبطةِ أو بالضرورة، أي: بمحضِ المصلحة.
قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية (2/ 293، ط. دار الفكر): [ولا يشتري الوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ بَعضَهُ -يقصد بعضَ العبد-؛ لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.
وقال صاحب "شرح الوجيز" (10/ 290، ط. دار الفكر): [ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض، ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.
وقال صاحب "أَسنى المَطالب": [الوليُّ لا يَرهَنُ إلا بالْغِبْطَةِ أو الضرورة] اهـ.
وقال أيضًا صاحب "أسنى المطالب" في باب الشفعة (2/ 213، ط. دار الكتاب الإسلامي) : [ولو أخَذَ الوليُّ مع الْغِبْطَةِ ثم بلغ الصبيُّ وأراد الردَّ لم يُمَكَّن -كما صَرَّحَ به الأصلُ-، والقول قولُه بيمينه بعد زوال حَجرِه في أن الولي ترك الأخذَ مع الْغِبْطَةِ؛ فيلزم الوليَّ البينةُ، إلا على أبٍ أو جدٍّ قال: إنها تركت لغير غِبْطَةٍ؛ فلا يُقبلُ قوله عليه] اهـ.
وقال أيضًا في باب الوقف (2/ 473): [ولو أَجَّرَ النَّاظرُ الوقفَ فزادت الأُجرةُ أو ظهر طالبٌ بزيادةٍ بعد ذلك لم يُنقَض عقدُ الإجارةِ، ولو أجَّرَهُ سنين؛ لأن العَقْدَ جَرى بالغبطةِ في وقته، فأشبه ما إذا باع الوليُّ مالَ طفلِه ثم ارتفعت القيمةُ بالأسواق أو ظهر طالِبٌ بالزيادة] اهـ.
وعليه: فإن كان تصرفُ وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالغبطةِ -أي المنفعة المحضة- أو الضرورة، فلَا يَحِقُّ لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ لمجرد ظهور ما هو أغبط من ذلك بعدها، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على الْغِبْطَةِ أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، وكذلك إذا لم يكن يعرف ذلك وادَّعى أمام القاضي أنه لم يكن بالغِبْطَةِ ولم يستطع الوَلِيُّ الإتيانَ بالبينةِ على كونها بالغبطةِ، فيفسخ القاضي وقتئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.