حكم الشركة عند موت أحد الشريكين

تاريخ الفتوى: 29 يناير 2025 م
رقم الفتوى: 8546
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الميراث
حكم الشركة عند موت أحد الشريكين

ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.

موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.

المحتويات

 

بيان نوع الشركة المذكورة في السؤال وحكمها

الشركة بين الناس من العقود التي أباحها الشرع الشريف؛ تيسيرًا عليهم في ترتيب أمور معايشهم، وتعاونًا فيما بينهم على تحقيق الكسب الطيب.

وهي جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.

قال ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 11-12، ط. الحلبي) عن مشروعية الشركة: [بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها فلم يُنْكِر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا] اهـ.

ومن جملة أنواع الشركة ما يُعرف بـ"شركة العِنَان" كما في مسألتنا، وقد عبَّر عنها الفقهاء بعِدة تعريفات يمكن أن تُجْمَلَ في أن شركة العِنَان هي أن يَشترك الرجلان برأسِ مالٍ يُحضره كلُّ واحدٍ منهما، بعد خلطه بحيث لا يتميز عن غيره، إما عند العقد أو عند الشراء، ثم يَتَّجِرَا به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ثم يكون الربح والخسارة بينهما. ينظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 152، ط. دار المعرفة)، و"القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي المالكي (ص: 474، ط. دار ابن حزم)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (6/ 473، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للإمام شرف الدين أبي النَّجَا الحِجَّاوِي الحنبلي (2/ 252، ط. دار المعرفة).

وشركةَ العِنَان جائزةٌ بالإجماع عند الفقهاء على تفصيل بينهم في شروطها.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية): [فأما العِنَان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولِتَعَامُلِ الناس ذلك في كلِّ عصرٍ مِن غير نَكير] اهـ.

وقد أفاد القانون المدني المصري في المادتين رقم (505-506) بأن هذا النوع من الشركات يُسمَّى بـ: "شركة الأشخاص"، وهي شخصية اعتبارية تصدق على اشتراك عددٍ من الأفراد تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة، ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين بقصدِ ممارسةِ نشاطٍ من الأنشطة التجارية واقتسام الربح أو الخسارة فيما بينهم كلٌّ بحسب سهمه ونصيبه.

ضوابط الشركة التي حددتها الشريعة الإسلامية 

للشركة ضوابط حدَّدتها الشريعة بما يجعلها محقِّقَةً للحكمة من تشريعها، وبما يمنع الخلاف والنزاع، ومن أهمها: الأمانة وعدم الخيانة والاعتداء على حق الآخر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والمراد بالخلطاء: الشركاء، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والدارقطني، والبيهقي، والحاكم.

مدى اعتبار موت أحد الشريكين من أسباب فسخ عقد الشركة

اتفق الفقهاء على أن موت أحد الشريكين سبب من أسباب فسخ عقد الشركة؛ لأن الشركة من العقود الجائزة التي لا بد فيها من توافر الملك وأهلية التصرف، والموت من أسباب بطلان الملك وأهلية التصرف، فانتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، كما أنها تعتمد على الوكالة؛ لأن كل واحد من العاقدين للشركة وكيل عن شريكه وموكل للآخر، والوكالة تبطل بموت أحدهما. يُنظَر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (6/ 78)، و"التهذيب في اختصار المدونة" لأبي سعيد ابن البراذعي (3/ 572، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي)، و"الإقناع" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 319، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة منصور البُهوتي الحنبلي (2/ 191، ط. عالم الكتب).

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. يُنظَر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: 100، ط. دار المسلم)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (2/ 181، ط. الفاروق الحديثة).

حكم استئناف عقد الشركة بين الحي من الشريكين وورثة المتوفى منهما

موت أحد الشريكين -في شركة الأشخاص- وإن كان سببًا لانقضاء الشركة، ليس مانعًا من استئناف عقد الشركة بين الحي من الشريكين وورثة المتوفى منهما، وذلك إذا اختار الورثة بقاء الشركة؛ بناءً على ما قرره فقهاء الشافعية والحنابلة، من أن للوارث الرشيد الخيار بين القسمة واستئناف الشركة ، وإذا كان الوارث غير رشيد فيجب على وليه أن يختار من هذين الأمرين أصلحهما للوريث بشرط أن لا يكون على الميت دين أو وصية.

قال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 228، ط. دار الكتب العلمية): [(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه)... وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية: استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها، بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة. أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 506، ط. عالم الكتب): [(وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله)، أي: الوارث (أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف)، ويأذن هو أيضًا لشريكه فيه] اهـ.

وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري الصادر برقم: ١٣١، لسنة: ١٩٤٨م، في المادة رقم: (528)؛ حيث نص المُشَرِّع على أن: [تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قُصَّرًا] اهـ.

وعلى ذلك: فالموت وإن كان سببًا لانقضاء الشركة بين الشركاء إلا أنه يجوز للورثة الاتفاق مع الشريك الآخر على استئناف الشركة.

كيفية التعامل مع الإيجارات المتأخرة على الشريك المتوفى

أمّا بخصوص الإيجارات المتأخرة من حصة الشريك المتوفى وهي مستحقة الدفع، والبضائع التي في المخازن وله فيها نصيب: فإذا أراد الورثة عدم استئناف عقد الشراكة، فإن الشركة تنقضي بين كلا الشريكين -كما ذكرنا- ومن ثم يكون نصيب الشريك في الشركة لورثته، وذلك بعد القيام بتسوية الحقوق، بمعنى أنه تُخصم الديون التي على الشريك المتوفى قبل تقسيم أموال الشركة -التي هي مشتركة بينهما على المشاع- وتسليم نصيبه -الشريك المتوفى- إلى ورثته الشرعيين، وذلك عن طريق تنصيب شخص يسمى: بالمصفي، يقوم بإجراءات التصفية -والتي هي أثر من آثار انقضاء الشركة- لأموال الشركة وممتلكاتها؛ لمعرفة ما لكلا الشريكين من حقوق، وما عليه من ديون، ثم تقسم أموال الشركة بعد تصفيتها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة، وما تبقى للشريك المتوفى من نصيب بعد خصم ما عليه من ديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 862، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: أرأيت إذا مات أحد الشريكين؟ قال: إذا مات أحدهما، لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي، ولا في السلع قليلًا ولا كثيرًا، إلا برضا الورثة؛ لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما، وصار نصيب الميت للورثة] اهـ.

وهذا ما قرره القانون المدني المصري الصادر برقم: ١٣١، لسنة: ١٩٤٨م، في المادة رقم: (532)، حيث نص المُشَرِّع على: [أنه إذا انقضت الشركة بتحقيق أي سبب من أسباب انقضائها، فإنها تدخل في دورة تصفية] اهـ.

ونص في المادة رقم: (536) على: [أن تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ أو الديون المتنازع فيها، وبعد ردّ المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. ويختصُّ كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال، كما هي مبيّنة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبيّن قيمتها في العقد.

أما إذا أراد الورثة استدامة الشراكة في هذه الشركة فإما أن تُخصم المتأخرات من نصيبهم الذي ورثوه، ويكون الباقي بعد الخصم هو حصتهم في الشركة، وإما أن يقوموا بسداد المتأخرات الواجبة على حصتهم نتيجة تأخرها على الوالد المتوفى؛ فإن الغرم بالغنم، والغنم بالغرم كما قرر الفقهاء. يُنظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (5/ 89، ط. المطبعة الكبرى)، و"الوسيط في المذهب" للإمام الغزالي (3/ 193، ط. دار السلام).

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.


ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟

فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.

- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.


السؤال عن إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه من صاحبه ولكن لا يوجد معه مال. فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؛ لأنه يحس بالذنب؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وأولاد أخوين لأب ذكرين: ذكرين وأنثيين، وثلاث بنات أخ شقيق، وأولاد أختين لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عام 1985م عن زوجته، وأولاده منها: ابن وخمس بنات، وولدَي ابنه منها المتوفى قبله.
ثانيًا: ثم توفيت البنت الأولى عن أولادها: ذكرين وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد ابن البنت الثانية عن زوجة، وابن، وأخ وأختين أشقاء، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت البنت الثانية عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :29