حكم الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 2024 م
رقم الفتوى: 8343
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة في الحلي من الذهب الذي تمتلكه المرأة

امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟

الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.

أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر الثَّمَن 2.5%، كما هو مذهب الحنفية.

وإذا امتلكت المرأة بعض الجنيهات الذهبية التي أعدَّتْها للادخار ثم حولتها لأسورة كما في السؤال، فلا يجب عليها أن ترتديها بل لها مطلق الاختيار في الاستعمال باللبس أو عدمه، لكن يعتبر قصدها ونيتها في وجوب الزكاة أو عدمه، فإذا كان الغرض هو الاستعمال والزينة فلا زكاةَ فيها، وإن كان الادخار وجبت الزكاة متى بلغ النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.

وفي تقرير هذا المبدأ من اعتبار النية في زكاة الحلي يقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت؛ لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أمتلك عددًا من الأسهم في شركة صرافة وأتقاضى عنها نصيبًا من الأرباح في آخر العام؛ فما قيمة زكاة المال؟ وهل تخرج من قيمه رأس المال (الأسهم) أو من قيمة نصيبي من الأرباح الذي يحول عليه الحول؟ مع العلم أنَّ جزءًا من رأس مال الشركة يتمثل في أصول ثابتة؛ كالمباني المتخذة كمقرَّات للشركة وما فيها من تجهيزات ووسائل نقل.


ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.


ما كيفية إخراج الشركاء زكاة أموالهم في شركة الأشخاص؟ فأنا شريك في شركة أشخاص ومجال عملها نشاط تجاري ونسبتي في رأس مالها 25%، فهل تحسب الزكاة في أموال الشركة كلها، أو تحسب الزكاة في نصيبي فقط؟ وإذا حُسبتِ الزكاة في مال الشركة فهل تسقط بذلك عني؟


ما النصاب الشرعي الذي تجب فيه زكاة المال؟


ما حكم ضمان الوكيل مال الزكاة إذا تلف المال في يده؟ فهناك رجلٌ وكَّلَتْه أختُه في توزيع مال زكاتها، وفي اليوم الذي قَبَضَ فيه المال سُرِقَ منزلُه في ليلته، ومِن جملة المسروقات هذا المبلغُ، فهل يضمنه شرعًا، وفي حالة عدم ضمانه هو، هل يجب على هذه الأخت أن تُخرج زكاة مالها مرة أخرى؟ علمًا بأنها قد سلَّمت إليه المال عند تمام الحول ولم تتأخر في إخراجه.


ما حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة؟ فهناك امرأة تملك ذهبًا تستعمله في التزيُّن به، فهل تجب عليها الزكاة في هذا الذهب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مارس 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :21
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 54
العشاء
7 :11