ما حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته؟ فالسائل مريض جدًّا، ويشكو من عدة أمراض أهمها: الربو، وضغط الدم، والبروستاتا، والأعصاب، وضعف عام في الصحة أثَّر على أعصاب مخه، ولذلك تصعب عليه الحركة، ويصعب عليه كذلك أداء الصلاة المفروضة، ويخشى الصوم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
المنصوص عليه شرعًا أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برءه بإخبار الطبيب الأمين الحاذق أن يفطر، ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر، وهذا إذا كان المرض يرجى برؤه.
أما إذا كان المرض مرضًا لا يرجى شفاؤه، ويعجز المريض فيه عن الصوم، ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، ويباح لذلك المريض الفطر والفداء بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ويجزئ عن ذلك مقدار ما يخرجه في صدقة الفطر عن كل يوم، ويجوز دفع القيمة.
وأما صعوبة أداء الصلوات المفروضة فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على المريض حرجًا في أن يؤديها حسب قدرته واستطاعته قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا على جنبه أو ظهره، ويومئ بالركوع والسجود، فإن عجز عن ذلك كله سقطت عنه الصلاة عند الحنفية، وفي رحمة الله سبحانه وتعالى متسع للجميع؛ إذ قال جل شأنه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟
ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما رأيكم في الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة -أي: قراءة آية: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]-؟ وما رأيكم في إمساك العصا إذا خطبنا؟