ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟
إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً وإقراضًا -جائزٌ شرعًا، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، وإذا اقترض الشخص أسهمًا من شركة فالأصل أن يردها، دون النَّظر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمتها وقت السداد، فإن أُغلقت الشركة أو تَمَّ تصفيتها وتَعذَّر سداد مثل ما اقترضه من الأسهم وجب رد قيمتها يوم السداد، وكل ذلك بشرط ألا يكون إقراض الأسهم مشروطًا بفائدة يدفعها المقترض للمقرض، وإلا حرم.
المحتويات
الشركات لها أنواع متعددة، ولكلٍّ منها طبيعة خاصة وأحكام تُقيِّدها، ومِن أنواع هذه الشركات "شركة الأسهم"، والتي يُقَسَّم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء تفاوتًا كبيرًا في عدد الأسهم التي يملكونها، ولا يكون كل شريك مسؤولًا إلَّا في حدود الأسهم التي يمتلكها. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعَلَّامة السنهوري (5/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي).
وترغب بعض شركات المساهمة في تمويل مشروعاتها واستثماراتها فتقوم بإصدار ما يُسمَّى بـ"الأسهم"، وهي: عبارة عن الصك الذي تُصدِره الشركة ويمثل حق المساهم فيها، بحيث يخوله هذا الحق في الحصول على نسبة من أرباحها، والاشتراك في تحمل خسارتها، وفي ناتج تصفية أموال الشركة عند انحلالها، وحصة المساهم في شركة الأموال تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. ينظر: "الشركات التجارية في القانون المصري" للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 167، ط. دار النهضة).
ويُفهم مِن هذا أَنَّ السَّهْم يُمثِّل جزءًا من أجزاء متساوية لرأس مال الشركة التي تصدره، يزيد أو ينقص تبعًا لنجاحها، فتزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، كما يتحمل أيضًا قِسطَهُ من الخسارة إن كانت هناك خسارة.
وحامل السَّهْم يتملك حصة من الشركة بحسب قيمة الأسهم التي يمتلكها، ولكل سهم قيمة اسمية عند إصداره من طرف الشركة، وقيمة سوقية بحسب العَرض والطلب، فهو قابل للبيع والشراء في سوق الأوراق المالية، ووسيلة للتجارة والتَّربُّح.
ومن ثَمَّ فإن السَّهْم يعدُّ مالًا، وإصداره وملكيته والتعامل به بيعًا وشراءً جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور.
لما كانت الأسهم مالًا تجري عليها أحكام البيع والشراء والربح، جاز فيها القرض أيضًا، إلَّا أنَّ الأصل فيه -أي: القرض- أَن يُردَّ بالـمِثْل قَدْرًا وصفةً، دون زيادةٍ أو نقصان؛ إذ إنَّ مقصود القرض هو تنفيس الكُرُبات وإقالة العثرات وإعانة المحتاج دون نفعٍ يبتغيه المُقرض أو مقابلٍ يعود عليه، ابتغاءً لتحصيل الأجر والمثوبة، قال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم.
وعلى هذا الأصل السابق اتفاق الفقهاء، قال الإمامان أبو محمد بن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 94، ط. دار الكتب العلمية) وأبو الحَسَن بنُ القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض] اهـ.
إذا كان القَرض في الأموال المِثلية التي لم ينقطع التعامل بها -وجب ردها بمثلها ما دام لها مِثل، ولا أَثَر لغلائها أو رُخْصها، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شروط القرض: [أن يكون ممَّا له مِثْل، كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم الـمُقوِّمين، فتعين أن يكون الواجب فيه رد الـمِثْل؛ فيختص جوازه بما له مِثْل] اهـ.
وقال العَلَّامة علي الصعيدي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًّا (ممَّا يُوزن أو يُكال) أو يُعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (الـمِثْل في الـمِثْلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال العلامة الـمُوفَّق بن قدامة في "المغني" (4/ 244، ط. مكتبة القاهرة): [المستقرض يرد الـمِثْل في المِثليَّات، سواء رَخُص سعره أو غَلَا، أو كان بحاله] اهـ.
وهذا ما أخذ به الـمُشَرِّع المصري في القانون رقم 131 لسنة 1948م، حيث نَصَّت المادة (134) على أنه: [إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيُّ أثر] اهـ.
والمثلي هو ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب في المنفعة والقيمة، وتقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، كما أفاده الإمام أبو القاسم الرافعي في "فتح العزيز" (11/ 266، ط. دار الفكر)، والعَلَّامة أبو الفرج ابن قدامة في "الشرح الكبير" (5/ 433، ط. دار الكتاب العربي).
وأما القِيمِي فهو ما تتفاوت أجزاؤه تفاوتًا غير يسير، ويتعذَّر وجود مثله، كما نص عليه العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (5/ 161، ط. دار الفكر).
ولمَّا كان للسهم مثل في الشركة التي يمثلها، اعتبر من المثليات، فوجب رده بمثله.
إذا أُغلقت الشركة أو تَمَّ تصفيتها أو تَعذَّر على المقترض سداد مثل ما اقترضه من الأسهم وجب عليه حينئذ رد قيمتها بسعر السهم يوم السداد.
ومُدْرَك ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» أخرجه أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنَّسَائِي.
وعلى هذا المعنى تكاثرت نصوص الفقهاء الدالة على جواز العدول عن المثل ورد القيمة إذا تعذر على المقترض سداد المثل.
قال العَلَّامة الحصكفي في "الدُّر المختار" (ص: 448، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجب) على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد، وعليه الفتوى] اهـ.
وقال العَلَّامة المرغيناني في "الهداية" (3/ 85، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولو استقرض فلوسًا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله: يجب عليه مثلها... وعندهما: تجب قيمتها؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليًّا فانقطع] اهـ.
وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (5/ 55، ط. دار الفكر): [الشخص إذا ترتب له على آخر فلوس أو نقد من قرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو تغيرت من حالة إلى أخرى، فإن كانت باقية فالواجب على من ترتبت عليه -المثل في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير على المشهور، وإن عدمت فالواجب على من ترتبت عليه -قيمتها مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (2/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [وإن وجب المثل فأعوز فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: تجب قيمته وقت المحاكمة؛ لأن الواجب هو المثل، وإنما القيمة تجب بالحكم فاعتبرت وقت الحكم] اهـ.
وقال العلامة أبو السَّعَادات البُهُوتي في "المنح الشافيات" (1/ 438-439، ط. دار كنوز إشبيليا): [لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فردَّه المقترض لم يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير، وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا] اهـ.
يشترط مع كلِّ ما سبق: ألا يكون إقراض الأسهم مشروطًا بفائدة يدفعها المقترض للمقرض، وإلا حرم؛ لخروجه حينئذ عما وضع له من تنفيس الكُرُبات وإقالة العثرات وإعانة المحتاج، ابتغاء تحصيل الأجر والمثوبة، وتحوله إلى معاوضة، وقد تقرر أنَّ "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا".
قال العلامة الـمُوفَّق بن قدامة في "المغني" (4/ 240): [وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أنَّ أخذَ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شَرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً وإقراضًا -جائزٌ شرعًا، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، وإذا اقترضتَ أسهمًا من صاحبها فالأصل أن تردها إليه، دون النَّظر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمتها وقت السداد، فإن أُغلقت الشركة أو تَمَّ تصفيتها وتَعذَّر عليك سداد مثل ما اقترضته من الأسهم وجب رد قيمتها يوم السداد، وكل ذلك بشرط ألا يكون إقراض الأسهم مشروطًا بفائدة يدفعها المقترض للمقرض، وإلا حرم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: لي ثلاثة أبناء لا يعملون، فهل يجوز أن آخذ قرضًا من الصندوق الاجتماعي للخريجين وأقوم بعمل مشروع تجاري لهم؟
ما حكم رد الدين بقيمة العملة؟ فقد أخذ شخصٌ مني مبلغ ألفي ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟
ما حكم أخذ تمويل للمشروعات عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح؟
الاستفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضًا كانت أم أثمانَ مبيعاتٍ أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينارٍ مثلًا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالًا كاملًا حالة أنه عند الوفاء كانت الدنانير المتداولة تنقص عن وزن المثقال.
والسؤال هو: هل المائة دينار التي تقاضاها زيد الدائن في المثال السابق تعتبر من قبيل الربا المحرم، أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف أقر الفقهاء أسلوب حساب الدين بالوزن لا بالعدد ولم ينكره أحدٌ منهم، وجرى به عرف الأمة عالمها وعاميها بلا خلافٍ طوال قرون عديدة؟
ما هي كيفية سداد الدين المرهون بالذهب؟ وما حكم أخذ الأجرة على حفظه؟ فقد اقترض رجلٌ من صاحِبٍ له مبلغًا قدرُه سبعة آلاف جنيه، ورهن بهذا الدَّين مشغولاتٍ ذهبيةً قيمتُها وقت الاقتراض اثنا عشر ألف جنيه، وقبل حلول أجَل الدَّين عَرَض على الدائن أن يدفع ما عليه من الدَّين، فقال له: إن سعر الذهب قد ارتفع كثيرًا، وإنه يريد منه زيادة على المال المقتَرَض بما يساوي نسبته من الذهب وقت الاقتراض، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يجوز له أن يطلب أجرةً مقابل حفظ الذهب المرهون؟
ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟