حكم فتح المقبرة على متوفى حديثا لدفن جثمان آخر

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6347
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم فتح المقبرة على متوفى حديثا لدفن جثمان آخر

ما حكم فتح المقبرة على رجل تُوفي ودُفن قبل يوم واحد من أجل دفن رجل آخر؟ وما حكم حفر المقبرة لوضع الجثث فيها تحت الأرض وردمها؛ نظرًا لكثرة الوفيات وعدم وجود أماكن أخرى للدفن؟

الأصل في الدفن أنْ يُفرَد كلُّ ميتٍ بقبرٍ -لَحْدًا كان القبر أو شقًّا- ويجوز عند الضرورة جمع أكثر منْ ميتٍ في قبرٍ واحدٍ؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهداء أحد، ولكن يكون الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، ويجب الفصل بينهم في القبر الواحد بفاصل ولو بالتراب، ولا يجوز دفن الذكر مع الأنثى والعكس إلا عند الضرورة؛ مِنْ عدم وجود قبر منفصل أو قبر به جنس المتوفى أو المتوفاة، وبشرط وضع الفاصل أيضًا.

وأمَّا في حال امتلاء القبور فيجب الدفن في قبور أخرى، وإذا تعذَّر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ منْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد.

وعليه: ففي حالة عدم وجود مقبرة أخرى للدفن يمكن فتح المقبرة لدفن الميت الحادث مع القديم بالشروط المذكورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

كيف نقوم بترميم مقبرة متهالكة؛ فقد توفيت خالتي وزوجها ودُفِنَا في مقبرة كانا يمتلكانها، وليس لهما وارث إلا إخوة وأخوات أشقاء لخالتي المتوفاة؛ ونظرًا لمُضي أكثر من ثلاثين عامًا على بناء هذه المقبرة، فقد تهالكت ولم يعُد يجدي معها الترميم، ولا يمكن دفن أحد جديد فيها، وللورثة الحق في الدفن فيها. فما الطريقة المناسبة لترميمها دون الوقوع في محظور شرعي؟


هل هناك إثم على من تسبب في إحداث جرح في جسم الميت عن طريق الخطأ؟ فإنَّ امرأةً توفيت وفي يدها خاتمٌ من ذهب، وعند غُسلها شرعت مُغَسِّلَتُها في نزعه، فوجدت صعوبةً في ذلك نظرًا لزيادة وزنها وقت الوفاة عن وقت ارتدائها للخاتم، فاضطرَّت إلى قطع الخاتم باستخدام آلة خاصة بذلك، وبدون قَصْدٍ منها تسبَّبَت في جرح المتوفاة، فسال دمٌ خفيف منها، فهل تأثم بذلك شرعًا؟


ما حكم حضور من لا يحتاج إليه في غسل الميت؟ فقد توفي رجلٌ، وعند تغسيله دخل عليه مَن يُغسِّله ومَن يُعِينُه على ذلك، ثم رَغِبَ بعضُ الناس في الدخول لمجرد حضور الغُسل، فهل يجوز حضورُ الغُسلِ لمَن لا يُحتاج إليه فيه؟


هل الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة؟ فنظرًا لما تمرُّ به البلاد من وباء كورونا المستجد، وما اتخذته الحكومات من إجراءات وقائية للحد من انتشار هذا الوباء من منع التجمُّعات، وإرجاء بعض العبادات كالجمعة والجماعة في المسجد ونحو ذلك، نجد أن صلاة الجنازة في هذه الآونة يحضرها بعض الأشخاص المحدودين؛ كأن يحضرها ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل يكفي ذلك في صحَّة صلاة الجنازة، أم أنه يشترط فيها حضور الأعداد الكثيرة كما تعودناه في صلوات الجنائز؟


ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟


يقول السائل: بعض الناس يقول بأنَّ كثرة المصلين على الجنازة تعود بنفع على الميت، فهل ذلك صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19