الثلاثاء 18 نوفمبر 2025م – 27 جُمادى الأولى 1447 هـ

حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

تاريخ الفتوى: 11 ديسمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5972
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الطهارة
حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد

ما حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد؟ حيث يتضرر من استعمال الماء البارد في الوضوء.

ما دام السائل يتضرر من استعمال الماء البارد في وضوئه بأن يحدث له مرضًا أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه بتجربة أو إخبار طبيب ماهر ثقة، فله أن يخفف من برودته بتدفئته؛ حتى يتيسر له استعماله، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يمسح وجهه ويديه بالتراب الطاهر تيممًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة؟ فهناك امرأةٌ أحسَّت بآلام الحيض أثناء صيامها، ولكن دم الحيض لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامها؟


ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟


سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟


ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟


الذي عنده شلل يعني من البطن إلى أسفل الجسم لا يحس فيه بموقع الذكورة والمخرج؛ كيف يتوضأ؟


هل يجوز لي التيمم بدلًا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرًا خوفًا من المرض وقبل خروج الوقت، وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر أقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أني أصاب بنزلات برد ولا أستطيع النوم بعد الاغتسال بسبب البرد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18