ما حكم من أفطر لعذر المرض؟ وما الواجب عليه القضاء أم الفدية؟ فأنا مريض بالكلى والبروستاتا ودائمًا تحت العلاج، وهذا المرض طرأ عليَّ هذا العام وقبل شهر رمضان، مما اضطرني إلى الإفطار في رمضان. فما الذي يجب عليَّ فعله؟
فرض الله الصيام على كل مسلمٍ ذكرًا كان أو أنثى بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصوم مقيمٍ غير مسافر؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 183-184]، وقد رخَّص الله في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرْجَى برؤه -شفاؤه- وأصحاب الأعمال الشاقة التي لا بديل لها، وذلك إذا كان الصوم يُجْهِد هؤلاء ويشقُّ عليهم مشقةً شديدة لا تُطَاق، وعليهم أن يُطْعِمُوا عن كلِّ يوم يفطرونه مسكينًا وجبتين مشبعتين أو قيمة ذلك، ويكون ذلك من أوسط ما يأكلون.
وعلى ذلك: فإذا كان المرض الذي أُصِيبَ به لا يُرْجَى شفاؤه ولا يستطيع معه الصوم برأي الطبيب الماهر الأمين أو بالتجربة، فإنَّه يُعْطَى حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر، ويُطْعِمُ عن كل يوم مسكينًا، أمَّا إن كان يُرْجَى شفاؤه ويستطيع الصوم فإنه يلزمه القضاء ولا فدية عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأةٌ استعمَلَت حبوبَ منع الحمل، وكانت لها عادةٌ أقل مِن عشرة أيام، فتغيَّرت عادتُها حتى وصلَت إلى أكثر مِن عشرة أيام يستمر فيها نزولُ الدم عليها، وتسأل: هل عليها أن تصوم مع استمرار نزول الدم؟
هل ما يَدخل المِهْبَلَ والإحليل مِن قسطرةِ أنبوبٍ دقيقٍ أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعة، أو دواءٍ يفسد الصيام؟
ما الوقت المحدد شرعًا لإفطار الصائم؟ حيث بعض الناس يشككون في موعد إفطار الصائمين ويدَّعون أنَّ وقته دخول ظلمة الليل.
ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟
ما حكم من شك في طلوع الفجر فجامع زوجته ولم يتحر الوقت؟ فهناك رجلٌ استيقظ مِن النوم في إحدى ليالي شهر رمضان، وشكَّ في طلوع الفجر، فجامع زوجته ولَم يَتَحَرَّ أذان الفجر، ثم نام بعد ذلك، ولا يدري هل كان الجماع قبل الفجر أو بعده، فما حكم صيام هذا اليوم؟