الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام

تاريخ الفتوى: 25 أغسطس 2021 م
رقم الفتوى: 5527
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
الغسيل الكلوي وتأثيره على الصيام

هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من المفطِّرات للصائم؟

إجراء الغسيل الكلوي لا يؤثِّر على صحة الصوم، فإن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إذا صام تَلْحَقه مَشَقَّة ومضاعفات مرضية له، فيجب عليه الفطر، ويأثم إذا صام، ويُخْرج الفِدْية عن كل يومٍ يُفْطِره.

المحتويات

مفهوم الغسيل الكلوي

تعتمد طريقة الغسيل الكلوي على إدخال محاليل خاصة تعمل على تنقية الدم مِن السموم، وذلك من خلال جهاز خاص بذلك، يُوضَع عليه المريض ويتم توصيله به عن طريق وصلة شريانية، ويَلْجَأ مريض الغسيل الكلوي لهذه الطريقة مِن العلاج بسب الفشل الذي يصيب الكُلْيَة بشكل عام؛ بحيث لا تستطيع الكلْيَة القيام بوظيفتها على أكمل وجه.

تأثير الغسيل الكلوي على صيام المريض

هذا النوع مِن العلاج لا يُفْطِر الصائم ولا يُؤثِّر على صحة الصوم أيضًا؛ لأنَّ المُضِرَّ بالصيام إنما هو ما وصل عمدًا إلى معدة الشخص عن الفم والأنف.
وأما انفتاح المسام والشعيرات الدموية والأوردة والشرايين بالحقن فلا يصل منها شيء إلى المعدة أصلًا سواء أكانت في الوريد أم في العضل أم تحت الجلد، وسواء أكانت دواءً أم غذاءً.
ولهذا اختلف الفقهاء في استعمال "القَطْرة" في الأذن والعين أثناء الصوم بناء على اختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق أو لا؛ فمن اعتبرها منفذًا مُوصِّلًا إلى الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
ومِثْل الحقن فيما ذُكِر: ما يحتاجه المرضى في عملية الغسيل الكلوي، وكذا ما يقوم به المرضى أحيانًا مِن عمل ما يُسَمَّى بـ"القسطرة" بإدخال آلة تصويرية في الأوردة أو الشرايين ربما تصل إلى القلب؛ للكشف عن الحالة الصحية للقلب والشرايين، فهذا غير مفطر.

اعتماد رأي الطبيب المختص، وما يجب على المريض إذا أفطر

إن قَرَّر الأطباء المتخصصون أنَّ مريض الغسيل الكلوي إن صام حصلت له مشقة؛ سواء باشتداد وطأة المرض عليه أم احتاج إلى تناول الدواء أم غلبه الجوع أو العطش؛ يجب عليه الفِطْر؛ وذلك لأدلة كثيرة، منها:
1- قال تعالى:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
2- قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
3- وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
4- وقال سبحانه في خصوص الصوم: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
5- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري.
6- ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].

والمعنى من ذلك: أنَّ الشخص المسلم المريض مرضًا لا يستطيع معه الصوم أو الشخص المسافر لهما الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
وعلى المريض في هذه الحالة فِدْية: وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، ومن الممكن أيضًا تقدير قيمة هذا الطعام وإخراج النقود بدلًا منه، بل ذلك أولَى؛ لأن إخراج النقود أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته.
والأخذ برخصة الإفطار فيما سبق أمرٌ تقديري؛ أي أن مرجعه إلى الطبيب الثقة الأمين، وإلى طاقة الإنسان واحتماله وقدرته على الصيام؛ فإنه يُقدِّر لنفسه مدى اضطراره أو حاجته إلى الفطر وجوبًا أو جوازًا، ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير الحالة إن رأى الطبيب ضرورة أن يفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تَركُ الصيام لفوات السُّحُور؟ فقد سمعتُ أنه يجوزُ تَرْك الصيام في رمضان بعد نيته مِن الليل في حالةِ فوات السُّحُور؛ لعدم الاستيقاظ ليلًا، فهل هذا صحيحٌ؟


هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟


هل يجوز صيام شهر المحرم كاملًا؟


ما حكم الجمع بين صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.



مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49