ما حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يقول: حصل عقد بيعٍ بيني وبين أحد الأشخاص، واشترط عليَّ البائع أنَّه لا يَلْزَمه ما اشتريتُه منه إن وجدتُ فيه عيبًا، فهل هذا الذي اشترطه البائع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؟
اشتراط البائع البراءةَ من عيوب المبيع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؛ لكن بشرط عدم إخفائه أيَّ عيب من عيوب السلعة ابتداءً؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ من الغشّ والتدليس الذي نهى عنه الشرع الشريف.
المحتويات
من الشروط الواجب توافرها في البيع: أن يُعْلِم البائعُ المشتري بعيوب المبيع، ولا يجوز كتمها؛ فإن أعلمه إياها وقَبِل المشتري برئ البائع، ولَزِم المشتري القبول، ولا ضمان على البائع، أمَّا إذا لم يبيِّن للمشتري العيب وأخفاه عنه فهو آثم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ». رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي في "التلخيص".
ولما جاء في "الصحيحين" عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
فالحديثان يدلان على وجوب الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها، وأنَّه أرجى للمباركة في البيع. ينظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (20/ 238، ط. مكتبة الرشد).
كما أنَّ كتمان العيب غِشٌّ، ولقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية الغش بكل أنواعه، سواء كان في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس؛ لما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضى الفضائل والمكارم التي يجب على المسلم التحلي بها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الصغير" بإسناد جوَّده ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". وفي روايةٍ: «الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود عن الحسن مرسلًا.
وقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش وتَوعَّد فاعله؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها، فنالت أصابعه بَلَلًا؛ فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ»؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" (3/ 191، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية): [وجهه عندي والله أعلم أنَّه أراد: ليس منا، أي: ليس هذا مِن أخلاقنا ولا مِن فعلنا، إنَّما نفى الغش أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين، وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب؛ إنهما ليسا من أخلاق الإيمان»، وليس هو على معنى أنَّه مَن غَشَّ أو مَن كان خائنًا فليس بمؤمنٍ، ومثله كثير في الحديث] اهـ.
فهذا النهي والوعيد يدلَّان على تحريم الغش مطلقًا، سواء كان الغش في البيع أو في غيره من المعاملات بين الناس.
ورغم اتفاق الفقهاء على أنَّ كتمان العيب في السلعة غِشٌّ، وأنه ينبغي الإفصاح عن العيوب الموجودة بالسلعة حال بيعها؛ إلا أنَّهم اختلفوا في صحة اشتراط البائع على المشتري البراءة من عيوب السلعة، مع عِلْم البائع بهذه العيوب وكَتْمها عن المشتري.
فيرى الحنفية: أَنَّ الشرط صحيحٌ، والبائع برئ من العيب مطلقًا؛ يقول الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 276، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شرائط ثبوت الخيار: [ومنها: عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع عندنا، حتى لو شَرَط فلا خيار للمشتري؛ لأنَّ شرط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح] اهـ.
وفي "الهداية" للإمام المرغيناني (6/ 396، مطبوع مع "فتح القدير" و"العناية"، ط. دار الفكر): [ومَن باع عبدًا وشَرَط البراءة مِن كل عيب فليس له أن يَرُدَّه بعيب وإن لم يُسم العيوب بعددها] اهـ.
وقد استدل الحنفية بصحة البيع والشرط بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، أَوْ قَدْ قَالَ: لِحُجَّتِهِ، مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا، فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ». رواه أحمد.
ووجه الدلالة فيه: أَنَّ البراءة من الحقوق المجهولة جائز، والعيب الذي في المبيع من الحقوق المجهولة. ينظر: "المبسوط" للسرخسي (20/ 143، ط. دار المعرفة).
وقد أخرج الترمذي –مصَحَّحًا- من حديث عمرو بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»، والحديث بعمومه يَدْخُل فيه شرط البراءة من العيب.
كما أَنَّ البراءة إسقاط حق، وهي وإن كانت فيها معنى تمليك ونوع جهالة، إلَّا أنَّ الجهالة لا تمنع التمليك لذاتها، بل لإفضائها إلى المنازعة، بدليل جواز بيع المجازفة وفيه نوع جهالة لكنها لا تفضي للمنازعة، يضاف إلى ذلك أنَّ شرط الإبراء رَضِي به المشتري، وهو بالخيار في قبوله والدخول في المعاملة أو لا. ينظر: "بدائع الصنائع" (5/ 172)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 154، ط. دار البشائر-بيروت)، و"فتح القدير" (6/ 398).
ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ للمشتري الحق في الردّ بسبب ما اطلع عليه من عيوب قديمة، ولا أَثَر للشرط.
قال الإمام الحطاب في "تحرير الكلام في مسائل الإلتزام" (ص: 382، ط. دار الغرب الإسلامي): [إذا اشترط البائع على المشترى في عقده البيع أنَّه لا يرد البيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فإنَّ البيع يصحُّ ويبطل الشرط، إلَّا أنْ يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 430-432، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو باع) حيوانًا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، أو قال: بعتك على أنْ لا ترد بعيب (فالأظهر: أنَّه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) البائع (دون غيره) أي: العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقًا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه، والمراد بالباطن كما قال شيخي: ما لا يطلع عليه غالبًا] اهـ. وقوله: "شيخي" يعني: الرملي الكبير.
وقال الإمام المَوَّاق في "التاج والإكليل" (6/ 352، ط. دار الكتب العلمية): [قال مالك: لا تَنْفَع البراءة مما لا يَعْلَم به البائع في شيءٍ من السِّلَع والحيوان، إلَّا في الرقيق وحدها، فمَن باع وَلِيدة أو عبدًا وشَرَط البراءة؛ فقد بَرِئ مما لا يَعْلَم إلَّا مِن الحَمْل في الرائعة] اهـ. والمقصود بالرائعة، أي: الأَمَة التي تراد للفراش لا الخدمة.
وقال العلامة الحَجَّاوي في "الإقناع" (2/ 82، ط. دار المعرفة-بيروت): [وإن باع سلعة واشترط البراءة من كل عيب.. فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري أو باطنًا] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوي في "الإنصاف" (4/ 359، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وإن باعه وشَرَط البراءة من كل عيب لم يبرأ)، وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيبِ كذا إن كان، وهذا المذهب في ذلك بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.
واستدل الجمهور لصحة البيع بالبراءة مع عدم لزومه بما رواه الإمام مالك في "الموطأ" من أَنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تُسَمِّه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يُسَمّه، وقال عبد الله رضي الله عنه: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله رضي الله عنه أن يحلف، وارتجع العبد فصَحَّ عنده، فباعه عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.
فالحديث دالٌ بنصّه على أنَّ صحة رجوع المشتري على البائع لو وَجَد عيبًا بالمبيع، ولو باعه بالبراءة.
كما يُسْتَدل أيضًا بالنصوص الناهية عن الغش والغرر والتدليس؛ كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا». وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. رواهما مسلم.
ولا شك أنَّ البيع بشرط البراءة من العيوب لا يخلو من غرر وغش لا يغتفر مثله، لكنَّ محل ذلك فيما أخفاه البائع من عيوب، وإلَّا فلا غرر فيما أَوقَف عليه المشتري. ينظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (3/ 597، ط. دار العبيكان)، وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلا أَخْبَرَ بِهِ». رواه البغوي في "السنن"، وذَكَره البخاري موقوفًا.
الذي نفتي به في هذه المسألة هو التَّوسُّط بين القولين، كما أخذ بذلك الـمُشَرِّع المصري؛ فقد أخذ القانون المدني بالرأي الأول في شقٍّ، وبالرأي الثاني في شقٍّ آخر، حيث نصت المادة (447 مدني) على ما يلي: [أ) يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة ممَّا هو مُبَيَّن في العقد، أو ممَّا هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أُعِد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.
ب) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أنَّ البائع قد أكَّد له خلوّ المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمَّد إخفاء العيب غشًّا منه] اهـ.
وهذا يعني أنَّ البائع ملزمٌ بما اتفق عليه مع المشتري، وأنَّه مسؤولٌ عن النقص ويتحمل نتائجه، وعدم ضمانه للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 710، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومعنى هذا: أنَّ المشتري مُلْزَمٌ بالقيام بجميع الإجراءات لإثبات العيب في المبيع؛ وإبطاؤه -أي: المشتري- في إخطار البائع بالعيب يجعل إثبات العيب عسيرًا، وهذا قد يؤدي إلى فتح باب المنازعات بين البائع والمشتري. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 735).
كما نَصَّت المادة (453 مدني) أيضًا على أنَّه: [يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلًا إذا كان البائع قد تعمَّد إخفاء العيب في المبيع غشًّا منه] اهـ.
وهذا يعني أنَّه يجوز للمتبايعين الاتفاق على تعديل الضمان بإسقاطه أو إنقاصه أو التشدّد فيه، وأنَّ الإعفاء من الضمان مشروطٌ بعدم تَعمُّد البائع إخفاء العيب في المبيع. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السنهوري (7/ 756).
فالمستفاد من المادة الثانية أنه يجوز للمتبايعين الاتفاق على إسقاط الضمان، وهو مآل الإبراء، وهذا ما يفيده الرأي الأول.
كما يستفاد من المادة ذاتها أَنَّ هذا الجواز مقيَّد بما إذا عَلِم البائع عيبًا معينًا وأخفاه على سبيل الغش، وهذا ما يفيده الرأي الثاني.
والمستفاد من المادة الأولى عدم ضمان البائع للعيوب التي يَعْرِفها المشتري سواء اطلع عليها بنفسه أو أوقفه البائع عليها، وهذا مفاد الرأي الثاني أيضًا. ينظر: "عقد البيع في القانون المدني" (ص: 531، ط. مطابع دار الكتب بمصر).
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فَمَا فعله البائع مِن اشتراط البراءة من عيوب المبيع صحيحٌ؛ لكن بشرط عدم إخفاء البائع لعيبٍ من عيوب السلعة؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ غِشًّا منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.
ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟
ما حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه؟ فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مُشيرًا إلى أنه سيُوَفِّرُها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم أخذ البائع للعربون؟ فقد ورد أن أحدُ الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرضٍ على شراء قطعة أرضٍ من مِلكه للمباني ودفعَ عربونًا مبلغًا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونصَّ في العقد على دفع باقي الثمن على أقساطٍ ثلاثة يحلُّ أولُها في آخر شهر يناير سنة 1980م، والثاني في آخر فبراير سنة 1980م، والثالث في آخر مارس سنة 1980م، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون إذا لم يقمِ المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولمَّا لم يَفِ المشتري بالأقساط أنذره البائعُ بفسخ الوعد بالبيع، فحضر وتسلَّم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير مُحِقٍّ في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفًا بخطئه.
والسؤال: ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟
ما حكم اشتراط تحمل الخسارة مناصفة بين الشريكين مع الاختلاف في قدر رأس المال؟ فهناك رجلٌ يعمل تاجرًا للمواشي، فاتفق مع أحد أصدقائه من التجار على أن يدفع كلُّ واحد منهما مبلغًا معينًا من المال، فدفع الأول الثلث، ودفع الثاني الثلثين من قيمة المبلغ المتفق عليه، ثم إذا كانَا في السوق اشترى وباعَ كلاهما ما يراه مناسبًا أو مُربِحًا من المواشي بمشاوَرَة صاحبه، إلا أن صاحب الثلثين اشترط على الآخر أن تكون الخسارة بينهما مناصفة، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟