حكم المضمضة والاستنشاق وذوق الطعام للصائم

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6477
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصوم
حكم المضمضة والاستنشاق وذوق الطعام للصائم

ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟

المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وبالنسبة لذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.

وإذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

ولا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ وهل هي مكروهة؟


ما الحكمة من النهي عن صيام يوم الشك؟


ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟



ما حكم عدم التتابع في صيام كفارة اليمين؟ فقد وجبت على رجل كفارة يمين، ولم يتمكن من الإطعام والكسوة لعدم القدرة، ويريد صيام ثلاثة أيام، فهل يجزئه أن يصومها متفرقة، أو يجب عليه التتابع؟


ما حكم إفطار من يَحُول نظام العمل بينه وبين الإفطار وقت المغرب في رمضان؟ فهناك رجل يعمل طول اليوم ونظام العمل أنَّ الأكل ممنوع إلا في المواعيد المحددة ومن ثم لا يستطيع الصوم؛ لأنه إذا صام لن يستطيع أن يفطر في موعِدِ الإفطار، وإذا لم يفطر وواصل الصيام فسيكون في الأمر مشقة ولن يستطيع أن يعمل، فهل يجوز له الفطر ويُخرِج عن كل يوم فدية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أبريل 2026 م
الفجر
4 :15
الشروق
5 :43
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 14
العشاء
7 :33