خطبة العيد؛ هل تكون خطبتين بينهما استراحة كخطبة الجمعة، أم تكون خطبة واحدة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
كلا الأمرين صحيحٌ وجائزٌ شرعًا، علمًا بأن ما استقر عليه العمل بين المسلمين أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين بينهما استراحة.
الخطبة بعد صلاة العيد سنة وكذا الاستماع إليها سنة، ويسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد خطبتين يجلس بينهما يعلِّم الناس فيهما أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر، وأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق في عيد الأضحى؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ لما أخرجه الشافعي، والعمل على هذا الرأي، إلا أنه ورد في كتاب "الدين الخالص" (جزء 4 صفحة 342 بند 12) نقلًا عن الإمام النووي أن ما قاله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرر الخطبة شيء صحيح.
ونُقل عن الكمال بن الهمام قوله: [لا شك في ورود النقل مستفيضًا بالخطبة، أما بالتنصيص على الكيفية المستمرة فلا، إلا ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: "خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ"، وضعف هذا الحديث] اهـ.
والمستفاد مما سبق أن النقل قد ورد مستفيضًا بالخطبة، أما كيفيتها بكونها خطبتين بينهما استراحة أو خطبة واحدة فالنقل غير مستفيض.
وبناءً على ذلك: فللإمام أن يختار أحد أمرين: إما أن يفعل ما استقر عليه العمل بين المسلمين ويخطب خطبتين بينهما استراحة، أو أن يأتي بخطبة واحدة لا استراحة فيها عملًا بما رواه بعض الفقهاء كالإمام النووي، وفعل الخطبة على كلتا الحالتين جائز شرعًا، وقد أصاب السنة؛ لأن الخطبة بعد صلاة العيدين سنة مؤكدة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، وهل هذا يُؤثِّر على كونها صحيحة؟
ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولًا بصلاة تحية المسجد ثم يسلّم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولًا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟
صبيٌّ جاوز العاشرة مِن عُمره، يُحسِن الصلاة ويرتاد المسجد، ويأتي قبل الإقامة للصلاة بوقتٍ كافٍ ليُدرِك الصف الأول ويَقِف فيه، فهل يُؤَخَّرُ هذا الصبي عن مكانه الذي سَبَقَ إليه ووَقَف فيه مِن الصَّفِّ الأول لِكي يَقِفَ غيرُه مِن الرجال مكانه؟
نرجو منكم الرد على من يقول: إنَّ مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في عدد الصلوات فيه تبديلٌ للقول، كيف وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، كما أنَّ فيه نوع وصاية من نبي الله موسى على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام.
ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟
سائل يقول: قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟